آلسلآم عليكم ورحمهـ آلله وبركآتهـ
صلوا على النبي محمد
شرب الماء والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر
الكثير منا يسال عن هذه الحاله وما حكمها ومن فعلها هل يعتبر مفطر ام ماذا
شرِب الماءو المؤذّن يؤذّن لصلاةالفجر
للشيخ عبدالرحمن السحيم
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
بارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين
أتمنى أن تفيدوني
هل يصح لمسلم وقت الصيام حين يوذنالمؤذن الله أكبر هل يصح شربالماء؟؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
إذا كان المؤذِّن يُؤذِّن على دُخول الوقت فيجوز أن يشرب المسلم الماءولو بدأ المؤذِّن بالأذان ،
لقوله عليه الصلاة والسلام : إن بلالاً يوذنبليل ،
فكلوا واشربوا حتى يوذنابن أم مكتوم . قال الراوي :
ولم يكن بينهما إلا أن ينـزل هذا ، ويَرقى هذا . رواه البخاري ومسلم .
ولقوله صلى الله عليه وسلم :
إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يَده ، فلا يَضعه حتى يقضي حاجته منه . رواه أحمد وأبو داود .
والله تعالى أعلم
منقول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختنا أم الشيخ سلوم على إثارة المسألة والنقل
ولأن المسألة هامة جدا وضعتها في مشاركتك فاسمحي لي
أقول وبالله التوفيق الصحيح بارك الله فيكم أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل أو يشرب إذا أذن المؤذن لأن مسألة بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما وهما مؤذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة تحتاج الى بيان وتفصيل فانتبهوا فبلال يؤذن الأذان الأول ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) أباح لهم بعد أذان بلال أن يأكلوا ويشربوا ويتسحروا للصيام حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رضي الله عنه يؤذن عند دخول الوقت، وهذا حديث متفق عليه.
لأن الأصل في الأذان أنه جعل للإعلام بدخول الوقت ، فإذا دخل الوقت يؤذن المؤذن، فلا يجزئ الأذان قبل الوقت ، لأنه يخل بالمقصود منه والإعلام بدخوله ولذا إذا دخل وقت الفجر أي أذن المؤذن حرم على الصائم الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات حتى غروب الشمس لقوله تعالى ( فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) وأما أذان بلال رضي الله عنه فلأن وقت الفجر بالذات وقت نوم والناس عادة رقود وليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كهرباء ولا منبهات و يحتاجون إلى التأذين قبل الوقت، ليتسحر الصائم ويتنبه النائم ويتأهب الناس للصلاة، بخلاف سائر الصلوات، فالناس أيقاظ متنبهون وعلى ذلك فلا يؤذن مؤذن قبل الوقت فيسبب للناس اللبس ومن أذن قبل الوقت وجب تنبيهه لذلك إلا مؤذن يتخذ ذلك عادة ويعرف الناس وأهل الحي أو أهل القرية صوته وأنه هو الأذان الأول الذي يوقظ الناس وليس مؤذن دخول الوقت فلا يغر الناس، ولا يضللهم، ويكون معه مؤذن آخر، يؤذن في الوقت، كما كان يفعل بلال وابن أم مكتوم، فالناس إذا سمعوا بلالا عرفوا أنه يؤذن قبل الوقت، ليتنبه النائم، ويتسحر الصائم، وإذا سمعوا ابن أم مكتوم عرفوا أنه قد دخل وقت الفجر وأصبح الإنسان بعد هذا الأذان قادرا على صلاة سنة الفجر ثم صلاة الفريضة، وهكذا ولأنه لو صلى الناس بعد المؤذن الأول الذي أذن قبل دخول الوقت فلا تصح صلاتهم حتى يدخل الوقت
ولذلك فإن الأذان الأول ليس كصفة الأذان الثاني فالأذان الأول ليس فيه ( الصلاة خير من النوم ) وهذا تمييز مهم للأذان الأول عن الثاني، فالأذان بهذه الصيغة مشروع في الفجر، إذا كان هناك من يعرف الناس صوته، وكان هناك مؤذن آخر يؤذن لصلاة الفجر.
وبهذه القيود أجاز العلماء الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر.
ولذا يجب التنبيه أنه إذا أذن المؤذن الأذان الثاني إن كان هناك أذان أول علما أن الأذان الأول قلما يؤذن به الآن فإذا أذن المؤذن معلنا دخول الوقت فيجب الإمتناع عن المفطرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) وحتى هنا حرف غاية أي ينتهي الإذن بالمفطرات مع بداية الآذان ومن فعل شيئا من المفطرات بعد الأذان عالما بالحكم قاصدا ذاكرا فإنه يأثم ويبطل صومه كتبته لبيان هذه المسألة وليحترز الناس لدينهم وصومهم والله أعلم
كتبه عبدالله بن فهد الواكد
المفضلات