مجلس الخدمة العسكرية برئاسة خادم الحرمين يصدر عدداً من القرارات الجديدة:
إقرار منح العسكري في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تعويضاً يصل إلى خمس مئة ألف ريال
يسلم والله هـــــ الراس يابو متعب
جدة - واس
وافق مجلس الخدمة العسكرية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات اللازمة.
أعلن ذلك الأمين العام لمجلس الخدمة العسكرية الفريق ناصر العرفج وقال إن القرارات جاءت على النحو التالي:
1 - القرار رقم (43) وتاريخ 3/8/1432ه في شأن تعديل الفقرة (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9/9/1397م في شأن منح الضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً يصل إلى خمس مئة ألف ريال.
منح العسكري المرافق لزوجته المبتعثة إجازة استثنائية لا تتجاوز 4 سنوات
2 - القرار رقم (44) وتاريخ 3/8/1432ه القاضي بإقرار ضوابط إنهاء خدمة العسكري في حالة غيابه أو الاستغناء عن خدماته ومن ذلك تأجيل قرار إنهاء خدمته إلى حين معرفة سبب غيابه وفقاً لإجراءات تضعها القطاعات العسكرية لهذا الغرض.
3 - القرار رقم (45) وتاريخ 3/8/1432ه القاضي بجواز منح العسكري الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة استثنائية بحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات.
تأجيل قرار إنهاء خدمة العسكري إلى حين معرفة سبب غيابه
4 - القرار رقم (46) وتاريخ 3/8/1432ه بتعديل المادة (11) من نظام خدمة الضباط في شأن احتساب أقدمية خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم بالنسبة لخريجي الكليات العسكرية والضباط الجامعيين والضباط المرقين من رتبة رئيس رقباء.
احتساب تعيين خريجي الجامعات من تاريخ المباشرة واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية
5 - القرار رقم (47) وتاريخ 3/8/1432ه القاضي بعدم جواز حمل العسكري السعودي لجنسية غير جنسيته العربية السعودية.
6 - القرار رقم (48) وتاريخ 3/8/1432ه القاضي بإقرار ضوابط تعيين الضباط الجامعيين ومنها أن يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية من تاريخ مباشرتهم العمل بحيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية.
7 - القرار رقم (49) وتاريخ 3/8/1432ه القاضي بمنح راتب ذاتي من الإدارة العامة للمقررات والقواعد يعادل ما كان سيحصل عليه فيما لو طبق عليه نظام التقاعد العسكري بالنسبة لمن انتهت خدماتهم ممن التحق بالخدمة العسكرية بطريقة غير نظامية وتم تصحيح وضعه.
8 - القرار رقم (50) وتاريخ 3/8/1432ه القاضي بتعديل عدد من مواد نظامي خدمة الضباط والأفراد بناء على الأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432ه القاضي بإقرار لائحة بمسمى (لائحة الحقوق والمزايا المالية).
http://www.alriyadh.com/2011/07/24/article653225.html
المفضلات