السلام عليكم
احبتي الافاضل الى كل من يمتلك في بيته او من عائلته احبابنا ذوي الاحتياجات الخاصه اود ان ابلغكم
كل مريض مسجل في مركز التأهيل الشامل يستحق منحه ارض
وكل ما عليه هو الذهاب لمركز التأهيل ويأخذ معه بطاقه الاعانه او بطاقه الاحوال
والمنحه للجنسين
والمركز يرسل طلب منحه على الامانه ومن بعدها تراجع الامانه .
علما انه تم الغاء شرط سن الـ 18عاما للمتقدمين على منح الأراضي لذوي الاحتياجات الخاصة وبدأت باستقبال طلباتهم وإعطائهم أرقام المنح على قائمة الانتظار
رغم ان المجال مازال مفتوح الى انني لم ارى سوى القليل ممن يطالب بالمنحه
احبتي هذه المنحه حق مشروع للجميع من الدوله اعزها الله واعانها على تقديم الخير
كتب الله لكم الاجر والمثوبه واعانكم
والأوراق المطلوبة هي
1_ملف علاقي
2_معروض شخصي
3_صورة البطاقة أو كرت العائلة
4_صور من التقارير الطبية مع الأصل لمطابقتها
نسأل الله لإخواننا أصحاب الإحتياجات الخاصة الشفا والعافية والتوفيق والسداد
رقم التعميم : 52225
بتاريخ : 26/8/1425هـ
جهة الإصدار : الإدارة العامة للمنح
شروط منح الأراضي
إلحاقاً إلى التعميم رقم 289/5 وتاريخ 14/10/1398هـ المبلغ به قرار مجلس الوزراء رقم 437 في 1/6/1398هـ والتعميم رقم 9751 في 29/8/1407هـ المبلغ به قرار مجلس الوزراء رقم 153 في 9/7/1407هـ المتضمنين شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات.
وإلحاقاً للتعميم رقم 18072 في 9/6/1411هـ المبلغ به قرار مجلس الوزراء رقم 76/ في 9/5/1411هـ المتضمن تعديل الشرط الأول والثالث من شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات ، والتعميم رقم 40099 في 28/7/1423هـ المبلغ به قرار مجلس الوزراء رقم 168 في 12/7/1421هـ المتضمن تعديل شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات .
برفقه نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 28948/ر في 5/6/1425هـ المبلغ به نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 76 في 7/3/1425هـ المتضمن أولاً : تعديل شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات لتكون بالصيغة الآتية :-
1. أن يكون طالب المنح عند تقديمه الطلب قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره( قد الغي هذا الشرط ) ويستثنى من ذلك الأيتام ، ومن في حكمهم ، وذوي الاحتياجات الخاصة .
2. ألا يكون طالب المنح قد سبق له الحصول على منحة أرض سكنية بالدولة .
3. تحدد مساحة المنحة بـ (625م2) ستمائة وخمسة وعشرون متراً مربعاً . وفي حالة الزيادة تقدر القيمة الفعلية لها وتستوفي من الممنوح ، على ألا تتجاوز المساحة الزائدة نصف المساحة الأصلية . أما في حالة النقص فيعطى ما بقي إذا كانت المساحة الباقية لا تقل عن ربع المساحة الأصلية .
4. يشمل هذا القرار النساء الأرامل ، والمطلقات ، والنساء اللاتي تجاوزن الخامسة والعشرين من العمر ولم يتزوجن ، وتكون الأولوية في تنفيذ المنح لهن وللأيتام ومن في حكمهم ، ولذوي الاحتياجات الخاصة .
5. ثانياً : يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم (168) في 12/7/1421هـ
6. نرغب إليكم العمل بموجبه وتوجيه البلديات والمجمعات القروية المرتبطة بكم للعمل بموجبه مع مراعاة ما تضمنته التعاميم رقم 5971/وت في 21/11/1412هـ ورقم 32300/وت ورقم 32310/وت في 13/7/1416هـ المنظمة لإجراءات تنفيذ المنح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة
عبد العزيز بن عبد الله الخويـــــطر
نسأل الله لإخواننا أصحاب الإحتياجات الخاصة الشفا والعافية والتوفيق والسداد
منقول
المفضلات