(مادة 31 )
لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل [COLOR="rgb(255, 140, 0)"]إلا وفق أحكام القانون .[/COLOR]
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة .
(مادة 32 )
لا جريمة ولا عقوبة [COLOR="rgb(255, 140, 0)"]إلا بناء على قانون[/COLOR]، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .
(مادة 36 )
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما [COLOR="rgb(255, 140, 0)"]وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون[/COLOR]
(مادة 38 )
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، [COLOR="rgb(255, 140, 0)"]إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .[/COLOR]
هلا اخوي ابو جاسم
في كل ماده من مواد الدستور هذي فيه استثناءات
ما تعتقد انه ممكن تكون في مصلحة الحكومه
اعني ان القانون قد يكون متحرك وليس ثابت , وتستعمله الحكومه على هواها .
(مادة 44 )
للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة [COLOR="rgb(255, 140, 0)"]وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب.[/COLOR]
في هالماده هذي بالذات وبعد الاحداث الاخيره ربما تفسرعلى ان الاجتماعات غير سلميه
خصوصا بعد وقوع حالات اعتداءات
هذا ما قد تتعذر به الحكومه عن تصرفها الاخير بمنع الاجتماعات
خصوصا انو فيه نقطه مهمه ذكرها اخونا عبدالواحد
وهي ان الوطن يتكون من عدة مصادر للسلطات حتى لو كانت شواذ للقاعده
على قولتك . لكن تبقى سبب يجيز للحكومه تصرفها بهذا الشكل لان المظلوم اصبح مدان في هالحاله.
وتقلد تحيتي
المفضلات