صفحة 6 من 7 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 68

الموضوع: %%بــــــــــــوابه الحــــــــــــــــــــــــــــج%%

  1. #51
    مراقب المضايف الاسلامية الصورة الرمزية ابو ضاري


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    الجبي
    العمر
    45
    المشاركات
    15,733
    المشاركات
    15,733
    Blog Entries
    1



    المبيت بمنى



    المبيت في منى في الليالي الثلاث -أو ليلتين لمن أراد أن يتعجل- واجب عند الأئمة الثلاثة يجب على من تركه دم، ويسقط المبيت عن أصحاب الأعذار، فقد رخَّص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته (رواه البخاري)، كما رخص للرعاء بذلك (رواه أصحاب السنن).



    ويكون النَّفر من منى إلى مكة ثاني أيام التشريق أو ثالثها قبل الغروب عند الأئمة الثلاثة، ويجوز مع الكراهة بعد الغروب إلى الفجر عند الأحناف.




    أخطاء المبيت بمني


    1. ترك الجهر بالتلبية: وهذا مخالف للسنة
    2. ؛ بل يجهر بها ما استطاع، حتى يرمي الجمرة الكبرى يوم النحر وعندئذ تنتهي التلبية.
    3. عدم المبيت بمِنى قبل يوم عرفة: وهذا خلاف السنة، وإن كان لا يجب.
    4. جمع الصلوات في مِني: وهذا مخالف للسنة؛ فإن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يصلي كل صلاة في وقتها في مِني قصرًا من غير جمع.
    5. التفريط في السؤال عن حدود منى، والمبيت خارجها .
    6. تساهل البعض في المبيت خارج منى .
    عدم المبيت بمِني ليالي التشريق:تساهل البعض في المبيت خارج منى . وهو واجب من واجبات الحج لا يجوز التهاون فيه إلا العذر.
    فتاوى المبيت بمنى





    المبيت بمنى معناه وحكمه وآدابه



    حكم المبيت بمنى بعض ليلتي الحادي عشر والثاني عشر



    لم يبت بمنى ليالي أيام التشريق هو وأسرته



    حكم تعمد ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق



    ترك المبيت بمنى هل يجب منه شيء



    ترك المبيت بمنى للقائمين بمصالح الحجّاج



    في بعض السنوات يحصل ازدحام لكثرة الحجاج؛ مما يجعلهم يخيمون خارج بعض مواقف الحج، كمنى ومزدلفة، ثم يقلعون من موضعهم عندما يأتي المبيت، فيبيتون داخل الحدود، وبعد أن يصبح الصباح يرجعون إلى مخيمهم وهكذا، هل يصح ذلك أم لا ؟



    هل يجوز المبيت بمزدلفة إذا اتصلت خيامها بمنى؟



    ترك منى نهاراً والمبيت بها ليلاً فقط



    ما حكم المبيت في منى يوم التروية ?





    الدروس والخطب:



    أحكام المبيت في منى والمزدلفة














  2. #52
    مراقب المضايف الاسلامية الصورة الرمزية ابو ضاري


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    الجبي
    العمر
    45
    المشاركات
    15,733
    المشاركات
    15,733
    Blog Entries
    1


    قال تعالى في محكم كتابه: {وأتموا الحج والعمرة لله } (البقرة:196).




    نزلت هذه الآية - كما ذكرالمفسرون - في الحديْبيَّة سنة ست للهجرة، حين صدَّ المشركون المسلمين عن بيت اللهالحرام، ولم يكن الحج قد فُرض بعدُ، فالمقصود من الكلام في الآية العمرة، وذُكِرالحج تبشيرًا للمؤمنين بأنهم سيتمكنون من الحج فيما بعدُ، وهذا من معجزات القرآن .




    وقد بسط المفسرون القول فيالمقصود من الآية، ونحن نذكر خلاصة أقوالهم، فنقول:




    اتفق أهل التفسير على أنالشروع في الحج والعمرة ملزم؛ بمعنى أنه إذا شرع الحاج أو المعتمر في أعمال أحدالنسكين فيتعين عليه إتمامه؛ بيد أن المفسرين تفاوتت أنظارهم في المقصود بقولهتعالى: { وأتموا } على أقوال حاصلها:




    الأول: أن المقصود بإتمام الحجوالعمرة، إتمامهما بعد الشروع فيهما، والدخول في أعمالهما، وإلى هذا القول ذهب ابنعباس رضي الله عنهما.




    الثاني: أن المقصود بذلك أنيُحْرِم الحاج أو المعتمر من بيته، لا يريد إلا الحج والعمرة، دون غيرهما منالأعمال الدنيوية، وهذا قول عليٍّ وبعض الصحابة رضي الله عنهم جميعًا، وقول سعيد بنجبير وغيره من التابعين رحمهم الله .




    الثالث: أن معنى إتمامهما،إنشاؤهما جميعًا من الميقات، وهو قول مكحول.




    الرابع: إتمامهما يكون بإفرادكل واحد منهما عن الآخر؛ فعن عمر رضي الله عنه في قوله




    تعالى: { وأتموا الحج } قال: " من تمامهما أن تُفرد كل واحدٍ منهما عن الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج " رواهعبد الرزاق.




    وقد صوَّب الإمام الطبري في "تفسيره" من هذه الأقوال، قول من قال: المراد بالإتمام، إتمام أعمال الحج والعمرةبعد الدخول فيهما، والقيام بهما على الوجه الذي شُرعاعليه.




    ثم إن أهل العلم بعد ذلك،اختلفوا في حكم العمرة، هل هي واجبة أم سنَّة؛ فذهب الحنفية والمالكية إلى أنهاسنَّة، وهذا هو مذهب جابر بن عبد الله وابن مسعود من الصحابة رضي الله عنهم،والنخعي من التابعين، رحمه الله. ولم ير أصحاب هذا القول حجة في الآية على القولبوجوب الحج أو العمرة، بل رأوا أن دلالتها قاصرة على وجوب إتمامهما لمن أحرم بهما،وقالوا: إن دليل وجوب الحج ليس مستفادًا من هذه الآية، وإنما من أدلة أخرى، كقولهتعالى: { ولله على الناس حج البيت } (آل عمران:97) وقال مالك: العمرة سنَّة، ولانعلم أحدًا أرخص في تركها.




    وذهب الشافعية والحنابلة إلىالقول بوجوب العمرة كالحج، وهو قول عمر و ابن عمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم، وقولعطاء ومجاهد والحسن من التابعين، وحملوا الأمر بالإتمام في قوله تعالى: { وأتموا } على معنى وجوب فعل هذين النسكين .




    ثم في قوله تعالى: { لله } بعدالأمر بالإتمام ما يشير إلى أن المقصود من أداء هذين النسكين، وجه الله فحسب، وأنهلا ينبغي لمن يقوم بهما أن يقصد غير ذلك من متاع الدنيا، وهذا شأن العبادات خاصة،وأعمال المسلم عامة، فلا ينبغي أن يقصد بها غير وجه الله سبحانه، فهو المقصود أولاًوآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، قال تعالى: { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } (الذاريات:56) وقال أيضًا: { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } (البيِّنة:5) .




    وبناءً على ما تقدم يكون معنىقوله تعالى: { وأتموا الحج والعمرة } أي: أتموا أيها المؤمنون الحج والعمرة لله بعدشروعكم ودخولكم فيهما، على الوجه الذي أمر الله به؛ إخلاصًا لله وحده، ووَفْقَالسَنَنِ الذي شرعه لكم .




    ومن أهم ما تدل عليه الآيةأمران:




    الأول: أهمية إتمام العباداتبعد الدخول والشروع فيها، يؤيد هذا قوله تعالى: { ولا تبطلوا أعمالكم }(محمد:33) ويُستأنس لذلك بقول عائشة رضي الله عنها: ( وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه ) رواه مسلم.




    الثاني: وهو الأهم، إخلاصالنية لله في جميع العبادات، والإخلاص أحد ركني صحة العبادة وقبولها عند اللهسبحانه؛ وفي الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه: ( اللهم اجعل عمليكله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا ).










  3. #53
    مراقب المضايف الاسلامية الصورة الرمزية ابو ضاري


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    الجبي
    العمر
    45
    المشاركات
    15,733
    المشاركات
    15,733
    Blog Entries
    1


    الهدي:





    هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقرُّبًا إلى الله عزّ وجلّ، والنعم أو الأنعام هي: الإِبل والبقر والغنم، ويجوز إهداء الذَّكر والأنثى على السواء قال تعالى: {... والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير...} [الحج: 36] البدن: هي الإِبل جمع بدنة.


    وأقل ما يجزئ من الهدي عن الواحد شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة.
    وتجب البدنة على من طاف جُنبًا أو حائضًا أو نفساء، وعلى من جامع وهو محرم، وعلى من نذرها.
    أنواعه:
    والهدي نوعان:
    - مستحب وهو لمن حج مفردًا أو اعتمر.


    - وواجب في الحالات التالية:


    - الحاج القارن.
    - الحاج المتمتع.
    - من ترك واجبًا من واجبات الحج.
    - من ارتكب أحد محظورات الإِحرام.


    شروط الهدي:


    - أن يكونَ ثنيًا - وهو الذي يلقي ثنيته (وهي السن) - وهو من الإِبل ما كان له خمس سنين، ومن البقر ما كان له سنتان، ومن المَعز ما له سنة. أما الضأن فيجزئ منه ما له ستة أشهر على أن يكون قد أسقط مقدم أسنانه.
    - أن يكون سَليمًا من العيوب ويستحب اختيار الأفضل.


    وقت الذبح أو النحر ومكانه وكيفيته:


    ويستحب أن تنحر الإِبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، وأن تذبح البقر والغنم وهي مضطجعة. ووقت الذبح يوم النَّحر وأيام التشريق، سواء كان الهدي واجبًا أو مستحبًا. فإن فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاء.


    ومكان الذبح:


    الحرم. لقوله تعالى: {... ثم مَحِلُّها إلى البيتِ العتيق...} [الحج: 33] والأفضل بالنسبة للحاج أن يذبح في منى، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة؛ لأنها موضع تحلل كل منهما.


    أحكام أخرى حول الهدي:


    1 - يجوز الأكل من هدي التطوع باتفاق العلماء لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا...} [الحج: 28].
    2 - يجوز الأكل من الهدي الواجب بسبب التمتع أو القِران عند الأحناف والحنابلة.
    3 - يجوز الأكل من الهدي كله، إلّا فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور للمساكين عند مالك، فيجوز من الهدي الواجب بسبب ارتكاب أحد محظورات الإِحرام، أو بسبب فوات الحج.
    4 - وإذا جاز له الأكل، فيستحب أن يأكل ويهدي ويتصدق.
    5 - ويستحب أن يذبح بنفسه، أو أن يشهد الذبح، ولا يجوز أن يعطي الجزار أجرته من الهدي، ويجوز له أن يتصدق عليه منه.
    </B></I>










  4. #54
    مراقب المضايف الاسلامية الصورة الرمزية ابو ضاري


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    الجبي
    العمر
    45
    المشاركات
    15,733
    المشاركات
    15,733
    Blog Entries
    1


    اخطاء الحجاج عند الهدي( الذبح )




    * - ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر.



    *- الذبح خارج حدود الحرم كعرفات وجدة.


    *- الذبح قبل وقته يوم العيد: وهذا خلاف للسنة.


    *- رمي الهدي بعد ذبحه: وهذا تضييع للنعمة؛ بل الواجب إيصالها للفقراء والمحتاجين مع الأكل منها إذا شاء.


    أن بعض الحجاج يذبح هديا معيبا بعيب يمنع من الإجزاء، والعيوب المانعة من الإجزاء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدَّث عن الأضحية وسئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال : أربع وأشار بيده صلى الله عليه وسلم العوراء البيِّـن عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة - أو العجفاء - التي لا تنقي . أي التي ليس فيها نـَقـْي أي مخٌّ. فهذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء، فأيّ بهيمة يكون فيها شيء من هذه العيوب أو ما كان مثلها أو أولى منها، فإنها لا تجزئ في الأضحية ولا في الهدي الواجب كهدي التمتع والقران والجبران.


    *- دفع المال لإحدى المؤسسات للذبح في بعض البلدان: والصواب أن يكون الذبح في مكة.










  5. #55
    مراقب المضايف الاسلامية الصورة الرمزية ابو ضاري


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    الجبي
    العمر
    45
    المشاركات
    15,733
    المشاركات
    15,733
    Blog Entries
    1


    فتاوى الذبح والهدي:
    الفتاوى المسموعة










    هل هناك مذهب يقول بعدم وجوب الهدي على المتمتع؟


    حججت بنية القران، ووكلت والدي أن يذبح عني الهدي، وبعد الرجوع أخبرني أنه لم يذبح الهدي، فماذا أفعل الآن؟





    في الحج هل يلزم القارن الهدي؟



    { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله }


    ما حكم أكل الحاج من هديه؟





    استماع


    حفظ






    ما حكم ذبح الهدي قبل صلاة العيد؟







    استماع


    حفظ






    ماذا يجب على الحاج يوم النحر؟


    استماع


    حفظ






    هل يصح لمن يحج أن يوكل من يذبح عنه ولكن في بلده؟







    استماع


    حفظ


    الدروس والخطب:


    الهدية آداب وأحكام
    باب الهدي والأضحية
    تابع باب الهدي والأضحية
    تابع باب الهدي والأضحية
    تابع باب الهدي والأضحية
    حكم من ساق الهدي
    تابع باب التمتع - باب الهدي - باب الغسل للمحرم
    باب الهدي وقسمة لحومها وجلودها من حديث رقم (1951)










  6. #56
    لــــؤلــــؤة الصورة الرمزية لوليتا


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    in heart
    المشاركات
    12,040
    المشاركات
    12,040
    Blog Entries
    17


    *
    *


    زادك الله من فضله وعلمه
    كما افدتنا واثريتنا بهذه البوابة القيمة
    وموسوعة وافية لكل ما يهم الحاج
    وان شاء الله يستفيد منها الجميع

    بارك الله فيك ابو ضاري
    وجزاك الله خير الجزاء


    *
    *



    التعديل الأخير تم بواسطة لوليتا ; 04-11-2010 الساعة 21:43
    لا اله الا الله محمدا رسول الله

  7. #57
    من المعازيب الصورة الرمزية سهو الليل


    تاريخ التسجيل
    04 2007
    العمر
    49
    المشاركات
    921
    المشاركات
    921


    الله يعطيكـِ العافيه يارب

    وجزاك ربي الف الف خير




  8. #58
    مراقب المضايف الاسلامية الصورة الرمزية ابو ضاري


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    الجبي
    العمر
    45
    المشاركات
    15,733
    المشاركات
    15,733
    Blog Entries
    1


    بارك الله فيكم

    على المرور الطيب










  9. #59
    مراقب المضايف الاسلامية الصورة الرمزية ابو ضاري


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    الجبي
    العمر
    45
    المشاركات
    15,733
    المشاركات
    15,733
    Blog Entries
    1


    سـ 115ـنة من سنن الحج


    1. الاغتسال عند الميقات : جاء عند الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح قال " من السنة الإغتسال عند احرامه وعند دخول مكة ".

    2. الطيب بأطيب ما يجد : كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احرامه بأطيب ما أجد "
    فائدة : جاء تخصيص هذا الطيب بأنه مسك : كما جاء عند النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك "

    3. أن يكون الإزار والرداء أبيضين : لعموم حديث ابن عباس مرفوعا " البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم " رواه ابو داود وغيره وقال الحافظ صحيح على شرط الصحيح .

    4. تلبيد الشعر ( لمن شعره طويل ) : لحديث في الصحيحين عن ابن عمر قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبِّدا " .

    5. الصلاة قبل الدخول في النسك : أي إن جاء الميقات في وقت صلاة فريضة فإنه يصلي الفريضة ثم يهل بالنسك .كما جاء في البخاري عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا " قال أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج " وهو قول عطاء بن رباح– وهو أعلم الناس بالمناسك – .
    بعض أهل العلم قال : إن جاء الميقات في غير الفريضة فإنه ينوي صلاة سنة الوضوء ثم يهل بالنسك بعدها لتكون بعد الصلاة .

    6. التسبيح والتكبير والتحميد قبل الدخول في النسك : بوب عليه البخاري في صحيحه هكذا ، من حديث أنس مرفوعا وفيه " ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما " قال الحافظ ابن حجر في الفتح : قل من تعرض لذكره مع ثبوته .

    7. الإهلال مستقبل القبلة قائماً ( إن تيسر ذلك) : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال " حتى إذا أتى براحلته بذي الحليفة فرُحلت له ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً فلبى " وبوب عليه البخاري في صحيحه باب الاهلال مستقبل القبلة .

    8. التلفظ بالنسك ( أي تعيينه : تمتع ، قران ، أفراد ): كما جاء في صحيح البخاري عن أنس قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول – لبيك بحجة وعمرة – " .

    9. الإشتراط عند الخوف : كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت فقال لها : أردت الحج ؟ قالت : والله ! ما أجدني إلا وجعة فقال لها : حجي واشترطي ، وقولي : اللهم ! مَحِلي حيث حبستني " وفي روايه له " واشترطي أن محلي حيث حبستني ".

    10. كثرة التلبية : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعا وفيه " ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة " وجاء عن السلف ما يدل على ذلك . جاء عن سعيد بن جبير أنه يوقظ الحاج النائم ليلبي ويقول سمعت ابن عباس يقول " هي زينة الحج " رواه سعيد بن منصور .

    11. رفع الصوت بالتلبية ( للرجال دون النساء ) : كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال " كنا نصرخ بها صراخاً " .
    فائدة : جاء في فضل التلبية عند أبن خزيمة والبيهقي وصحح إسناده الألباني من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ما من مسلم يلبي إلا لبى من يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا " .

    12. التكبير عندما يعلو مرتفعاً والتسبيح عند الهبوط : كما جاء في البخاري عن جابر قال " كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا ". وهذه السنة عامة عند كل مرتفع ومنخفض ، لكن يكثر الهبوط والارتفاع في الحج .

    13. الاغتسال قبل دخول مكة : كما جاء في البخاري عن ابن عمر قال " من السنة الاغتسال قبل دخول مكة ".

    14. إذا دخل يقدم رجله اليمنى وإذا خرج يقدم رجله اليسرى وذكر دعاء دخول والخروج من المسجد : عن أنس قال من السنة أن يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويقدم رجله اليسرى عند الخروج منه ، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد وقال : اللهم افتح لي ابواب رحمتك " وإذا خرج قال: " اللهم إني اسألك من فضلك " .

    15. الإشتغال عند دخول الحرم بالطواف أولاً : كما جاء عن أبي داود عن أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام " ورواه مسلم بنحوه.
    فائدة : الأحاديث الواردة في الدعاء عند رؤية البيت ضعيفة .

    16. الإضطباع : كما جاء عند الخمسة وصححه الترمذي وغيره من حديث أبي يعلى بن أمية قال : " طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعاً ببرد " هذا لفظ الترمذي .

    17. الرمَل الثلاث الأشواط الأولى ( للرجال ) والمشي باقي الأشواط ( فقط في طواف القدوم إن تيسر ذلك ):كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول مايَقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة ".
    ولم يرمل في طواف الزيارة بالإجماع .

    18. تقبيل الحجر الأسود أو استلامه إن تيسر ذلك بكل طواف : كما جاء في مسلم عن أبي الطفيل قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر الأسود ويقبله ".
    وجاء عند أبي داود والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " في كل طواف " أي يستلمه .

     إن لم يستطع تقبيل الحجر الأسود أو استلامه بأي شيء وتقبيله ( لشدة الزحام ) فإنه كلما حاذى الحجر الأسود يكبر يقول " الله أكبر " كما جاء في صحيح مسلم عن جابر " كلما حاذى الحجر كبر "

    فائدة : جاء عند النسائي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " أنه من حجر الجنة " أي الحجر الأسود ، أما الحديث الذي عند الترمذي مرفوعاً "أنه كان أبيض فسودته خطايا بني آدم " فضعيف لأنه من رواية جرير عن عطاء بن السائب وعطاء بن السائب اختلط وجرير ممن أخذ منه بعد الاختلاط . والله أعلم .
    فائدة : جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحجر الأسود " ليبعثنه يوم القيامة له لسان ينطق به وعينان يبصر بهما يشهد على من استلمه بحق ".
    فائدة : جاء عن ابن عمر موقوف عليه " بسم الله والله أكبر " أما الوارد عن رسول الله فهو مقصور على " الله أكبر " .

    19. استلام الركن اليماني فقط وعدم تقبيله ولا يكبر عند استلامه أو محاذاته لأنه لم يرد : كما جاء في البخاري عن ابن عمر " لم أرى رسول الله يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين ".
    فائدة : جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " استلام الركنين يحطان الذنوب " .
    20. القرب من الكعبة عند الطواف إن تيسر ذلك : لظاهر الاحاديث الصحيحة في طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    • بعض أهل العلم : قاس ذلك على الصلاة أي القرب من الإمام .
    • قاعدة : الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة بفضل المكان أو الزمن المتعلق بمكان العبادة .

    21. ذكر الدعاء بين الركنين ( الركن اليماني والحجر الأسود ) فقط : أما في بقية ذلك فلم يرد تخصيص ودعاء معين فله أن يدعوا بما شاء ... والله أعلم .
    كما جاء عن أبي داود والنسائي بسند لا بأس به عن عبدالله بن السائب قال :" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول – ما بين الركنين– ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار "

    22. ذكر الآية ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى .. ) عند الفراغ من الطواف : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام ، فقرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ... ) الآيه " .

    23. صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر ذلك وإلا بأي مكان جاز : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وصلى وجعل المقام بينه وبين الكعبة " .

    24. القراءة بالركعتين الأولى ( قل ياأيها الكافرون ) والثانية ( قل هو الله أحد ):
    كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " أنه صلى بالأولى " قل ياأيها الكافرون " وبالثانية " قل هو الله أحد " .

    25. استلام الحجر الأسود بعد الركعتين خلف المقام : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم رجع إلى الركن فاستلمه ".

    26. الشرب من ماء زمزم والتضلع منه : كما جاء عند الإمام أحمد عن جابر مرفوعاً وفيه " وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها ، وصب على رأسه ".
    قال الحافظ في الفتح : ولذلك بوب البخاري باب ماجاء في زمزم " أي أنه من سنن الحج " .
    27. عند الدنو من الصفا يقرأ الآية ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ...) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فلما دنى من الصفا قرأ ( إن الصفا ...) الآية ".

    28. رقي الصفا : كما في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فرقى الصفا " .

    29. استقبال القبلة عند رقي الصفا : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " واستقبل القبلة "

    30. رفع اليدين عند الدعاء : لعموم حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعاً " إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد يده يدعو أن يردهما صفراً أو خائبتين " رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم وحسنه الألباني . قال الشيخ عبدالله السعد هذا الحديث جاء مرفوعاً وجاء موقوفاً والصحيح أنه موقوف ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند الدعاء من فعله .

    31. التكبير والتهليل : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فوحد الله وكبره وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لاإله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده " .

    32. يفعل ذلك ثلاثاً – أي التكبير والتهليل – : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " يفعل ذلك ثلاثا ".

    33. الدعاء بينهما : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم يدعو بين ذلك ".

    34. السعي الشديد بين العلمين فقط - في الصفا والمروة كذلك - ( أي بقية الشوط يمشي) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه "حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى " .
    فائدة : لم يرد دليلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين دعاء عند السعي بين الصفا والمروة .

    35. رقي المروة : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وفعل على المروة كما فعل على الصفا " وعلى الصفا رقى .

    36. استقبال القبلة عند رقي المروة : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وفعل على المروة كما فعل على الصفا " وعلى الصفا استقبل القبلة .
    37. رفع اليدين عند الدعاء : لعموم حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعاً " إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد يده يدعو أن يردهما صفراً أو خائبتين " رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم وحسنه الألباني . قال الشيخ عبدالله السعد هذا الحديث جاء مرفوعاً وجاء موقوفاً والصحيح أنه موقوف ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند الدعاء من فعله .

    38. التكبير والتهليل : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وفعل على المروة كما فعل على الصفا " وعلى الصفا كبر الله وهلله .

    39. يفعل ذلك ثلاثاً ( أي التكبير والتهليل ): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وفعل على المروة كما فعل على الصفا " على الصفا يفعل ذلك ثلاثاً .

    40. الدعاء بينهما : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وفعل على المروة كما فعل على الصفا " على الصفا دعا بينهما .

    41. الحلق للمعتمر فقط ( والتقصير للمتمتع بعد سعي العمرة ) : أما دليل الحلق للمعتمر أي في غير وقت الحج مثل رمضان وغيره فكما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً " رحم الله المحلقين قالوا : والمقصرين قال :رحم الله المحلقين قالوا : والمقصرين قال رحم الله المحلقين ثم قال : في الرابعة والمقصرين " .
    أما الدليل على أن المتمتع السنة في حقه بعد العمرة أن يقصر : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً قال : " فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي "
    ثم بعد رمي الجمرة السنة أن يحلق المتمتع ، أما المفرد فليس له إلا حلقاً واحداً بعد رمي الجمرة .والله أعلم

    42. الاغتسال والتطيب وغيره - كما فعل عند الميقات للاحرام - ( للمتمتع ) للخروج يوم التروية ( الثامن ) : لأنه يدخل في النسك ( الاحرام ) وهو الحج ، والحديث عام بكل اغتسال عند الاحرام لحديث عند الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر قال " من السنة الاغتسال عند الاحرام ".
    43. المبيت والصلاة بمنى يوم الثامن ( التروية ) الظهر والعصر والمغرب والعشاء ( قصراً بدون جمع ) وفجر يوم عرفة : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر " .
    فائدة : قال النووي في شرح مسلم : المبيت بمنى يوم الثامن سنة ، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع .
    44. الخروج من عرفة بعد طلوع الشمس : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس "
    45. الإكثار من التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة : كما جاء في سنن النسائي عن ابن عمر قال " غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فمنا الملبي ومنا المكبر " ويدل أن الصحابة إنما أخذوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    قال الحافظ ابن حجر : ذكر ماهو صريح بذلك عند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي عن عبدالله بن عمر قال " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخالطها بتكبير " فالأقرب أن يأتي بالذكرين جميعاً لكن يكثر من التلبية ويأتي بالتكبير . والله أعلم .
    46. النزول بنمرة ( إن تيسر ذلك ): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها " .
    47. خطبة الإمام بالحجيج يوم عرفة ( إذا زاغت الشمس ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس " .
    48. قصر الخطبة : فقد بوب عليه البخاري كما جاء في صحيح البخاري عن سالم بن عبدالله أنه قال للحجاج بن يوسف : إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق " والحديث في صحيح مسلم عام ، في كل خطبة " إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه " .
    49. أن تكون الخطبة واحدة فقط : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فخطب الناس وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ....إلى قوله آخر الخطبة : اللهم اشهد " ثلاث مرات " ثم أذن ..." ففيه أنه لم يفصل بين الخطبة . والله أعلم .
    50. أن يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بآذان واحد وإقامتين : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم أذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر " وفي رواية " فصلى الظهر ركعتين أسر بالقراءة ثم أقام فصلى العصر ركعتين " .

    51. لا يصلي بينهما شيئاً ( أي بين الظهر والعصر لا يتنفل ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ولم يصلي بينهما شيئا " .
    52. دخول عرفة بعد الزوال ( أي بعد الصلاة مباشرة ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف " .
    فائدة : وادي عُرَنَه ليس من عرفه وبعض مسجد نمره .
    53. أن يقف عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة ( إن تيسر ذلك ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه "فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات".وهذا الجبل في وسط عرفات .
    تنبيه : وأما ما أشتهر عند العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لايصح الوقوف إلا فيه فغلط ، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفة .

    54. أن يدعو وهو راكب ( إن تيسر ذلك ) : وإلا يفعل ما ترتاح إليه نفسه كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات " وفي صحيح البخاري عن أم الفضل مرفوعاً " أنها أرسلت إليه بقدح لبن وهو على بعيره فشربه " .

    55. استقبال القبلة للوقوف في عرفة : كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر مرفوعاً وفيه " حتى أتى الموقف واستقبل القبلة " .

    56. رفع اليدين بالدعاء : كما جاء عند النسائي بسند صحيح عن أسامه بن زيد قال " كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو " .

    57. الإكثار من الدعاء حتى مغيب الشمس : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس " والحديث هذا يفسره الذي قبله بأنه كان يدعو حتى غابت الشمس .

    58. شدة التضرع ومناجات العبد ربه بالدعاء : كما جاء عند النسائي بسند صحيح قال أسامه بن زيد " كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى " .
    فائدة : جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" مامن يوم أكثر من أن يعتق الله عباده من النار من يوم عرفة وإنه ليدني ثم يباهي بهم الملائكة ثم يقول ما أراد هؤلاء ".
    فائدة : قال شيخ الإسلام ابن تيميه : هذا خاص بالحجاج في يوم عرفة .

    59. الإكثار من دعاء يوم عرفة : كما جاء عند أحمد والترمذي واللفظ له عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً قال " أفضل الدعاء يوم عرفة ، وأفضل ماقلت أنا والنبيون من قبلي : لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير "ولفظ أحمد كلفظ الترمذي إلا أنه بدل " أفضل " كلمة " خير " ، وإسناده لا بأس به بمجموع طرقه قاله الشيخ / عبدالله السعد .
    60. الفطر يوم عرفة : كما جاء في صحيح البخاري من حديث أم الفضل بنت الحارث " أنها أرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه " .

    61. التبكير بالخروج من عرفة بعد غروب الشمس ( أي لا يتأخر بعد غروب الشمس ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم خرج من عرفة حين ماذهبت الصفرة قليلاً وغاب القرص ".

    62. الخروج من عرفة بسكينة ووقار : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة وفيه "ويقول بيده اليمنى : أيها الناس السكينة السكينة " .

    63. الإسراع عند وجود فجوة أو فرجة بالسير : كما جاء في الصحيحين عن عروة بن الزبير أنه قال " سُئل أسامه بن زيد وأنا جالس : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع ؟ قال : كان يسير العَنَق فإذا وجد فرجة نَصَّ " وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم " حين دفع من عرفات " ولا إشكال بين هذا الحديث والذي قبله . فالجمع بينهما :- كما قال النووي في شرح مسلم : فيه استحباب الرفق في السير في حال الزحام فإذا وجد فرجة استحب الإسراع ليبادر إلى المناسك .
    العنق : بفتح العين والنون أي بمعنى السير المتوسط . نَصَّ : بفتح النون وتشديد الصاد أي أسرع أكثر .

    64. الصلاة بمزدلفة المغرب والعشاء ( جمعاً وقصراً بآذان وإقامتين ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فصلى بها المغرب والعشاء بآذان وإقامتين " وجاء عند النسائي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال :" جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين " .
    فائدة : جاء عند النسائي عن عبدالرحمن بن يزيد قال :" قال ابن مسعود ونحن بجمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك " .

    65. أن لا يصلي بينهما شيئاً : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ولم يسبح بينهما شيئاً ".
    66. صلاة الوتر : على خلاف بين أهل العلم .

    67. التبكير بالاضطجاع ( النوم ) بعد الصلاة : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " أنه صلى المغرب والعشاء بآذان وإقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئاً ، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر " .
    68. سنة الفجر : على خلاف بين أهل العلم .

    69. التبكير بصلاة الفجر ( أي أول وقتها ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر " .

    70. أن يصلي الفجر بآذان وإقامه : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وصلى الفجر ، حين تبين له الصبح بآذان وإقامه " .

    71. اتيان المشعر الحرام ( إن تيسر ذلك ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام " .
    فائدة: قيل المشعر الحرام هو جبل قُزَح معروف بمزدلفة والآن بمكانه المسجد .

    72. استقبال القبلة : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فاستقبل القبلة ".

    73. الدعاء والتكبير والتهليل ووحده : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فدعاه وكبره وهلله ووحده " .

    74. الوقوف بمزدلفة حتى الاسفار جداً : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدا " .
    فائدة : جاء السبب في ذلك كما في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري " أنها مخالفة للمشركين"، لأنهم لا يخرجون من مزدلفة حتى تُشرق الشمس .

    75. الخروج من مزدلفة بسكينة ووقار : كما جاء عند النسائي عن الفضل بن العباس قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفه وغداة جمع : عليكم السكينة " .

    76. التلبية عند الخروج من مزدلفة إلى منى ( لرمي جمرة العقبة ) : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل ، فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي " .
    تنبيه : لا يظن الظان أني عند ذكري لهذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لم يلبي ، لا إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة " قوله " لم يزل " أي المداومة لكن في هذه المواطن الإنسان قد يشتغل بالخروج والارتحال ولا يلبي ، فجاء التخصيص بها .
    77. الاسراع بالمرور في وادي محسِّر : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " حتى أتى بطن محسِّر فحرك قليلا " يعم هذا اللفظ للماشي والراكب .

    78. مخالفة الطريق الذي ذهب به من منى إلى عرفة : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " وسلك الطريق الوسطى التي تسلك تخرج على الجمرة الكبرى " .

    79. التقاط الحصى بطريقه إلى الجمرة من منى : كما جاء في المسند بسند صحيح عن الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غداة يوم النحر " القط لي الحصى " فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف وكان ذلك بمنى " .

    80. المبادرة برمي جمرة العقبة عند دخول منى ( أي قبل حط الرحل ) : كما جاء في سياق حديث جابر مرفوعاً وفيه " حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات "
    فائدة: أن التلبية تنقطع عند رمي الجمرة كما جاء في صحيح البخاري عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم " لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة " .

    81. أن يرمي جمرة العقبة ضحى ( إن تيسر ذلك ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً قال "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى " .
    فائدة : حديث النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس ضعيف .

    82. الرمي من بطن الوادي ( أي يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " رمى من بطن الوادي " .
    وجاء في الصحيحين عن عبدالرحمن بن يزيد " أنه حج مع أبن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة " .
    فائدة : بعض أهل العلم قال : أن من السنة عند رمي الجمرة أن يستقبل القبلة ، واستدل بحديث جاء عند الترمذي وفيه " واستقبل القبلة يرمي يوم النحر " إلا أن الحافظ إبن حجر قال " أنه شاذ " والله أعلم

    83. أن يكون الحصى مثل حصى الخذف : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فرماها بسبع حصيات كل حصاه مثل حصى الخذف ".

    84. أن يكبر مع كل حصاه ( للرمي ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ويكبر مع كل حصاه " .

    85. الخطبة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة: كما جاء في صحيح مسلم وأبي داود عن جابر مرفوعاً " أنه خطبهم يوم النحر بعد رمي الجمرة " .

    86. أن يكون النحر بعد الرمي ( إن تيسر ذلك ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم انصرف إلى المنحر " .
    المقصود بهذه السنة ( أي ترتيب أعمال يوم النحر : الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم يطوف ).

    87. أن يكون الهدي من الإبل ( بدنه ) ( إن تيسر ذلك ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فنحر ثلاثاً وستين من الإبل " .

    88. أن يكون النحر بمنى : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " نحرت هاهنا ومنى كلها منحر " .
    فائدة : جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كل منى منحر ، وكل فجاج مكة طريق ومنحر " .

    89. أن ينحر الإبل قائمة مقيدة يدها اليسرى : كما جاء في صحيح البخاري عن زياد بن جبير قال :" رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال : ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم" . وجاء عند أبي داود عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنه معقولة اليسرى قائمة " . وجاء عند سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير قال : " رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي معقولة إحدى يديها " ، فالأحاديث يفسر بعضها بعض ، أي يدها اليسرى . والله أعلم .

    90. أن ينحر الهدي بنفسه ( إن تيسر ذلك ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فنحر ثلاثاً وستين بيده " .

    91. تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة يوم النحر ولا يؤخرذلك إلى أيام التشريق : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فنحر ثلاثاً وستين بيده ، ثم أعطى علياً، فنحر ما غبر"
    أي يوم النحر . ما غبر : أي ما بقي .

    92. أن يأكل من الهدي ويتصدق ويهدي : كما جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِه ، وأن يقسم بُدْنَهُ كلها لحومها وجلودها .. " فيعم الحديث بالاهداء والتصدق أما الأكل منها فكما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم أَمر من كل بدنة ببضعه ، فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها " .

    93. أن يأكل من كل هدي بضع ( أي قطعة لحم ) إن كانت كثيرة : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم أَمر من كل بدنة ببضعه ، فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها " .

    94. أن يكون الحلق بعد النحر ( أي الترتيب ) ( إن تيسر ذلك ) : كما جاء في الصحيحين عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر ، وقال للحالق خذ .." ولأبي داود " رمى ثم نحر ثم حلق " .

    95. أن يحلق الجهة اليمنى من رأسه ثم اليسرى : كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال " لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن " .
    وجاء في بعض الروايات الاخرى قال " خذ من هاهنا وأشار إلى شقه الأيمن " .
    فائدة : قال ابن القيم الذي حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معمر بن عبدالله.
    فائدة : قال ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق قلم أظافره . رواه الإمام أحمد .

    96. أن يكون طواف الإفاضة بعد الحلق ( أي الترتيب ) ( إن تيسر ذلك ) : كما جاء صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت ..." وهذا بعد الحلق بالإجماع .
    تنبيه :رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة ،كلها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر.

    97. أن يتطيب بين التحللين : كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " .

    98. أن لا يرمل في طواف الإفاضة : كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الها عنهما قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً ومشى أربعاً ".خاص بالطواف الأول ( القدوم ). أيضا : لم يرد دليل بأنه رمل في طواف الإفاضة والوداع .

    99. أن لا يضطبع في طواف الإفاضة : لم يرد دليل أنه اضطبع في طواف الإفاضة . قال النووي في شرح مسلم : واتفق العلماء على أنه لايشرع في طواف الإفاضة رمل ولا اضطباع .
    فائدة : قال النووي في شرح مسلم : واعلم أن طواف الإفاضة له أسماء : يقال له " طواف الزيارة ، وطواف الفرض والركن ،وسماه بعض أصحابنا طواف الصدر ، وأنكره الجمهور ، قالوا : إنما طواف الصدر طواف الوداع . والله أعلم .

    100. أن يشرب من ماء زمزم بعد طواف الافاضة: كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعاً وفيه " ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون فقال : لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم " ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم " .

    101. أن يرمي الجمار بعد الزوال مباشرة ( إن تيسر ذلك) : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال " كنا نَتَحَيَّن ، فإذا زالت الشمس رمينا " .

    102. أن تكون الحصى مثل الخذف ( عند رمي الجمار ) : كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فرماها بسبع حصيات كل حصاه مثل حصى الخذف ".

    103. أن يكبر مع كل حصاه ( عند رمي الجمار ) : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما " أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاه " وفي آخره يقول ابن عمر " هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ".

    104. أن يتقدم ويستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الصغرى : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يتقدم فيستقبل القبلة " .

    105. أن يرفع يديه للدعاء : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يدعو ويرفع يديه "

    106. أن يطيل الدعاء : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يدعو ويرفع يديه طويلاً ".

    فائدة : جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح عن عطاء قال :" كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة " .

    107. بعد رمي الجمرة الوسطى يأخذ ذات الشمال ويجعلها عن يمينه : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يرمي الوسطى ، ثم يأخذ ذات الشمال " .

    فائدة : رمي الجمرة الاولى ليس فيه تحديد الاتجاه بعد الرمي ( أي لم يحدد هل يأخذ ذات اليمين أم ذات الشمال – لم يرد فيها شيء – )

    108. أن يتقدم ويستقبل القبلة : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يتقدم فيستقبل القبلة " .

    109. أن يرفع يديه للدعاء :كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه "ثم يدعو ويرفع يديه "

    110. أن يطيل الدعاء : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يدعو ويرفع يديه طويلاً ".

    فائدة : قد تضمنت حجة النبي صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء :
    1. على الصفا . 2. على المروه . 3. بعرفه
    4. بمزدلفه . 5. عند الجمرة الصغرى. 6. عند الجمرة الوسطى.

    111. أن يرمي الجمرة العقبة من بطن الوادي : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه " ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي " أي يجعل منى عن يمينه ومكة على يساره.

    112. لا يدعو بعد رمي الجمرة الكبرى : كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً وفيه "ولا يقف عندها " .
    فائدة : قال ابن القيم التعليل في ترك الدعاء بعد العقبة : قيل لضيق المكان بالجبل . وقيل وهو الاصح : أن دعاءه كان في نفس العباده قبل الفراغ منها .

    113. الصلاة بمنى أيام التشريق : كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة مرفوعاً وفيه " فمكث بها أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زاغت الشمس " ظاهر الحديث أنه يصلي بمنى أيام التشريق .والله أعلم.

    114. أن يجلس حتى اليوم الثالث عشر ( أي التأخير هو السنة )( إن تيسر ذلك ) :
    كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة مرفوعاً وفيه " أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى ، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس "
    فائدة : قال ابن القيم : ولم يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم بل أكمل حتى رمى أيام التشريق الثلاثة

    115. ذكر دعاء القفول من الحج والعمرة : كما جاء في صحيح البخاري باب : ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، آيبون ، تائبون ، عابدون ، ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر الله وعبده ، وهزم الأحزاب وحده " .










  10. #60
    مراقب المضايف الاسلامية الصورة الرمزية ابو ضاري


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    الجبي
    العمر
    45
    المشاركات
    15,733
    المشاركات
    15,733
    Blog Entries
    1


    الرمي قبل الزوال.. من يحتمل الوزر ؟
    د. لطف الله

    منذ مدة، والمفتون بوجوب الرمي بعد الزوال، يُحمّلون وزر الوفيات يوم الثاني عشر؛ أن فتواهم ضيق واسعا، فحمل الناس على التزاحم، والتقاتل، ثم الموت !!.
    فهاهنا مسألتان للبحث، هما:
    الأولى: تحرير وقت الرمي أيام التشريق.
    الثانية: من يحتمل الوزر ؟.

    * * *
    المسألة الأولى: وقت الرمي أيام التشريق.
    مسائل الحج تدور بين ثلاث مراتب، هي: الركنية، والوجوب، والاستحباب.
    فلها حظ في هذه المراتب كلها، وكل مرتبة منها لها حدود، تبينها، وتميزها عن غيرها.

    فالركن: ما لا يتم ولا يصح الحج إلا به. وطريق معرفته من النصوص:
    1- أن يرد الأمر به في نص خاص.
    2- أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.
    3- ألا يرخص فيه بحال، حتى لأصحاب الأعذار.
    [1]
    كالوقوف بعرفة:
    -
    جاء الأمر به على الخصوص نصا، في قوله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة) [أبو داود]، وفي حديث عروة بن مضرس: (من شهد صلاتنا هذه، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجة وقضى تفثه) [رواه الخمسة]
    -
    وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فوقف بعرفة مع الناس.
    -
    ولم يرد أنه رخص لأحد في تركه، بل شدد في ذلك، ولم يعذر أحدا، كما في حديث عروة.
    فثبت بهذا أنه ركن، كالإحرام، وطواف الإفاضة، وسعي الحج.

    والواجب: ما يختل الحج بتركه، دون أن يفسده، ويجبر بدم. وطريق معرفته بالنصوص:
    1- أن يرد الأمر به في نص عام، وقد يرد فيه نص خاص.
    2- أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.
    3- أن يرد عليه الترخيص لفئة. فإن لم يرخص فهو أقوى في الوجوب؛ لكنه يأتي مع الأمر العام.
    كالوقوف بعرفة حتى الغروب:
    -
    جاء الأمر به في نص عام، هو قوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم).
    -
    فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فوقف حتى الغروب.
    -
    لم يرد فيه ترخيص.
    ولم يكن ركنا لأمرين، هما:
    1- كون الأمر به عاما، وليس بخاص. فالأمر الخاص أقوى في الدلالة من العام.
    2- لأن عدم الترخيص لأصحاب الأعذار بالنص، كما في حديث عروة بن مضرس، أقوى في الدلالة على الوجوب المؤكد، من مجرد أنه: لم يرد فيه ترخيص.
    وكذا طواف الوادع:
    -
    ورد به أمر خاص، قوله عليه السلام: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت). [مسلم]
    -
    وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.
    -
    لكنه ورد فيه ترخيص للحائض، في حادثة أم المؤمنين صفية رضي الله عنها: (أحابستنا هي)؟، فلما أخبر أنها طافت، قال: (فلتنفر إذاً). [متفق عليه]
    فدل هذا على وجوبه، لا ركنيته؛ إذ حصل الأمر به على الخصوص والتعيين، فشابه بذلك الركن، لكنه تراجع عنه بالترخيص فيه. والركن لا يرخص فيه بحال.

    والمستحب: ما لا يكمل الحج إلا به. وطريق معرفته:
    1- أن يرد الأمر به في نص عام، وقد يرد فيه نص خاص.
    2- أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.
    3- أن يرد عليه صارف.
    كصلاة الطواف:
    -
    ورد الأمر به في نص خاص، قال تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}.
    -
    والنبي صلى الله عليه وسلم فعله بنفسه.
    - لكن ورد عليه صارف، يصرفه عن الوجوب إلى السنية، حديث الأعرابي: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترضه الله عليه، فقال: (خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها ؟. قال: لا، إلا أن تطوع). فعلم أنه لا فرض على العبد غير الخمس. وكل ما عداها فسنة.

    ** *
    بعد التعريف بهذه المراتب: نأتي إلى مسألة الرمي قبل الزوال. من أي هذه المراتب ؟.
    هذا يحتاج إلى توصيف وقت الرمي، ومعرفة ما ورد فيه عن الشارع.
    فأولا: لنرى ما ورد في توقيت الرمي من أمر، إن كان عاما أم خاصا ؟.
    بالبحث لا نجد أمرا خاصا على التعيين، لكن نجد الأمر العام: (خذوا عني مناسككم). وهو نص يشمل كل الأنساك في الحج، وكيفية فعلها.
    وثانيا: مما لا خلاف عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد وقصد الرمي بعد الزوال، ولم يفعله قبله ألبتة، لا في الحادي، ولا الثاني، ولا الثالث عشر. وكان يمكنه أن يفعل قبل وبعد، لكنه ثبت على بعد الزوال، كما في حديث: جابر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة.
    -
    عن جابر: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك، بعد زوال الشمس)، [متفق عليه]
    -
    عن ابن عمر: ( كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا ).
    -
    عن ابن عباس: (رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس). [الترمذي]
    -
    عن عائشة: (فمكث بها ليالي التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس). [أبو داود]
    فهذان أمران متفق عليهما، وبذلك يخرج توقيت الرمي عن مرتبة الركنية؛ لأن من شرط الركن أن يكون بنص خاص، والتوقيت هنا بنص عام.
    إذن توقيت الرمي - حتى الآن - دائر بين الوجوب والاستحباب، فإذا ثبت عدم الترخيص فيه لأحد، أو الترخيص لطائفة، أو عدم الصارف، فإن مرتبته هو الوجوب، ومع وجود الصارف فهو مستحب ؟.
    فلنختبر الأمر إذن ؟.
    الذين قالوا بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب. فالأدلة التي يوردونها فلا بد أن تكون صارفة.
    فلا تفيد إذا كان فيها ترخيص لفئة؛ لأنه حينئذ يكون من جنس الترخيص في الدفع من مزدلفة ليلا، وترك المبيت بمنى ليالي التشريق، وجمع رمي يومين في يوم، لأصحاب الأعذار.
    كما لا تفيد إذا لم يرد فيها ترخيص لأحد؛ لأنه حينئذ يكون من جنس عدم الترخيص لأحد بالنفرة قبل الغروب من عرفة.
    فنحن ننظر في هذه الأدلة التي أوردوها، والتي يفترض أن تكون صارفة عن الوجوب إلى الاستحباب.

    * * *
    أدلة المجوزين الرمي قبل الزوال: [2]
    الدليل الأول:
    حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: (افعل ولا حرج) متفق عليه
    هذا الأثر لا علاقة له بالمسألة:
    فأولا: هو في أعمال يوم النحر، وإنما النزاع في الرمي أيام التشريق.
    وثانيا: هو في ترتيب الأعمال، وليس في توقيت العمل المعين.
    وثالثا: لو أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من قوله هذا - صلى الله عليه وسلم - عموم الدلالة حتى في وقت الرمي أيام التشريق، لنقل ترخص بعضهم بذلك في حجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءه من يقول: "رميت قبل أن تزول"، فلما لم ينقل إلا رميهم بعد الزوال: دل على أن قوله صلى الله عليه وسلم: (افعل ولا حرج) لا يشمل توقيت الرمي في أيام التشريق.
    فثبت بهذا: أن هذا الأثر لا يصلح صارفا للأمر العام والفعل النبوي عن الوجوب إلى الاستحباب.

    الدليل الثاني:
    قالوا: " ومن الأدلة: قوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات}.
    والرمي من الذكر، كما صح عن عائشة رضي الله عنها: (إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار، لإقامة ذكر الله". فجعل اليوم كله محلا للذكر، ومنه الرمي.
    وهذا يشبه أن يكون كالنص في المسألة عند التأمل".
    وهذا استدلال ضعيف متكلف..!!.
    ذلك لأنه لا صيغة للتعبير عن المعنى، سوى الأيام، أو الليالي. والليالي غير وافية لليوم؛ لأنها نصفه، فما بقي إلا التعبير بالأيام، ففيها يجتمع الليل والنهار، فيدل عليهما جميعا، وعلى ما فيها من الذكر، من: طواف، وسعي، ورمي فيه الذكر. كل منها في وقتها المحدد بالفعل النبوي.
    فهو دليل على أن هذه الأيام أوقات للذكر؛ كل ذكر فيها، محله هو الذي وُقِّتَ له شرعا. لا يلزم منه أن كل ذكر فيها فهو مطلق في كل الأوقات. وإذا كان الطواف والسعي في كل هذه الأوقات مطلقا، فهذا لثبوته عن الشارع نفسه هذا الإطلاق. والرمي جاء عن الشارع توقيته بما بعد الزوال، فوجب الأخذ بهذا التقييد، كما وجب الأخذ بذلك الإطلاق.
    فإذا رمى بعد الزوال صح أنه من ذكر الله تعالى في هذه الأيام، وإذا رمى قبل صح كذلك أنه ذكر، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين، فقد بيّن وقته بعد الزوال، فوجب حمل الآية عليه.
    فثبت بهذا: أن هذا الدليل لا يصلح صارفا عن الوجوب إلى الاستحباب.

    الدليل الثالث:
    قالوا: "لا دليل صريح في النهي عن الرمي قبل الزوال، لا من الكتاب، ولا من السنة، ولا من الإجماع، ولا من القياس".
    هذه مسألة: هل الوجوب لشيء لا يستفاد إلا من النهي عن ضده ؟.
    فإن معنى هذا الكلام: أن وجوب الرمي بعد الزوال لا يثبت إلا إذا ثبت النهي عن الرمي قبل الزوال. فإن لم يوجد النهي، فالرمي بعد الزوال ليس بواجب.
    وفعله صلى الله عليه وسلم، وأمر به أمرا عاما: (خذوا عني مناسككم)، فلا يفيد أكثر من استحبابه.. حتى لو لم يرخص لأحد في الرمي قبل الزوال.. حتى لو لم يرد صارف.
    وبمثل هذا يمكن إبطال واجبات كثيرة؛ لأجل أنه لم يرد فيها نهي عن ضدها !!.
    والمعلوم أن الوجوب يثبت بمجرد الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم:
    -
    (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه). [مسلم/الحج/فرض الحج مرة في العمر].
    -
    ولأمر الله تعالى بذلك: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}.
    فهذا نص على أن مجرد الأمر يثبت به الوجوب، وأما النهي فطريق آخر للوجوب، فإذا اجتمعا كان الوجوب أقوى.
    فإذا كان الأمر العام ضعيفا في الإيجاب، فإن في اتباعه بالفعل النبوي تقوية، وفي الترخيص فيه لأحد لعذر: ثبوت لوجوبه. وفي حال لم يرخص لأحد: فتأكيد لوجوبه.
    وفي كل حال: هذا الاستدلال لا يصلح أن يكون صارفا؛ لبطلانه من الأساس.

    الدليل الرابع:
    قالوا: "لو كان الرمي قبل الزوال منهيا عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، حينما أجاب السائل الذي سأله عن رميه بعدما أمسى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز".
    ألا يكفي في البيان الشافي: أمره العام، وفعله، وعدم الترخيص لأحد، أو الترخيص لفئة ؟.
    هكذا ثبتت واجبات، كالوقوف بعرفة حتى الغروب، والمبيت بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة، والجمار، والمبيت بمنى. وهذه وإن خالف في وجوب بعضها أحد، إلا أنه لا أحد يقول بعدم وجوب شيء منها. فتلك التي وجبت منها: كيف استدل على وجوبها إذن ؟!.
    فهذا كذلك استدلال ليس بصارف.

    الدليل الخامس:
    قالوا: "رمي الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، بمثابة وقوفه بعرفة بعد الزوال إلى الغروب. ومن المعلوم: أن الوقوف بعرفة لا ينتهي بذلك الحد، بل الليل كله وقت وقوفه أيضا".
    وقت الوقوف بعرفة لا ينتهي عند الغروب لورود نص فيه، هو حديث عروة بن مضرس.
    فأين مثل هذا النص في الرمي قبل الزوال ؟.
    إلا إن كان مقصود هذا الدليل: الاستدلال به على جواز الرمي ليلا. فهذا ليس محل النزاع.

    الدليل السادس:
    "واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
    (أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل، أو أية ساعة من النهار). أخرجه الدارقطني، وفي إسناده ضعف، وله شواهد عن ابن عباس، وابن عمر لا تخلو من ضعف".
    لن نلتفت إلى ما قيل في الأثر من ضعف، بل نعامله معاملة الصحيح، وله جواب، هو: أن فيه ترخيصا. وذلك دليل وجوبه، فلولا أنه واجب لما احتاجوا إلى ترخيص الشارع.
    ومعنى ذلك: أن المضطر وصاحب الحاجة ليس كغيره. فلا يكون حكما عاما إذن.
    فإنه من الفرق الكبير أن يقال: لصاحب العذر أن يترخص بالرمي قبل الزوال دون غيره.
    وأن يقال: له أن يرمي قبل الزوال بدون عذر.
    فالأول يدل على وجوب الرمي بعد الزوال، لكن يرخص لأصحاب الأعذار؛ مضطرين أو ذي حاجة.
    والثاني يدل على استحباب الرمي بعد الزوال، وجوازه قبل لكل أحد؛ مضطرا أو غير مضطر.
    والأثر - إن صح - يدل على الوجوب.
    هذا لو سلمنا بصحة دلالة الأثر على دعواهم؛ فإنه من الممكن حمل هذه الساعة من النهار، على ما بعد الزوال، ليتفق مع فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، وحرصهم على تحيّن الزوال.
    والقاعدة: أنه لا يلجأ إلى الترجيح، مع إمكانية الجمع. والجمع هنا غير محال.
    فهذا الدليل عليهم لا لهم.
    وفي خصوص رمي الرعاة ورد الأثر التالي في مصنف ابن أبي شيبة [ 3/260. رقم 14110] في الحج، في الرعاة كيف يرمون ؟.
    عن نافع عن ابن عمر: ( أنه كان يجعل رمي الجمار نوائب بين رعاة الإبل، يأمر الذي عنده، فيرمون إذا زالت الشمس، ثم يذهبون إلى الإبل، ويأتي الذين في الإبل فيرمون، ثم يمكثون، حتى يرمونها من الغد إذا زالت الشمس ).
    فهذا ترتيب الصحابي لرمي الرعاة، إنما كان بعد الزوال. فأين هم عن الرخصة لو ثبتت، هل نسوها، وهم أحرص الناس على الترخص؟!.
    وأين ابن عمر عنها، هل خفيت عليه ؟!.
    هذا مع أن الرخصة لا تنافي الوجوب، لكن عدم الترخيص أقوى، وكلاهما واجب، لكن الوجوب على مراتب، وهذا معلوم.
    وهنا دليل آخر في المعنى نفسه:
    فعن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه قال: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيتوتة: أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر. يرمونه في أحدهما). قال مالك: "ظننت أنه قال في أول يوم منهما، ثم يرمون يوم النفر". [رواه مالك، والترمذي، وابن ماجة].
    هذا نص في جواز تقديم رمي اليوم الثاني إلى الأول، لترمى جميعا، رخصة لصاحب العذر؛ إذ قال: (يرمونه في أحدهما). أي أحد اليومين، فيحتمل التقديم، ويحتمل التأخير.

    لكن ههنا ملحظ، هو:
    أنه من قول الراوي، فاحتمال خطئه في قوله: (أحدهما) وارد. فربما نسي، أو لم يحفظ، فلم يشأ أن يحدد من تلقاء نفسه يوما بعينه.
    ويؤكد هذا الاحتمال: ما جاء في رواية أحمد والبيهقي بلفظ: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة: أن يتعاقبوا، فيرموا يوم النحر، ثم يدعوا يوما وليلة، ثم يرموا الغد).
    فهذا الرواية تفيد أن الرمي يكون في الثاني عشر لليومين، فإذا ضم إلى هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحين وقت الزوال للرمي بعده، فإنه يتأكد حمل رواية: (في أحدهما) على اليوم الثاني.
    ومع ذلك: فإن جاز أخذ هذه الرواية على ظاهرها، من غير إيراد عليها، فإنها تفيد: أن للمضطر أن يترخص بالرمي في اليوم الأول عنه وعن الثاني؛ أي بالتقديم، ويكون بذلك قد رمي قبل زوال شمس اليوم الثاني. ويبنى هذا على: أن الأصل في أيام الرمي: أنها كيوم واحد. فيجوز التقديم إذن للعذر.
    والمهم في المسألة:
    أن هذا الأثر كسابقه، فيه إثبات وجوب الرمي بعد الزوال؛ لأن فيه الترخيص، والترخيص لا يكون إلا مع الوجوب، كما تقرر.
    والأثر صححه الألباني في الإرواء [1080].

    * * *
    إذن كل هذه النصوص وأوجه الاستدلال لا تنهض أن تكون صارفة، إما لضعفها، أو لبطلانها، غاية ما فيها الترخص، وهو دليل الوجوب، ليس الاستحباب.
    وبهذا يثبت الشرط الثالث من شروط الوجوب في مناسك الحج، وهو:
    -
    أن يرد عليه الترخيص لفئة. فإن لم يرخص فهو أقوى في الوجوب؛ لكنه يأتي مع الأمر العام.
    فالرمي بعد الزوال، إذا أخذنا بالأثر الآنف في رمي الرعاة في أية ساعة من النهار، فيكون ورد عليه ترخيص لفئة، فهو دليل الوجوب، حيث لم يرخص للعموم.
    وإن أخذنا بالدلالات السابقة الأقوى، فيقال: لم يرد فيه ترخيص.
    حيث لم ينقل عن الصحابة رميهم قبل الزوال، وكان الذين معه مائة ألف، أفلا يوجد فيهم من يترخص، كما ترخصوا في المبيت وجمع الرمي ؟.
    ثم قوله: (في أية ساعة من النهار) عام يقيد بفعله، أي أية ساعة من النهار من بعد الزوال، وهكذا تتفق النصوص، فلا تتعارض.
    وبهذا فلا ترخيص لأحد فيه، فيكون أقوى في الوجوب.

    فيثبت بذلك: أن الرمي بعد الزوال واجب، حيث تحققت فيه شروط الوجوب:
    1- أن يرد الأمر به في نص عام، وقد يرد فيه نص خاص. [والأمر جاء به في نص عام].
    2- أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. [وقد فعله بنفسه ]
    3- أن يرد عليه الترخيص لفئة، فإن لم يرخص فهو أقوى في الوجوب، لكنه يأتي مع الأمر العام. [لم يرد عليه تخصيص في الأصح، وإن قيل بوروده فلا يخرجه عن الوجوب].
    المحصل: أنه لا صارف يصرف هذا الحكم عن الوجوب إلى الاستحباب.

    ***
    بعض الآثار في المسألة:
    وقد استدلوا بآثار، منها ما جاء في المصنف لابن أبي شيبة [3/304 . رقم 14575] في الحج، في الجمار كيف ترمى ؟.
    عن ابن أبي مليكة قال: "رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة، قبل أن تزول".
    ليس بمثل هذا الأثر يبطل الوجوب؛ إذ هو فعل صحابي، وذلك فعل النبي وأمره.
    نعم الصحابي هو أدرى الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمتنع عليه الخطأ، والنسيان، وهذا أمر وارد في هذه المسألة. وقد يكون هذا مذهبه، ليس مذهب باقي الصحابة. كما أنه لا يمتنع خطأ الراوي في تقدير الوقت.
    فهذه احتمالات تبطل الاستدلال بهذا الفعل، وهو معارض بآثار عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم:
    -
    قال عمر بن الخطاب: ( لا ترمي الجمرة حتى يميل النهار ). [البيهقي]
    -
    ويقول ابن عمر: (كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا)؛ والتحيّن ترقب وتربص، كما يتربصون وقت صلاة العيد.
    -
    وفي أخبار مكة للفاكهي [4/298-299]: عن عمرو بن دينار، قال: (ذهبت أرمي الجمار، فسألت: هل رمى عبد الله بن عمر ؟. فقالوا: لا، ولكن رمى أمير المؤمنين. يعنون ابن الزبير. قال عمرو: فانتظرت ابن عمر فلما زالت الشمس خرج، فأتى الجمرة الأولى، فرماه).
    -
    وفيه عن أبي بالزبير: ( أنه رأى عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يرميان الجمار حتى تزيغ الشمس )، أي إذا زالت.
    -
    وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: (لاترمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس). [الموطأ]
    فهذا قول ابن عمر وفعله، فالاستدلال بعد هذا بقوله في البخاري: (إذا رمى إمامك، فارم ). لمن سأله عن وقت الرمي، بالقول: "لو كان المتعين عنده الرمي بعد الزوال لبينه للسائل".
    لا وجه له؛ إذ يحتمل أن يكون الإمام يرمي بعد الزوال، كابن الزبير. أو أنه أراد له موافقة إمامه في أية حال، درءا للفتنة، فيجوز حينئذ الترخص.
    فأين هذا من أفعال، وأقوال صريحة عنه في النهي عن الرمي قبل الزوال ؟.

    * * *
    والقول بالوجوب هو قول: ابن عمر، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد وروي عن الحسن وعطاء. [المغني 5/328]، كذلك أبو حنيفة. وفي المصنف لابن أبي شيبة [3/305. رقم 14579]: قال ابن جريج: "وسمعت عطاء يقول: لا ترمي حتى تزول الشمس. فعاودته في ذلك، فقال ذلك".
    والقول بجواز الرمي هو قول: إسحاق، ورواية عن أحمد، وعكرمة، وطاوس. [المغني 5/328]

    * * *
    والخلاصة: أن الرمي بعد الزوال واجب. والأمر النبوي يقول: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
    فمن اضطر إلى الرمي قبل هذا الوقت فلا جناح عليه، تشبيها له بالضعفة يدفعون ليلا، وبالسقاة والرعاة لا يبيتون في منى لياليها، ويجمعون رمي يومين في يوم، وبالحائض تنفر من دون طواف الوداع.
    أما تجويز الرمي قبل الزوال مطلقا للجميع، من دون عذر كتلك الأعذار، فليس له ما يسنده أو يعضده.

    * * *
    المسألة الثانية: من الذي يحتمل وزر اليوم الثاني عشر ؟.
    التزاحم عند الجمرات سبب الوفيات.
    هذا صحيح، لا يختلف فيه. إنما الكلام في المتسبب في هذا التزاحم، المؤدي إلى الوفيات ؟.
    -
    هل هو الفتوى بوجوب الرمي بعد الزوال ؟.
    -
    أم التنظيم والإدارة ؟.
    -
    أم عجلة الناس، أو حملهم على الاستعجال ؟.
    لو درسنا الاحتمال الأول، لوجدنا من خلال التتبع: أن الوفيات ليست حصرا على اليوم الثاني عشر، ففي يوم النحر، في عدة أعوام سابقة، آخرها قبل عامين، مات جمع كبير من الحجاج، لا يقلون عددا عن الذين ماتوا في الثاني عشر.. فما كان السبب ؟.
    فالوقت واسع جدا، يبدأ منذ ليلة النحر، حتى فجر الحادي عشر..!!.
    هم ماتوا لأجل الزحام، وبالقطع: لم تكن الفتوى سبب هذا الزحام.
    إذن هنالك سبب آخر للزحام غير الفتوى. ما هو ؟.
    حتى نقترب من المقصود، لو فرضنا أن كل الذين يفتون بالوجوب - على قلتهم، وقلة المتبعين لفتاواهم- غيّروا فتواهم إلى الجواز، فهل ستحل المشكلة، فيسلم الناس من الموت ؟.
    في كل حال، لا بد من تحديد وقت آخر لبداية الرمي، فإذا لم يكن بعد الزوال، فسيكون قبل الزوال، وهذا القبل: إما أن يبدأ من بعد الفجر، أو قبل الفجر، أو منتصف الليل، أو الضحى في ساعة كذا .!!.
    ففي كل هذه لا بد من وقت محدد؛ لأن الناس حينئذ سيسألون عن وقت البداية، ولا بد من الجواب.
    ثم يحرص الناس على هذا الوقت الجديد، لأجل التعجل، إما لرغبة في نفوسهم، أو يضطرهم غيرهم إلى ذلك ؟!!.. ثم يتزاحمون، وتعود المشكلة من جديد، فيموت من يموت، ويسلم من يسلم ؟!.
    وحينئذ يعلم الناس: أن الفتوى كانت بريئة من هذه الوفيات .!!.
    فليبحثوا وليعلقوا المشكلة بالأسباب الحقيقية، وهي ظاهرة غير خافية، فكل شيء في الحج ظاهر، وعلاجه كذلك لا يخفى، وليس بالعسير.
    والعتب بعد هذا على من رضي بتحميل الفتوى هذه المشكلة..؟!!.
    أفكلما كلما حُمّلت الفتوى مشكلة احتملتها ؟!!.

    * * *
    الرمي بعد غروب شمس الثاني.
    من المشهور لدى الجميع: أن من أدركه الغروب يوم الثاني فلم يخرج، أو لم يرم، فعليه المبيت للثالث.
    وقد ذكر ابن قدامة أنه قول: عمر، ومالك، والشافعي وغيرهم. واستدلوا بقوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}؛ أن اليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين، ونقل ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال: ( من أدركه المساء في اليوم الثاني، فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس). [المغني 5/332]
    ويلاحظ هنا:
    أن الإلزام بالمبيت ليس فيه نص، سوى فعل النبي صلى الله عليه. إنما آثار عن الصحابة، وفهم لمعنى اليوم في الآية؛ أنها النهار فحسب.
    أما الآثار فعلى فرض ثبوتها، يبقى السؤال عن دلالتها: هل للوجوب، أم الاستحباب ؟.
    كلاهما محتمل. وكلام ابن عمر في هذا واضح الاحتمال، فصيغة الأمر تحتمل الأمرين.
    وبما أنه ليس بكلام الشارع نفسه، الذي يحمل أمره على الوجوب، ما لم يوجد صارف: فلا نستطيع أن نحمله على الوجوب بإطلاق، إلا بشروط، هي:
    - الأول: أن يكون دالا على الأمر.
    - الثاني: أن يكون له أصل في كلام الشارع يدل عليه بالوجوب، أما بالنص المباشر، أو بالمقاصد.
    - الثالث: لا يكفي هذا في الإيجاب، ولو كان قولا للصحابة، حتى يضاف إليه شرط، هو:
    o إما أن يكون إجماعا.
    o أو قولا لجمهورهم، أو الخلفاء الأربعة.
    o أو قولا لبعضهم، أو أحدهم، فيشتهر دون أن يؤثر مخالفا له منهم.
    حينئذ فالقول حجة في الوجوب، ويجب العمل به. أما بدون هذا فلا يدل - إن دل - على أكثر من الاستحباب. وهذا مثل إيجاب الدم على ترك الواجب، فإن فيه أثر ابن عباس: (من ترك نسكا، فليهريق دما)، ورد موقوفا ومرفوعا، وهو وإن كان يحتمل الاستحباب، كما يحتمل الوجوب، إلا أن له أصلا يدل عليه، هو: إيجاب الفدية على من ارتكب المحظور. والعلة الظاهرة: ليجبر الخلل الذي أصاب النسك. فإيجاب الفدية في ترك الواجب أولى؛ لأن فعل الواجب مقدم، وهو مقصود لذاته، فهو من ذات النسك. أما ترك المحظور فمقصود لغيره؛ لمنع الترفه.
    وإذا طبقنا الميزان على أثر ابن عمر: فإننا نخرج بنتيجة هي: أن دلالته على الوجوب ضعيفة.
    فهو وإن كان أمرا، ولم يخالف فيه أحد من الصحابة، على حد ما علمنا: فليس له أصل يدل عليه، سوى ما استدلوا به من الآية، وهو ضعيف وسيأتي. وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله، أو تقريره ما يدل على وجوب المبيت لمن أدركه الغروب.
    وحتى لو فرضنا جدلا: ثبوت الوجوب. فإن وجوبه بالقطع أضعف من وجوب الرمي بعد الزوال، الذي ثبت، كما تقدم: بالقول، والفعل النبوي، وبالترخيص، أو بعدم الترخيص، على اختلاف في هذا، بالنظر إلى ثبوت الآثار في الترخيص من عدمه.
    فإذا كان ولا بد من الترخص، فيكون الترخص في جهة نهاية الرمي أولى من جهة البداية، فبدلا أن يقال للناس: ارموا قبل الزوال. فالأولى أن يقال لهم: ارموا إلى بعد الغروب حتى الليل، إلى الفجر. فإن أدرككم الفجر، فيلزمكم الرمي من اليوم الثالث.
    هذا هو الاختيار الملائم لمكان ومرتبة الوقتين من الرمي.
    وإذا ما استدلوا بالآية، فإنه لا يسلم لهم: أن اليوم اسم للنهار دون الليل. بل لهما جميعا. وهذا معروف، وإلا فقل لي: هذا النهار مع ليله جميعا. هل يطلق عليهما اسم سوى اليوم ؟!.
    وفي الحج خصوصا: فإن الليل يتبع للنهار. عرفنا ذلك من شأن يوم عرفة، فليله يتبع نهاره. ومن المعقول أن يكون هذا حكم ليالي منى؛ لأنها جميعا أيام حج. ويقال: ليلة التروية، ويقصد بها ما يتبع نهار الثامن.
    فإذا كان كذلك، فلا دلالة في الآية على الدعوى.
    بل يمكن الاستدلال بها على: أن وقت الرمي يمتد إلى فجر اليوم الثالث. لأن ذلك نهاية الليل، الذي هو نهاية اليوم، فما لم ينفر قبله، أو يرم. فيلزمه الرمي يوم الثالث عشر. وهو قول أبي حنيفة، قال:
    "له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث؛ لأنه لم يدخل وقت رمي اليوم الآخر، فجاز له النفر، كما قبل الغروب". [المغني 5/332]
    والمحصل: أن إيجاب البقاء على من لم ينفر قبل الغروب، أو لم يرم: ليس له ما يسنده.
    غاية ما في الآثار الاستحباب. فإن حملت على الوجوب، فحين مقارنتها بإيجاب الرمي بعد الزوال، فهذا الثاني أقوى وجوبا، وعليه فتقديم هذا الواجب أولى.
    وهذا التيسير من جهة نهاية الوقت، أولى من التيسير من بدايته، لما عرفت من مرتبة كلا الجهتين.
    ولو أن الخائضين في وقت الرمي بعد الزوال وقبله، التفتوا قليلا إلى التحقيق في مسألة الرمي بعد الغروب، لكان فيه تيسير موافقا لأصول الشريعة، غير مخالف. هو أحسن من تيسير ربما أفضى إلى تضييع السنة.
    وإن من أسباب الزحام يوم الثاني عشر: انحصار وقت الرمي للمتعجل ما بين الزوال والغروب.
    فالناس يجتهدون في الرمي أول الوقت، ليدركوا الخروج قبل الغروب.
    ولو وسع عليهم من جهة الغروب، حتى يكون إلى الفجر، بحسب التحقيق الآنف، لكان ذلك داعيا لهم إلى التريث، وترك العجلة.
    فيرمي بعضهم بعد الزوال، وآخرون بعد العصر، وغيرهم بعد المغرب والعشاء، فيخف الزحام عنهم.

    * * *
    إذن لدينا لمشكلة الزحام يوم الثاني عشر حلاّن، من الجهة الفقهية، مع استصحاب أن المشكلة ليست فقهية بالمقام الأول:
    - الأول: توسيع وقت الرمي من جهة النهاية، إلى فجر اليوم الثالث عشر.
    - الثاني: الترخيص لأصحاب الأعذار بالرمي قبل الزوال، أو يوم الأول لليومين معا الأول والثاني.
    إن هذا أحسن من الإذن مطلقا بالرمي قبل الزوال، فلا شك أن في هذا تضييع للسنة، وكفى بهذا خطأ.
    والله أعلم.










صفحة 6 من 7 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع ما يطرح بالمضايف يعبر عن وجهة نظر صاحبه وعلى مسؤوليته ولا يعبر بالضرورة عن رأي رسمي لإدارة شبكة شمر أو مضايفها
تحذير : استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية, يجرم كل من يحاول العبث بأي طريقة كانت في هذا الموقع أو محتوياته