صفحة 6 من 13 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 128

الموضوع: ©«-.¸¸.-»©واحـــة الحج ©«-.¸¸.-»©

  1. #51
    -


    تاريخ التسجيل
    06 2005
    المشاركات
    34,989
    المشاركات
    34,989
    Blog Entries
    78


    [ALIGN=CENTER][TABLE1="width:100%;background-color:black;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
    *** الأعمال الفاضلة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في عشر ذي الحجة:***
    *-أداء الحج والعمرة: وهي من أفضل ما يعمل في هذه العشر حج بيت الله الحرم،



    *- التوبة النصوح:ولا غناء للمؤمن عنها في جميع الأوقات والأزمان . لانه لا يدري في أي لحظة يموت.



    *- الصيام:فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة. فقد ثبت عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن صوم يوم عرفة فقال:
    ( يكفّر السنة الماضية والباقية )
    رواه مسلم .



    *- التكبير: فيسن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر. والجهر بذلك في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله إظهارا للعبادة، وإعلانا بتعظيم الله تعالى. ويجهر به الرجال وتخفيه المرأة.
    وصفة التكبير: الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، وهناك صفات أخرى.والتكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة ولا سيما في أول العشر فلا تكاد تسمعه إلا من القليل



    *- الإكثار من الأعمال الصالحة عموما: من الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من طرق الخير وسبل الطاعة.



    *- الأضحية: وهي سنة مؤكدة في حق الموسر، بل إن من العلماء من قال بوجوبها وقد حافظ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم -




    فهذه أهم الأعمال الصالحة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، ويبقى باب العمل الصالح أوسع مما ذُكِر، فأبواب الخير كثيرة لا تنحصر، ومفهوم العمل الصالح واسع شامل ينتظم كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فينبغي لمن وفقه الله، أن يعرف لهذه الأيام فضلها، ويقدر لها قدرها، فيحرص على الاجتهاد فيها، ويحاول أن يتقلل فيها ما أمكن من أشغال الدنيا وصوارفها، فإنما هي ساعات ولحظات ما أسرع انقضاءها وتصرمها، والسعيد من وفق فيها لصالح القول والعمل .
    فليحرص المسلم على مواسم الخير فإنها سريعة الانقضاء، وليقدم لنفسه عملا صالحا يجد ثوابه أحوج ما يكون إليه


    [/ALIGN]
    [/CELL][/TABLE1][/ALIGN]



    هكذا هم الغرباء يأتون ويرحلون بـصمت ..!

  2. #52
    -


    تاريخ التسجيل
    06 2005
    المشاركات
    34,989
    المشاركات
    34,989
    Blog Entries
    78


    [align=CENTER][table1="width:100%;background-color:black;"][cell="filter:;"][align=center]






    ولمن يريد الاستماع الى المخاضرات ومعرفة المزيد بخصوص فضل هذه الايام المباركة اليكم هذه المحاضرات المميزة






    الشيخ أيمن سامي



    الحج دروس وعبر


    استماع



    الشيخ سعود الشريم



    هلال ذي الحجة


    استماع



    الشيخ محمد حسان



    العشر من ذي الحجة


    استماع



    الشيخ أيمن سامي



    فضائل العشر من ذي الحجة


    استماع



    الشيخ محمد المنجد



    الزاد لعشر من ذي الحجة


    استماع



    الشيخ محمد المنجد



    فقه الأضحية وأحكامها


    استماع



    الشيخ محمد رسلان



    عشر ذي الحجة وعزة المسلمين


    استماع



    الشيخ توفيق الصائغ



    عشر ذي الحجة وجمع المسلمين


    استماع



    الشيخ أيمن سامي



    فضائل يوم عرفة

    استماع


    [/align][/cell][/table1][/align]



    هكذا هم الغرباء يأتون ويرحلون بـصمت ..!

  3. #53
    -


    تاريخ التسجيل
    06 2005
    المشاركات
    34,989
    المشاركات
    34,989
    Blog Entries
    78


    [align=CENTER][table1="width:100%;background-color:black;"][cell="filter:;"][align=center]




    شروط وجوب الحج:



    يشترط لوجوب الحج ما يلي:


    - الإِسلام: فلا يجب الحج على غير مسلم.
    لأن الكافر غير مخاطب ولا مطالب بأداء شعائر الدين .



    - البلوغ: لأن الحج لا يجب على الصبي قبل سن البلوغ.


    - العقل: فالمجنون لا يجب عليه الحج.

    دليل هذا الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق (أي يعقل) .



    وهذه الشروط الثلاثة عامة في كل التكاليف الشرعية

    الحرية وأما العبد فلا يجب عليه لأنه لا يملك مالاً ، بل هو وماله لسيده، ولأن لحج عبادة تستغرق أياماً فيضيع حقوق سيده المتعلقة به ، لهذا لم يكلف بأداء الحج ، أما لو تمكن العبد أو الصبي من الحج فيصح حجمها لكنهما لا يجزئهما عن حجة الإسلام



    - الاستطاعة:
    أما الاستطاعة فهي شرط مهم ودليلها قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)


    وتتحقق بصحة الجسم، وأمن الطريق، وأن يملك نفقات السفر، ونفقات من يعول في غيابه.

    المَحْرَم (1)بالنسبة للمرأة وهو أن يصحبها محرم، أو نسوة ثقات، أو امرأة واحدة ثقة، وقد أجاز بعض العلماء للمرأة السفر وحدها للحج إذا كان الطريق آمنًا، كما أجاز البعض للعجوز السفر من غير محرم (راجع كتاب المهذب وكتاب سبل السلام)،

    وقد استدلوا بالحديث الذي رواه البخاري:
    عن عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذ أتاه رجل فشكا إليه الفَاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قَطع السبيل، فقال: "يا عدي، هل رأيت الحيرة؟" قال: قلت: لم أرها، وقد أُنبئت عنها، قال: "فإن طالت بك حياة لترينَّ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلّا الله". الحيرة: قرية قرب الكوفة. والظعينة: المرأة المسافرة ما دامت في الهودج.


    كما استدلوا أيضًا بأن نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) حَجَجْن بعد أن أذِن لهن عمر في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف.

    ويُستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في حجة الفريضة، ويجب عليه أن يأذن لها، وإلّا جاز لها أن تخرج بغير إذنه؛ لأن الحج فريضة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما في حجة التطوع فلا يجوز لها الخروج إلّا بإذن زوجها.
    العدة
    ألاّ تكون معتدة عن طلاق أو وفاة؛ لأنّ الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج بقوله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [سورة الطلاق: 1]. ولأنّ الحج يمكن أداؤه في وقت آخر.


    هذه الشروط منها ما هو شرط وجوب و صحة، ومنها ما هو شرط وجوب وإجزاء، ومنها ما هو شرط وجوب فقط، فالإسلام والعقل شرطا وجوب و صحة، والحرية والبلوغ شرطا وجوب و إجزاء، والاستطاعة شرط وجوب فقط


    بعدما استعرضنا شروط اداء الحج مفصلة هاهي الان ملخصة لتسهيل معرفتها مع اضافة شروط صحة الحج


    شروط وجوب فريضة الحج:


    • الإسلام
    • العقل
    • الاستطاعة
    • الحرية
    • البلوغ
    وجوه الاستطاعة:
    • سلامة البدن
    • أمن الطريق
    • عدم الحبس
    • وجود المحرم أو الزوج للمرأة
    • عدم العدة للمرأة
    شروط صحة أداء الحج:
    • الإسلام
    • الإحرام
    • الزمان (ميقات الإحرام الزماني)
    • المكان (ميقات الإحرام المكاني)
    • التمييز
    • العقل
    • مباشرة الأفعال بنفسه إلا بعذر
    • عدم الجماع
    [/align][/cell][/table1][/align]



    هكذا هم الغرباء يأتون ويرحلون بـصمت ..!

  4. #54
    -


    تاريخ التسجيل
    06 2005
    المشاركات
    34,989
    المشاركات
    34,989
    Blog Entries
    78


    [align=CENTER][table1="width:100%;background-color:black;"][cell="filter:;"][align=center]



    من هم المحارم
    ولمزيد من التعميق في شروط الحج سوف نبين في هذه المشاركة من هم المحارم بالنسبة للمراة لتوضيح الامور اكثرا واسال الله ان تفيدكم هذه المشاركات



    المَحرم كل من تحرم عليه المرأة تحريما دائما بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة وهم على النحو التالي:


    أولاً: من القرابة:
    1-الآباء والأجداد وإن علوا سواء من قبل الأم أو من قبل الأب.


    2- الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا.


    3- الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم.


    4- أبناء الإخوة سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء أو أبناء إخوة من الأب أو أبناء إخوة من الأم.


    5- أبناء الأخوات سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات أو من الأب أو من الأم.


    6- الأعمام سواء كانوا أعماما أشقاء أو أعماما من الأب أو أعماما من الأم.


    7- الأخوال سواء كانوا أخوالا أشقاء أو من الأب أو من الأم.



    ثانيا: المحارم من الرضاع:


    المحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" [متفق عليه].


    ثالثا: المحارم بالمصاهرة:



    1- أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها.


    2- آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا سواء أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه.


    3- أزواج البنات وأزواج بنات الأبناء وأزواج بنات البنات وإن نزلن، وهؤلاء تثبت الحرمة فيهم بمجرد العقد حتى ولو فارقها بموت أو طلاق أو فسخ فإن الحرمة تبقى لهؤلاء.


    4- أزواج الأمهات وأزواج الجدات وإن علون، لكن الأزواج لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم أو بنات أبناء زوجاتهم أو بنات بنات زوجاتهم حتى يطئوا الزوجات، فإذا حصل الوطء صار الزوج محرما لبنات زوجته من زوج قبله أو زوج بعده وبنات أبنائها وبنات بناتها ولو طلقها بعد، أما إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الوطء فإنه لا يكون محرما لبناتها ولا لبنات أبنائها ولا لبنات بناتها.




    [/align][/cell][/table1][/align]



    هكذا هم الغرباء يأتون ويرحلون بـصمت ..!

  5. #55
    -


    تاريخ التسجيل
    06 2005
    المشاركات
    34,989
    المشاركات
    34,989
    Blog Entries
    78


    [ALIGN=CENTER][TABLE1="width:100%;background-color:black;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]


    في رحاب آيات الحج


    قوله تعالى: { وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر} (التوبة:3)





    الأذان يعني: الإيذان والإعلام؛ فالآية أمر للمسلمين بأن يؤْذِنوا المشركين ويُعلموهم، بأن الله بريء من كل من أشرك به، وأعرض عن منهج نبيه، ولم يرض الإسلام دينًا ومنهجًا للحياة


    والمقصود بـ { الناس} في الآية المؤمنين وغيرهم؛لأن العلم بهذا النداء


    يهم الناس جميعًا.وفي تعيين المراد بـ { يوم الحج الأكبر} أقوال للعلماء، أقربها إلى الصواب قول من قال: إنه يوم النحر.


    وهذا الأذان قد وقع في الحجة التي حجها أبو بكر رضي الله عنه بالناس، إذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا رضي الله عنه يأمره أن يؤذن في الناس بسورة براءة، فأذَّن بها عليٌّ يوم النحر بمنى، من أولها إلى ثلاثين أو أربعين آية، كما ثبت في الصحاح، وكتب السنن من طرق مختلفة .


    ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( بعثني أبو بكر رضي الله في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان...ثم أردف - أي أتبع - النبي صلى الله عليه وسلم بـ علي بن أبي طالب، فأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان ).


    وفي رواية أخرى لـ لبخاري عن أبي هريرة،قال: ( فنبذ أبو بكر - أي رد عليهم عهدهم - في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك).


    والذي تدل عليه هذه الآية الكريمة، أن إعلان براءة الله ورسوله من المشركين، هو أمر للمسلمين في كل عصر ومصر، بحرمة موالاة من لا يرقب في المؤمنين إلاَّ ولا ذمة، ويتربصون بهم كل سوء، وأن باب التوبة مفتوح لكل من حارب الله ورسوله، وعادى أولياءه؛ وأن من تولى عن ذلك وأعرض فليس بمعجز في الأرض، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.




    [/ALIGN]
    [/CELL][/TABLE1][/ALIGN]



    هكذا هم الغرباء يأتون ويرحلون بـصمت ..!

  6. #56
    -


    تاريخ التسجيل
    06 2005
    المشاركات
    34,989
    المشاركات
    34,989
    Blog Entries
    78


    [align=CENTER][table1="width:100%;background-color:black;"][cell="filter:;"][align=center]


    اقوال الائمة في اداء المراة للحج بدون محرم
    الشافعية
    عند الشافعية: لا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجدت من يخرج معها للحج من محرم لها أو زوج أو نسوة ثقات، فأي هذه الثلاثة وجد لزمها الحج، وإن لم يكن شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج، لأن الشرط عند الشافعية لوجوب الحج على المرأة حصول الأمن لها على نفسها، وهذا الأمن يحصل لها بمصاحبة الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات الجامعات لصفات العدالة، وعلى هذا لو وجدت امرأة واحدة ثقة تسافر معها للحج لم يلزمها الحج، ولكن يجوز معها الحج. وقال بعض الشافعية: يلزمها الحج بوجود نسوة ثقات أو امرأة واحد ثقة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. ولكن المشهور من نصوص الشافعي وهو المذهب عند الشافعية أو جمهورهم هو القول الأول، أي لا يجب الحج على المرأة إلا بوجود الزوج معها أو المحرم أو النسوة الثقات، ولكن يجوز للمرأة أن تخرج لأداء حجة الإسلام، أي فريضة الحج، مع المرأة الثقة، وكذا يجوز أن تخرج وحدها للحج إذا أمنت وكانت الطريق آمنة مسلوكة، وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز السفر وحدها، وهذا الجواز في فريضة الحج، أما في حج التطوع فلا بد لها من زوج أو محرم، ولا تكفي رفقة النساء على الصحيح في مذهب الشافعية.

    المالكية
    وقال المالكية: يشترط لوجوب الحج على المرأة أن تجد محرمًا من محارمها يسافر معها للحج، أو يخرج معها زوجها إن كانت ذات زوج، ويقوم مقام المحرم الرفقة المأمونة في سفر الفرض فقط. والرفقة المأمونة قد تكون من النساء فقط، أو من الرجال فقط، أو من الرجال والنساء.
    الحنابلة:
    وقال الحنابلة: لا يجب الحج على المرأة التي لا محرم لها ولا زوج، وقد نص على ذلك الإمام أحمد،فقد قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل يجب عليها الحج ؟ قال: لا. وعن أحمد: المحرم من شرائط الأداء لا الوجوب، وعلى هذا: من فاتها الحج بعد إكمال شرائط الوجوب بموت أو بمرض لا شفاء منه أخرج من مالها ما يحج به عنها. ولكن المذهب عند الحنابلة هو الأول، أي أن وجود المحرم -أو الزوج- من شرائط الوجوب، واحتجوا لمذهبهم بجملة من الأحاديث الشريفة
    الحنفية:
    وقال الحنفية: يشترط لحج المرأة أن يكون معها زوجها أو محرم لها، فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج،
    بالحديثالذي أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا معها محرم". فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال -صلى الله عليه وسلم-:" اخرج معها".
    ب-وأخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم...". ج-وأخرج عبد الرزاق وغيره عن ابن عيينة عن عكرمة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم".



    قبل البداية في شرح احكلم الحج بالتفصيل احضرت لكم بعض الفتاوى قبل بداية الحج لمعرفة ما للحج وما عليه وارجوا من الله ان تفيدكم وهذه الفتاوى تتناول جميع المواضيع الخاصة بالحاج قبل الشروع في الحج من صغيرها الى كبيرها
    باختصار فتاوى شاملة
    فتاوى ما قبل الحج:
























    [/align][/cell][/table1][/align]



    هكذا هم الغرباء يأتون ويرحلون بـصمت ..!

  7. #57
    -


    تاريخ التسجيل
    06 2005
    المشاركات
    34,989
    المشاركات
    34,989
    Blog Entries
    78


    [align=CENTER][table1="width:100%;background-color:black;"][cell="filter:;"][align=center]



    النيابة في الحج:
    سؤال
    من لم يجب عليه الحج بنفسه لمرضه أو لعجزه أو لكبر سنه، أو لغير ذلك من الأسباب، وعنده مال يكفي لنفقات الحج: فهل يجب عليه أن ينيب عنه من يحج عنه؟



    الجواب:
    ينظر.. فإن كان المانع من حجه بنفسه يجري زواله كالمريض يرجى برؤه، والمحبوس يؤمل خروجه من السجن، والممنوع من السفر ظلمًا يرجى رفع المنع عنه، فهؤلاء ينظرون زوال المانع، فإذا زال وظلت شروط وجوب الحج قائمة حجوا بأنفسهم، ولا يجوز أن ينيبوا عنهم من يحج عنهم.
    على العاجز عن الحج ببدنه حاضرًا ومستقبلاً القادر بماله أن ينيب عنه:
    أما إذا كان المانع من حجه بنفسه لا يرجى زواله كالمريض بمرض لا يرجى برؤه منه، ولا يستطيع معه القيام بالحج، ووجد من ينيبه للحج عنه لزمه أن ينيبه، وذلك لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي أخرجه البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِي اللَّهُ عَنْهمَا- قَالَ:



    كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ".




    شروط النيابة في الحج




    وللانابة عن الغير في الحج لابد من توفر الشروط التالية :
    يشترط في النيابة في الحج
    بالنسبة للمنيب: أن يكون عاجزًا عن الحج بنفسه كما ذكرنا، وأن يستنيب من يحج عنه من حيث وجب عليه الحج أي من بلده.
    وأن يكون النائب أهلاً للنيابة، بأن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام لما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ:
    لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:" مَنْ شُبْرُمَةُ؟" قَالَ: قَرِيبٌ لِي. قَالَ: "هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ؟" قَالَ: لا. قَالَ: " فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ".


    ومن شروط النيابة أيضًا أن يكون حج النائب بإذن المنيب، وألا يخالفه فيما يشترط عليه من إفراد الحج، أو أدائه بالقران أو بالتمتع.



    النيابة في الحج عن الميت



    وكما تجوز النيابة في الحج عن الحي على النحو الذي بيناه..
    تجوز أيضًا النيابة عن الميت،فمن مات ممن وجب عليه الحج، ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع تركته ما يحج به ويعتمر عنه، سواء فاته الحج بتفريط منه أو بغير تفريط، وبهذا قال الحنابلة والشافعي وطاووس.




    وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط الحج بالموت إلا إذا أوصى الميت قبل موته بالحج عنه، فيحج عنه تنفيذًا لوصيته من ثلث تركته، وبهذا قال الشعبي والنخعي، والحجة لقولهم: إن الحج عبادة بدنية فتسقط بالموت كالصلاة.
    والحجة لقول الحنابلة وما وافقهم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي أخرجه النسائي في "سننه" عن ابن عباس، وفيه:






    أَمَرَتِ امْرَأَةٌ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ الْجُهَنِيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا".


    وأخرج النسائي أيضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَبِيهَا: مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ: "حُجِّي عَنْ أَبِيكِ".



    المرأة كالرجل في النيابة عن الحج



    والمرأة كالرجل في النيابة في الحج، فيجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، وتنوب المرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم، وقال ابن قدامة في هذا: لا نعلم فيه مخالفًا إلا الحسن بن صالح، فإنه كره حج المرأة عن الرجل. قال ابن المنذر: هذه غفلة عن ظاهر السنة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-أمر المرأة أن تحج عن أبيها .


    ولتبسيط الامور اكثر حول شروط وأحكام النيابة هذه بعض الفتاوى ارجوا ان تفيدكم









    قبل الشروع في تفسير مناسك الحج واركانه ووجباته سوف نبدا اولا مع بيان الفرق في كيفية أداء فريضة الحج بين انواعه الثلاثة والتي يمكن تبسيطها على النحو التالي:




    الإِفراد - القِران - التَّمتع.




    ويُسن للمسلم أن يحدد عند الإِحرام أيَّ وجه من هذه الوجوه يريد، فإذا أحرم دون أن يقصد أحد هذه الوجوه يصح إحرامه وحجُّه إن فعل أحد هذه الوجوه. ويجوز لمن نوى التمتع أن يعدل عنه إلى القران، كما يجوز للمفرد أن يعدل أيضًا إلى القران، ويجوز للقارن أن يعدل للإِفراد على أن يتم العدول قبل الطواف. ونشرح الآن بإيجاز هذه الكيفيّات الثلاث:

    أولاً: الإِفراد:

    هو أن ينوي عند الإِحرام الحج فقط ويقول: (لبيكَ بحجٍ) فيدخل مكة ويطوف طواف القُدوم، ويبقى محرمًا إلى وقت الحج، فيؤدي مناسكه من الوقوف بعرفة والمبيتِ بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة، وطواف الإِفاضة والسَّعي بين الصفا والمروة، والمبيت في منى لرمي الجمرات أيام التشريق، حتى إذا أنهى المناسك بالتحلل الثاني خرج من مكة وأحرم مرة أخرى بنيَّةِ العمرة، إن شاء، وأدَّى مناسكها.
    والإِفراد أفضل أنواع النسك عند الشافعية والمالكية؛ لأنه لا يجب فيه دم. ووجوب الدم إنما يكون لجبر النقص الحاصل. كما أن حجة الرسول (صلى الله عليه وسلم) كانت عندهم بالإِفراد.

    ثانيًا: التمتع:

    وهو أن ينوي أولاً أداء العمرة فيحرم بها من الميقات، ويقول: (لبيك بعُمرة) ويدخل مكة ويتم مناسكها من الطواف والسَّعي والحلق أو التقصير، ثم يتحلل من الإِحرام، ويحل له كل شيء حتى النساء، ويظل كذلك إلى يوم الثامن من ذي الحجة فيُحرم بالحج ويؤدِّي مناسكه من الوقوف بعرفة وطواف الإِفاضة، والسعي وسِواه، فيكون قد أدى مناسك العمرة كاملة ثم أتبعها بمناسك الحج كاملة أيضاً. والتمتع هو أفضل الأنواع عند الحنابلة.
    ويشترط لصحة التمتع أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد، وفي أشهر الحج، وفي عام واحد عند جمهور الفقهاء، وزاد الأحناف شرطًا آخر هو أن لا يكون مكيًّا وذلك لقوله تعالى: {... فمن تمتَّع بالعُمرةِ إلى الحج فما استَيْسرَ من الهَدْي فمن لم يجدْ فصيام ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رَجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهلُه حاضري المسجد الحرام...} [البقرة: 196]. والضمير في "ذلك" راجع عند الأحناف إلى التمتع بالعمرة، بينما أرجعه الآخرون إلى الهَدي أو الصيام.

    ثالثًا: القِران:

    وهو أن ينوي عند الإِحرام الحج والعمرة معاً فيقول: (لبيك بحج وعمرة) فيدخل مكة ويطوف طواف القدوم، ويبقى محرمًا إلى أن يحين موعد مناسك الحج، فيؤديها كاملة من الوقوف بعرفة، ورَمي جمرة العقبة، وطَواف الإِفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، وسائر المناسك، وليس عليه أن يطوف ويَسعى مرة أخرى للعمرة، بل يكفيه طواف الحج وسعيه؛ لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لعائِشة: "طوافك بالبَيْت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعُمرتك" رواه مسلم.
    والقِران هو أفضل أنواع النُّسك عند الأحناف.





    ويجب على المتمتع والقارن هدي، وأقله شاة، فمن لم يستطع فعليه صيام عشرة أيام:
    1. ثلاثة منها في الحج، أي في وقت الحج بعد الشروع فيه بالإِحرام، والأفضل أن تكون في عشر ذي الحجة، ويجوز صيامها أيام التشريق أيضًا لحديث البخاري: "لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلّا لمن لم يجد الهدي" وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة في وقتها، وجب عليه قضاؤها.
    2. وسبعة إذا رجعتم، أي إلى بلادكم. ولا يشترط التتابع لا في الثلاثة الأولى، ولا في السبعة الأخيرة.

    كتاب الحج والعمرة للشيخ فيصل مولوي





    المواقيت:
    وهي نوعان:
    1- المواقيت الزمانية:
    هي الأوقات التي لا يصح شيءٌ من أعمال الحج إلّا فيها، قال تعالى: {الحج أشهر معلومات} أي وقت أعمال الحج في أشهر مُحددة. واتفق العلماء أن أشهر الحج هي: شوّال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، واعتبر الإِمام مالك شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج.
    والإِحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج يَصح مع الكراهة عند جمهور العلماء.



    2- المواقيت المكانية:
    وهي الأماكن المحددة التي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلّا محرمًا. وقد حددها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حديث ابن عباس: أنه وقَّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، وقال: "هن لهم، ولكل آتٍ أَتى عليهم من غيرهن ممَّن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" رواه الخمسة.



    ذو الحليفة: مكان قريب من المدينة المنوّرة (10 كلم تقريبًا) على الطريق إلى مكة، ويبعد عن مكة 450 كلم، وفيه بئر يسمى بئر علي.



    الجحفة: تبعد عن مكة 157 كلم، وقد ذهبت معالمها، والحجاج اليوم يحرمون من رابغ وهي تبعد عن مكة 204 كلم.



    قرن المنازل: جبل شرقي مكة يبعد عنها 94 كلم.واسمه الآن السيل الكبير



    يَلَمْلَم: جبل جنوب مكة ويبعد عنها 54 كلم. ويحرم الناس الآن من قرية السعدية .

    5- ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة ، وهو مهجور الآن لا يمر عليه طريق .



    وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم بحذاء أقرب ميقات إليه، كما حد عمر لأهل العراق (ذات عرق)؛ لأنها بحذاء قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة 100 كلم لجهة الشمال الشرقي.

    ـ من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه
    تنبيه : هذه المواقيت لمن مر عليها من أهلها أو من غيرهم .
    ـ من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقرب ميقات

    وهذه المواقيت مجموعة في قول الناظم:

    عـرق العراق يلمـلم اليمن =وبذي الحليفة يحرم المدني
    والشام جحفة إن مررت بها =ولأهل نجد قـرن فـاستبن


    بقي أن تعلم - أخي الحاج - أنه لا يجوز للحاج أو المعتمر تجاوز هذه المواقيت إلا بعد الدخول في نية الإحرام وارتداء لباس الإحرام، إن كان مريدًا للنسك، وتفصيل هذا تقف عليه في المشاركات القادمة والله الموفق .





    [/align][/cell][/table1][/align]



    هكذا هم الغرباء يأتون ويرحلون بـصمت ..!

  8. #58
    مراقب المضايف الاسلامية الصورة الرمزية ابو ضاري


    تاريخ التسجيل
    03 2007
    الدولة
    الجبي
    العمر
    45
    المشاركات
    15,733
    المشاركات
    15,733
    Blog Entries
    1


    حال السلف في عرفات

    أخي الحبيب: كانت أحوال السلف في عرفات تتنوع، فمنهم من كان يغلب عليه الخوف والحياء، ومنهم من كان يتعلق بأذيال الرجاء، ومنهم من كان يغلب عليه الشوق والقلق، ولكنهم كانوا يتساوون جميعاً في الذكر والدعاء والإقبال على الله ومناجاته والانطراح بين يديه.

    وقف مطرّف وبكر ابنا عبدالله بن الشخير رضي الله عنهما في الموقف، فقال مطرّف: "اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي!!" وقال بكر: "ما أشرفه من مقام وأرجاه لأهله، لولا أني فيهم!!".

    وقال الفضيل لشعيب بن حرب بالموسم: "إن كنت تظن أنه شهد الموقف أحد شرّ مني ومنك فبئس ما ظننت!".

    وكان أبو عبيدة الخواص يقول في الموقف: "واشوقاه إلى من يراني ولا أراه"، وكان بعدما كبر يأخذ بلحيته ويقول: يا رب، قد كَبرتُ فأعتقني، وكان ينشد وهو واقف بعرفة:


    سبحان من لو سجدنا بالعيون له *** على شبا الشوك والمحمى من الإبر

    لم نبلغ العشر من معشار نعمته *** ولا العشير ولا عشراً من العشر

    هو الرفيع فلا الأبصار تدركه *** سبحانه من مليك نافذ القدر

    وكان سفيان الثوري ممن يقدم الرجاء في هذا اليوم، فقد قال ابن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة، وهو جاث على ركبتيه، وعيناه تهملان، فالتفت إليّ فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالاً؟ قال: الذي يظن أن الله لا يفغر لهم!.

    وروي عن الفضيل أنه نظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقاً - يعني سدس درهم - أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله، أهون من إجابة رجل لهم بدانق!!.


    وإني لأدعو الله أسأل عفوه *** وأعلم أن الله يعفو ويغفر

    حال السلف في الطواف

    قال عبدالمجيد بن أبي روّاد: "كانوا يطوفون بالبيت خاشعين ذاكرين، كأن على رؤوسهم الطير وقع، يستبين لمن رآهم أنهم في نسك وعبادة".

    وكان طاوس رحمه الله ممن يُرى فيه ذلك النعت.

    ومن العبادات التي تُطلب في حال الطواف: غضّ البصر لوجود النساء مع الرجال أثناء الطواف. قال ابن الجوزي: "اعلم أن غضّ البصر عن الحرام واجب، ولكم جلب إطلاقه من آفة، وخصوصاً في زمن الإحرام وكشف النساء وجوههن، فينبغي لمن يتقي الله عز وجل أن يزجر هواه في مثل ذلك المقام، تعظيماً للمقصود، وقد فسد خلق كثير بإطلاق أبصارهم هنالك".

    وينبغي على النساء ألا يكشفن وجوههن أثناء الطواف وإن كنّ محرمات، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرّون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه".

    وينبغي على النساء كذلك ترك مزاحمة الرجال في الطواف، واختيار الأوقات التي يخفّ فيها الزحام، كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعل، فقد كانت تطوف في ناحية منفردة من البيت بعيدة عن الرجال، وكانت لا تقبل الحجر الأسود ولا تستلمه ولا تستلم الركن اليماني إن كان ثمة زحام.

    ولما قالت لها مولاتها: يا أم المؤمنين! طفت بالبيت سبعاً، واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاً. قالت عائشة: لا آجركِ الله.. لا آجرك الله.. تدافعين الرجال؟! ألا كبّرت ومررتِ!.

    قال ابن المحب الطبري: "ومن المنكر الفاحش ما تفعله الآن نسوان مكة وغيرهن في تلك البقعة ليالي الجُمع وغيرها من الاختلاط بالرجال، ومزاحمتهن لهنّ في تلك الحال، مع تزيّنهن لذلك بأنواع الزينة، واشتغالهن عند إتيانه بما يوجب الروائح العطرة، فيشوّشن بذلك على متورّعي الطائفين، ويجتلبن بسببه استدعاء نظر الناظرين، وربما طافت إحداهن بل أكثرهن بغير جوربين، ويشقّ على الناس الاحتراز من ملامستهنّ في بعض الأحايين، وهذه مفسدة عظيمة عمّت بها البلوى، وتواطأ الناس على عدم إنكارها".

    فينبغي للعبد أن ينزّه طوافه عن كل ما يوجب شيئاً من ذلك، ولا يأمن عقوبة سوء الأدب وفحش المخالفة هنالك.

    قيل إن إسافاً ونائلة، الصنمين المعروفين كانا رجلاً وامراة من جُرهم، دخلا الكعبة، فقبّل أحدهما الآخر فمُسخا حجرين مكانهما.


    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.










  9. #59
    -


    تاريخ التسجيل
    06 2005
    المشاركات
    34,989
    المشاركات
    34,989
    Blog Entries
    78


    [align=CENTER][table1="width:100%;background-color:black;"][cell="filter:;"][align=center]
    اركان الحج

    الإِحرام
    أولاً: تعريفه وحكمه:
    الإِحرام هو الدخول في حرمات الحج، ويتحقق بالنيّة. والنيّة مكانها القَلب، ويستحب التلفظ بها فيقول: نَويت كذا. فإن نَوى الإِحرام دون تعيين الكيفية التي يريدها (إفراد - أو قران - أو تَمتع) صح الإِحرام، وعليه أن يعين الكيفية ليقوم بأعمالها. ويصح الإِحرام بإحرام غيره كأن تحرم الجماعة بإحرام قائدها ولو لم يعرفوا نيته في ذلك، ثم عليهم أن يقتدوا به.
    والإِحرام هو الركن الأول من أركان الحج عند الجمهور، وخالفهم الأحناف فاعتبروه في شروط صحة الحج، وليس ركنًا من أركانه، ووقته بالنسبة للحج أشهر الحج، وبالنسبة للعمرة السَّنة كلها ما عدا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ومكانه عند الميقات المكاني أو قبله.
    والإِحرام من الميقات واجب، فمن تركه وجب عليه دم، ويكره للمسلم دخول مكة بغير إحرام، ويستحب له كلما أراد ذلك أن يحرم بالعمرة أو بالحج.



    ملابس الإحرام:

    أ - إزار: وهو ثوب من قماش تلفه على وسطك، تستر به جسدك ما بين سرتك إلى ما دون ركبتك. وخيره: الجديد الأبيض الذي لا يشف عن العورة (بشكير).




    ب - رداء: وهو ثوب كذلك تستر به ما فوق سرتك إلى كتفيك، فيما عدا رأسك ووجهك. وخيره أيضًا: الجديد الأبيض "بشكير".





    واحذر أن تلبس في مدة الإحرام "فانلة" أو جوربًا أو جلبابًا أو شيئًا مما اعتدت لبسه من الثياب المفصلة المخيطة، إلا إذا كنت مضطرًا؛ فلك أن تلبس ذلك مع الفدية؛ فقد قال الله تعالى: "فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ" (البقرة: 196).




    جـ- نعل تلبسه في رجليك، يظهر منه الكعب من كل رجل. والمراد بالكعب هنا العظم المرتفع بظاهر القدم.
    كل هذا للحاج الرجل.

    أما المرأة الحاجة فتلبس ملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها ولا تكشف إلا وجهها.
    وعليها ألا تزاحم الرجال، وأن تكون ملابسها واسعة لا تبرز تفاصيل الجسد وتلفت النظر، والمستحب الأبيض.



    متى تحدد موعد السفر بحمد الله ووسيلته؛ فإذا كنت متوجهًا إلى المدينة المنورة -أولاً- فلا تحرم ولا تلبس ملابس الإحرام؛ بل ابق بملابسك العادية إلى أن تتم زيارة الرسول -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-، وتنتهي إقامتك بالمدينة.



    كيفيات الحج والعمرة:
    وعندما تشرع في التوجه من المدينة (أو من غيرها) إلى (مكة) فإن عليك أن تحرم: بالعمرة فقط، أو بالحج فقط، أو بهما معًا، حسبما تريد من المدينة ذاتها، أو من ميقاتها


    سنن الإِحرام وآدابه:




    1 - النظافة:


    ومنها تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإِبط وحلق العانة والوضوء أو الاغتسال، فهو من السنة حتى للنفساء والحائض، كما في حديث ابن عباس (رضي الله عنه).



    2 - التطيب في البدن والثياب:ولو بقي أثر الطيب بعد الإِحرام، وذلك لحديث عائشة (رضي الله عنها) قالت: كأني أنظر إلى وميض الطيب في مفرق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو محرم. رواه الشيخان. الوميض. البريق.



    3 - صلاة ركعتين: ينوي مهما سنّة الإِحرام، ويسن له أن يقرأ في الركعة الأولى سورة (الكافرون) وفي الثانية سورة (الإِخلاص). وقد صحَّ أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلّى ركعتين عند إحرامه في ذي الحُلَيفة، كما روى مسلم.


    4 - التلبية: وهي سنّة عند الشافعي وأحمد، ويستحب أن تكون مع الإِحرام، وهي واجبة عند الأحناف والمالكية يلزم بتركها دم. ولفظها كما ورد في السنّة الصحيحة: "لبيكَ اللهمّ لبيك، لبيكَ لا شريك لكَ لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شَريك لك" رواه الخمسة.
    ويجوز الزيادة عليه عند الجمهور، وكره ذلك مالك.


    ويستحب الجهر بالتلبية للرّجال، أما المرأة فتُسمع نفسها، كما يستحب الإكثار من التلبية عند الركوب والنزول، وكلما علا إلى مكان مرتفع أو نزل منه أو لقي ركبًا، وبعد كل صلاة وذلك ابتداء من أول الإِحرام حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر، فقد روى الجماعة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يزل يُلبي حتى بَلغ الجمرة.




    مباحات الإِحرام:



    ويباح للمحرم ما يلي:



    1 -الاغتسال وتغيير الرِّداء والإِزار، ويجوز استعمال الصابون ولو كانت له رائحة عند الشافعية والحنابلة، كما يجوز نقض الشعر وتمشيطه، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعائشة:"انقضي رأسك وامتشطي" رواه مسلم.


    2 - تغطية الوجه من الغبار، أو البرد، أما تغطية الرأس عمدًا فتجب فيها الفِدية.


    3 - الحجامة وفقء الدُمَّل ونزع الضِّرس عند الحاجة، وقد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) احتجم وهو محرم بلحى الجبل في وسط رأسه. رواه الخمسة. ولحى الجبل هو موضع بين مكة والمدينة.


    4 -حك الرأس والجسد عند الحاجة لحديث عائشة (رضي الله عنها) أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم، فليحككه وليشدد. رواه الشيخان.


    5 - النظر في المرآة، وشم الريحان، والتداوي بغير طيب، والسِّواك (البخاري).



    6 - شد الهميان في الوسط ليحفظ فيه النقود، ولبس الخاتم (ابن عباس) والتظلل بمظلة أو خيمة أو سقف (صحيح مسلم).


    7 - قتل الفواسق الخمس، لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "خمس من الدواب كلهنّ فاسق يقتلن في الحرم: الغُراب والحدأة والعقرب والفأرة وال*** العَقور" رواه الشيخان. ويقاس عليها كل ما يؤذي الإِنسان. (الحدأة هي: طائر معروف، وال*** العقور: الجارح)









    محظورات الإِحرام:



    1 - لبس المخيط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يَلبس المحرمُ القميصَ ولا العمامة ولا البُرنس، ولا السَّراويل، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفَّين إلّا ألّا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » رواه الشيخان. البرنس: كل ثوب رأسه منه. الورس والزعفران: نبات طيّب الرائحة.
    أما المرأة فلها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلّا الثوب الذي مسّه الطيب، والنقاب أي ما يستر الوجه، والقفازان أي الكفوف في الأيدي، وقد ثبت نهي النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك، فيما رواه أبو داود والبيهقي والحاكم.
    ومن لم يجد الإِزار والرِّداء جاز له لبس السِّروال، ولا فدية عليه، ومن لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخُفَّ على أن يقطعه دون الكَعبين.


    2 - عقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "لا يَنكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب" رواه الخمسة إلّا البخاري، ويعتبر العقد باطلاً وهذا مذهب الجمهور.


    3 - الجماع وما يدعو إليه كالتقبيل واللمس بشهوة، لقوله تعالى: {... فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج...} [البقرة: 197]. والرفَث هو الجماع، ويحظر على المحرم أيضًا فعل المعاصي بأنواعها، وهذا هو الفسوق، كما يحظر عليه الجدال مع الآخرين بالباطل.


    4 - التطيب في الثوب أو البدن للرجال والنساء، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "... ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسَّه زعفران أو ورس..." رواه الخمسة.
    وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه، فقد نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك، وقال: "اغسلوه بماءٍ وسِدرٍ وكَفِّنوه في ثوبيه، ولا تمسّوه بطيب ولا تخمِّروا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا" رواه الشيخان والترمذي. لا تخمروا رأسه: أي لا تغطوه، والخمار: غطاء الرأس. ولا فرق بين أن يوضع الطيب على الثوب أو يكون الثوبُ مصبوغًا بالطيب.


    5 - التعرض لصيد البر والأكل منه إذا صيد من أجل المحرم أو بإشارته، أما إذا صاده غير محرم ثم أهداه أو باعه للمحرم جاز له أكله. أما صيد البحر وطعامه فهو جائز بلا حرج، لقوله تعالى: {أحلَّ لكم صَيدٍ البحر وطَعامه متاعًا لكم وللسيارة وحُرم عليكم صيدُ البر ما دمتم حُرمًا...} [المائدة: 96]، ولقوله (صلى الله عليه وسلم): "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يُصد لكم" رواه أحمد والترمذي.


    6 - تقليم الأظافر وإزالة الشعر بالحلق أو القَص، أو أي طريقة أخرى، لقوله تعالى: {ولا تَحلقوا رؤوسكم حتى يَبلغَ الهديُ مَحِلَّه} [البقرة: 196].


    عقوبة ارتكاب المحظورات في الإِحرام:

    1 - الجماع: إذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج إجماعًا، وعليه إتمام ما بقي من المناسك، وعليه أيضًا بَدَنة عند الجمهور، ثم القضاء، أي أن يعيد الحج في العام المقبل، وهذا القضاء واجب سواء كانت الحجة الفاسدة فرضًا أو تطوعًا. أما عند الأحناف فيجب عليه شاة ولا قضاء عليه، إلّا إذا كانت الحجة الفاسدة فرضًا.
    وإذا وقع الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول، فالحكم نفسه عند الجمهور، أما عند الأحناف فلا يفسد حجه، وعليه بَدَنة.
    أما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، ولا قضاء عليه عند الجمهور، ويجب عليه الفدية بدنةً عند الشافعي وشاةً عند مالك.


    2 - قتل الصيد: قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تَقتُلوا الصَّيد وأنتم حُرُم ومن قَتله منكم متعمِّداً فجزاءٌ مثلُ ما قتلَ من النَّعم يحكمُ به ذوا عدلٍ منكم هديًا بالغَ الكعبة أو كفارةٌ طعام مساكين أو عَدْلُ ذلك صيامًا ليذوق وبال أمره...} [المائدة: 95]. والمِثل يكون بالصورة والشَّكل عند الشافعي، وبالقيمة عند أبي حنيفة، وإذا لم يستطع تقديم المِثل، يقدر ثمنه، ويطعم به مساكين، فإن لم يستطع، يصوم بمقدار يوم عن كل مسكين.
    والآية المذكورة نصت على هذا الحكم بالنسبة لمن قتل الصيد متعمدًا وهو محرم. ويثبت بالسنة الحكم نفسه على من قتل الصيد ناسيًا أو جاهلاً وهو محرم، إلّا أنه لا يأثم، وعلى هذا جمهور الفقهاء كما قال ابن كثير.


    3 - سائر المحظورات: إن ارتكب المحرم أحد محظورات الإِحرام الأخرى كحلق الشعر أو لبس المَخيط، لزِمه ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصُعٍ من تمر، كما في حديث كعب بن عُجرة الذي رواه الشيخان. أما إذا فعل المحظورات ناسيًا أو جاهلاً، فلا شيء عليه كما روى البخاري.







    [/align][/cell][/table1][/align]



    هكذا هم الغرباء يأتون ويرحلون بـصمت ..!

  10. #60
    -


    تاريخ التسجيل
    06 2005
    المشاركات
    34,989
    المشاركات
    34,989
    Blog Entries
    78


    [ALIGN=CENTER][TABLE1="width:100%;background-color:black;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]


    أركان الحج وواجباته وسننه


    وبعدما استعرضنا الاحرام وما يتعلق به سنكمل مع بيان باقي أركان الحج وواجباته، والسنن الخاصة بكل منها، أما محرمات الحج فهي محظورات الإِحرام التي مرت معنا.

    والركن والواجب كلاهما مطلوب على سبيل الإلزام، والفرق بينهما أن ترك الركن يؤدي إلى فوات الحج، أما ترك الواجب فيمكن أن يُجبر بفدية. وقد جمعنا أركان الحج مع واجباته في فصل واحد نَظرًا لتداخل آراء المذاهب واختلافها فيهما.


    أولاً: الإِحرام:
    هو ركن عند الجمهور، وخالفهم الأحناف فقالوا: إنه شرط لصحة الحج. وقد مر الحديث عنه مفصلاً في بحث مستقل.
    ثانيًا: الوقوف بعرفة:
    وهو ركن الحج الأعظم بالإجماع، لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "الحج عرَفة" رواه أحمد وأصحاب السنن. وعرفةُ كلها مَوقف إلّا بطن وادي عرفة. والوقوف هو الحضور ولو لَحظات، ويبدأ وقته من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة، أي الظهر، حتى فجر اليوم العاشر.
    ويجب أن يكون بعض الوقوف بعد الغروب بحيث يجمع بين الليل والنهار في الوقوف.
    ومن سننه الاغتسال، واستحباب الوقوف عند الصَّخرات، حيث وقف رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
    ومن آدابه المحافظة على الطهارة واستقبال القبلة والإِكثار من الدعاء والاستغفار والذكر، والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، وترك اللغو والشحناء، والانصراف عن هموم الدنيا. وقد نهى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن الصيام بعرفة؛ لأنه يوم عيد، وليتقوى الحجاج على الذِّكر والدعاء.
    ومن السنّة أن يجمع الحاج بين صلاتي الظهر والعصر تقديمًا في عرفة بأذان واحد وإقامتين مع الإمام، وهو الأفضل وإلّا منفردًا.



    جدول اعمال ليوم عرفة


    يوم التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة)
    اولا تعريف عرفة
    عرفات او عرفة:هي المشعر الاقصى من مشاعر الحج وقد جاءت تسميته عرفة او عرفات معللة بتعليلات عدة منها
    ان الناس يعترفون بذنوبهم في هذا الموقف
    ان ابراهيم عرف من جبريل عليهما السلام المناسك هناك


    بعد طلوع الشمس في يوم عرفة يتوجه الحاج من مِنى إلى عرفات ويقول في مسيره:
    (اللهم إليك توجهت, ووجهَك الكريمَ أردت فاجعل ذنبي مغفوراً وحجي مبرورا,ً وارحمني إنك على كل شيء قدير). ويكثر الحاج من التلبية وقراءة القرآن ومن قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة.....، ويقف في عرفات.


    وعرفات كلها موقف, ولكن أفضلها موقف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عند الصخرات الكبار في أسفل جبل الرحمة.


    وإذا وقع بصره على جبل الرحمة يسبح الله ويكبره.
    ويسن أن يتوجه إلى مسجد نمرة لسماع الخطبة, ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم بوقت الظهر بآذان واحد وبإقامتين مع الإمام العام بدون أن يصلي السنن بينهما.


    ويحاول جاهداً أن يكون حاضر القلب و يحاول جاهداً البكاء.


    ويكثر من الدعاء و التهليل وقراءة القرآن قائماً وقاعداً, ويخفض صوته في الدعاء, ويلح في الدعاء, ويكرره ثلاثاً و يحرص على أن يكون مستقبل الكعبة المشرفة وأن يفتح ويختم دعاءه بالتحميد والتمجيد والتسبيح لله والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم).
    يسن للحاج أن يغتسل من أجل مناسك عرفة





    [/ALIGN]
    [/CELL][/TABLE1][/ALIGN]



    هكذا هم الغرباء يأتون ويرحلون بـصمت ..!

صفحة 6 من 13 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 4 (0 من الأعضاء و 4 زائر)

     

المواضيع المتشابهه

  1. ][ صفة الحج بالتفصيل ][
    بواسطة نايف الخريصي في المنتدى المنتدى الاسلامي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-12-2007, 07:24
  2. ][^][الحج وفؤائده][^][
    بواسطة أعماق الشمري في المنتدى المنتدى الاسلامي
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 03-12-2006, 12:12
  3. واحـــة المــضــيــاف للإعــــراب ( ادخل للفائدة)
    بواسطة بحر الشوق في المنتدى مضيف الأدب العربي الفصيح
    مشاركات: 51
    آخر مشاركة: 21-03-2005, 08:33
  4. .... هل تريد الحج .... هل تريد الحج ؟
    بواسطة الموحد44444 في المنتدى المنتدى الاسلامي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-04-2003, 22:12
  5. الحلاقه في الحج........
    بواسطة ابوعلي في المنتدى مضيف الطب والطب البديل
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 27-02-2002, 00:48

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع ما يطرح بالمضايف يعبر عن وجهة نظر صاحبه وعلى مسؤوليته ولا يعبر بالضرورة عن رأي رسمي لإدارة شبكة شمر أو مضايفها
تحذير : استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية, يجرم كل من يحاول العبث بأي طريقة كانت في هذا الموقع أو محتوياته