[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:100%;background-color:black;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
الرمي:
اتفق العلماء أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، فمن تركه عليه دم؛ وذلك لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) فعل ذلك وقال: "لتأخذوا عني مناسِكَكُم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه"، رواه مسلم والنسائي وأحمد.
والجِمار: جَمع جَمرة وهي الحصاة، وسُمِّي موضع الرمي جمرة لاجتماع الحصى فيه.
والجمرات التي تُرمى ثلاث:
جمرة العقبة: وهي الجمرة الكُبرى تقع في آخر منى تجاه مكة.
الجمرة الوسطى: تقع قبلها تجاه منى.
الجمرة الصغرى: وهي أول الجمرات على طريق الذَّاهب من منى إلى مكة.
أ - شروط صحة الرمي وواجباته:
1 - أن يكون هناك قَذف ولو خفيف، وأن يكون الرمي باليد.
2 - أن يكون المرمي به حجرًا (وعندَ أبي حنيفة يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرضِ كالتراب والخَزَف والطين والآجر...).
3 - أن يرمي كلَّ جمرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، فلو رمى حصاتين معًا تحسبان رمية واحدة.
4 - أن يقصد المرمى ويصيبه.
5 - ترتيب رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق: الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وذلك عند الجمهور (عند الأحناف الترتيب سنة).
ب - سنن الرمي:
1 - الدُّنُّو من المرمى إلى مسافة خمسة أذرع.
2 - استقبال القبلة أثناء الرمي إلّا في جمرة العقبة يوم النحر.
3 - الموالاة بين الرميات السبع.
4 - أن يكون الحجر المرمي به قدر البندقة، ويكره الرمي بالحصى الكبيرة.
5 - أن يتوقف إثر رمي كل حصاة ويقول: "بسم الله والله أكبر، صدق الله وعده ونصر عبده وأعزَّ جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلَّا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون".
6 - وأن يتوقف بعد رمي كل جمرة إذا كان يعقبها رمْي جمرة أخرى، ويدعو بما شاء. أما بعد رمي جمرة العقبة فلا يتوقف.
جـ - أيام الرمي ووقته وعدده:
أيام الرمي أربعة، وهي:
1 - يوم النحر -العاشر من ذي الحجة-
ويجب فيه رمي جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، ووقته المستحب من طلوع الشمس إلى زوالها، وقد رمى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جمرة العقبة ضحى يوم النحر. ويجوز رميها بين الزوال والغروب، وإن لم يكن مستحبًا فقد قال رجل لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم النحر: رميت بعدما أمسيت. فقال: "لا حرج" (رواه البخاري).
أما إذا أخره بعد الغروب، فيرمي في الليل عند الجمهور، ويرمي في الغد بعد زوال الشمس عند الحنابلة، ولا دم عليه.
ويجوز عند الشافعية رمي جمرة العقبة ابتداءً من منتصف ليلة النحر، ويجوز ذلك عند المذاهب الأخرى لأصحاب الأعذار فقط، وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لرعاة الإِبل بذلك. كما رخص لأم سلمة فرمت قبل الفجر (رواه أبو داود والبيهقي).
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLE1][/ALIGN]
المفضلات