وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد فإن الله عز وجل قال في سورة الأنعام ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه )
وقوله سبحانه في سورة الحج ( فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر )
وقال سبحانه في سورة الأنعام أيضا ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق )
فدلت هذه الآيات دلالة صريحة على على أن ما ذكر اسم لله عليه يجوز أكله وما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله
وكان لأهل العلم خلاف في فروع هذه المسألة وكيفية التسمية ومتى تكون
وهذا في بهيمة الأنعام لأنها ممسكة وفي اليد ولا بد من ذكر اسم الله عليها عند ذبحها وكذلك يأتي في حكمها ما أمسكته كلاب الصيد والصقور المدربة وما في حكمها وهو حي لقوله تعالى ( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات و ما علمتم من الجوارح م***ين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب )
أما الصيد بالبنادقوبالوسائل الأخرى كالحجر والعصا ونحوها فما وخز فيجوز وجرح فيجوز وأما بالمعراض فهو من جنس الوقيذة فان لم يتمكن الإنسان من التسمية أو نسيها فيكفي في ذلك النية ولكن لا بد من التعيين للتفريق بين الصيد والميتة فلو أن انسان رمى بالبندقية أرنبا يراها أمامه فلما أطلق النار عليها مرت من خلفها أرنب أخرى فقتلها فالأرنب الأولى حلال وأما الثانية فهي ميتة لا يحل أكلها ، وكذلك لو كان لديه كلاب بعضها معلمة للصيد وبعضها لم يعلم ، فانطلقت على صيد فما قتلت الكلاب المعلمة إذا أشليت من أصحابها يحل أكله لأنها اصطادت لصاحبها وأما غير المعلمة فإن صيدها لا يحل لأنها اصطادت لنفسها ، وذلك لو أن أنسانا أطلق بندقيته ذات الرصاصات الكثيرة مثل الشوزن لو أطلقها على مجموعة من الطيور في الهواء بنية صيدها فكل ما سقط منها فهو حلال والله أعلم
وأما ما ذكر السائل الأخ قناص من اصطيادهم بالدهس فهذا والله أعلم أنه من جنس الوقيذ فلا يحل أكله حتى لو كانت نية سائق السيارة الصيد بالسيارة يعني بالصدم او الدهس بمعنى تعيين السيارة وسيلة للصيد هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم
عبدالله الواكد
المفضلات