النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: زواج المتعة من كتب الشيعة فيضٌ من غيض!!

  1. #1
    [ موقوف ] الصورة الرمزية نادر وجود


    تاريخ التسجيل
    03 2008
    الدولة
    أفضل بلد
    المشاركات
    145
    المشاركات
    145

    زواج المتعة من كتب الشيعة فيضٌ من غيض!!



    [ فضل المتعة عند الشيعة ]

    1 ـ عن صالح بن عقبة عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر : للمتمتع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك الله عز وجل ، وخلافا لفلان (أي يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ، فلم يكلمها كلمة(أي المرأة التي يريد أن يتمتع بها) –إلا كتب الله له حسنة !! وإذا دنا منها ، غفر الله له بذلك ذنبا !! فإذا اغتسل غفر الله بعدد ما مر الماء على شعره !!!! قلت : بعدد الشعر ؟! قال : نعم بعدد الشعر !! المستدرك (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452

    2 ـ وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ( يروون عنه) : قال الله عز وجل : إني غفرت للمتمتعين من النساء ! المستدرك (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452.

    3 ـ وعن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو عبد الله : تمتعت ؟! قلت لا . قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة ! هذا في وسائل الشيعة جزء 21 ص 15

    4 ـ وعن أبي عبد الله قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة !!!!!!!! فقط ؟ لا قال : ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة !!!!!! هذا في الوسائل جزء 21 ص 16 .

    5 ـ بل لقد اتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تمتع ! سأل الباقر عن قوله تعالى : {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا } فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بالحرة متعة ، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة . فقال : إنه لي حلال ، إنه نكاح بأجل فاكتميه . فلم تكتمه !! وهذا في الوسائل ج21 ص 10

    6 ـ ذكر فتح الله الكاشاني في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي ابن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي"تفسير منهج الصادقين،ص 356،

    7 ـ وذكر الكاشاني أيضا: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ومن خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع"تفسير منهج الصادقين،ص 356

    8 ـ وذكر صاحب منتهى الآمال بالفارسية، وترجمته بالعربية: وروي أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا وقد خلق الله تعالى سبعين ملكا من كل قطرة ماء يتقاطر من جسده ليستغفر له إلى يوم القيامة ويلعن على من يجتنب منه حتى تقوم الساعة منتهى الآمال،ج2،ص341.

    9 ـ وقال سيد العالم صلى الله عليه وسلم: (من تمتع من امرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة سبعين مرة)

    10 ـ وقال الرحمة للعاملين رسول الله صلى الله عليه وآله: (من تمتع مرة عتق ثلث جسده من جهنم، ومن تمتع مرتين عتق ثلثا جسده من جهنم، ومن أحيا هذه السنة ثلاث مرات يأمن جسده كله من نار جهنم المحرقة) رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي .

    11 ـ قال رسول الله سيد البشر شفيع المحشر: (يا علي ينبغي أن يرغب المؤمنون والمؤمنات في المتعة ولو مرة واحدة قبل أن ينتقلوا من الدنيا إلى الآخرة.

    لقد أقسم الله تعالى بنفسه أنه لا يعذب رجلا أو امرأة قد تمتعا، ومن اجتهد في هذا الخير (المتعة) وازداد فيها رفع الله درجته ) رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي .

    12 ـ نقل أبوجعفر القمي في (من لا يحضره الفقيه) وهو من الصحاح الأربعة عند الشيعة (روي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع)من لا يحضره الفقيه،ص329-330، لأبي جعفر محمد بن بابويه القمي

    13 ـ ونقل القمي أيضا: (قال أبوجعفر عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبريل عليه السلام قال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: أني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء) المصدر السابق

    14 ـ ونقل القمي أيضا (وقال الصادق عليه السلام: إني أكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها، فقلت: هل تمته رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم) المصدر السابق .

    [ منكر المتعة كافر عن الشيعة ]

    1 ـ قال علي أمير المؤمنين عليه السلام: من استصعب هذه السنة (المتعة) ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه) ترجمة رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي ص15

    2 ـ روى القوم عن الصادق عليه السلام بأن المتعة من ديني ودين آبائي فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا بل إنه يدين بغير ديننا. وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة ومنكر المتعة كافر مرتد» (منهاج الصادقين ص356 للفيض الكاشاني).

    3 ـ بل رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تزال تستغفر للمتمتع وتلعن من يجنب المتعة إلى يوم القيامة. (جواهر الكلام30/151 للجواهري).

    [ جواز التمتع بالمتزوجة ]

    1 ـ عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 .

    2 ـ وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج ؟ فتقول : لا يقول : فأتزوجها . قال (أي أبو عبد الله) : نعم هي المصدقة على نفسها !! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462.

    3 ـ وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله : إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!!! قال (أي أبو عبد الله ) : لم فتَّشت ؟!!!!!!!!!!! وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31

    [ جواز التمتع بالبكر من غير إذن وليّها ]

    1 ـ قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها . رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10

    2 ـ وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام . النهاية- الشيخ الطوسي ص 465

    3 ـ فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها . النهاية- الشيخ الطوسي ص 490

    4 ـ ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي . لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300

    5 ـ ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له . الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451

    6 ـ أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا . المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219

    7 ـ ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم .جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122

    8 ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137

    9 ـ قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن .من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466

    10 ـ قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها ) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160

    11 ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس " . من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466

    12 ـ (باب التمتع بالابكار ) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب . الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145

    13 ـ أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا.الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145

    14 ـ عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .....اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها.وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 33

    15 ـ وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 34

    [ لا يشترط الولي ولا الشهود للمتعة ]

    1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال : وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود .

    2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فإن كره الشهرة ؟ فقال : يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا (1) تقول في نفسها هذا فجور .

    3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحدا قال : إنه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .

    4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .

    ما سبق من كتاب ( وسائل الشيعة ) باب : أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان ، ج 21 ، من ص 64 ـ ص 84

    [ يجوز للرجل أن يتمتع حتى لو كان عنده أربع زوجات دائمات ]

    1 ـ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا .

    2 ـ ـ وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات .

    3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .

    4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة .

    5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء .

    6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا ، ولامن السبعين .

    7 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في المتعة ؟ قال : قول الله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) إلى أجل مسمى ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الاربع ؟ قال : ليست من الاربع إنما هي إجارة ، الحديث .

    ما سبق من كتاب ( وسائل الشيعة ) باب : أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم ج 21 ، من ص 1 ـ ص 24
    [ مدّة المتعة ]

    ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله (ع) قال: يشارطها ما شاء من الايام.

    2 ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا(ع) قال: قلت له الرجل يتزوج متعة سنة وأقل وأكثر قال: إذا كان بشئ معلوم إلى أجل معلوم قال: قلت وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.

    3 ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت: له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرد .

    4 ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم ابن محمد عن رجل سماه قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.

    ما سبق من كتاب ( الإستبصار ) باب 99: مقدار ما يجزي من ذكر الاجل في المتعة ، ج3

    5 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى .

    6 ـ وعنهم ، عن أحمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، الحديث . وسائل الشيعة ج 21 ، باب إشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة .

    [ جواز التمتع بالمجوسية والفاجرة ]

    ـ عن أبي عبدالله قال : ( لا بأس يالرجل أن يتمتع بالمجوسية ) وسائل الشيعة ج21 ص 38

    2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه .

    3 ـ وعنه ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم .

    4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : انما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال .

    5 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر .

    [ جواز التمتع بالرضيعة ]

    1 ـ لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ . تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216

    [ المتمتع بها لا ترث ولا تورث ]

    1 ـ عن أبي عبد الله قال : لا نفقة ولا عدة عليها . وهذا في الوسائل ج21 ص 79

    2 ـ لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين . تحرير الوسيلة ، المسألة رقم 15

    3 ـ أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماً . الكافي : 5/455 ح3 ، التهذيب : 7/265 ح1145 ، الإستبصار : 3/150 ح551 ، الوسائل : 21/43 ، أبواب المتعة ب18 ح1 وص 47 ب20 ح2 .

    4 ـ ورواية أبي بصير المضمرة قال : لابدّ من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوّجكِ متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسنّة نبيّه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً . وقال بعضهم : حيضة .(1) الكافي : 5/455 ح2 ، التهذيب : 7/263 ح 1138 ، الوسائل : 21/44 ، أبواب المتعة ب18 ح4 .

    5 ـ ورواية ثعلبة قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، وعلى أنّ عليك العدّة . الكافي : 5/455 ح4 ، التهذيب : 7/263 ح 1137 ، الوسائل : 21/43 ، أبواب المتعة ب18 ح2 .

    6 ـ ورواية الأحول قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت : ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة؟ قال : كفّ (كفّين خل) من برّ يقول لها : زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى ، فإن بدا لي زدتك وزدتني .التهذيب : 7/263 ح1136 ، الفقيه : 3/294 ح 1398 ، المقنع : 339 ، الوسائل : 21/44 ، أبواب المتعة ب18 ح5 .

    7 ـ ورواية عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شروط المتعة؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد ، وليس بينهما ميراث . التهذيب : 7/270 ح1158 ، الإستبصار : 3/153 ح561 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 ، الوسائل : 21/70 ، أبواب المتعة ب33 ح3 و ص 67 ب 32 ح 6 .

    8 ـ سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط . التهذيب : 7/264 ح1142 ، الإستبصار : 3/149 ح548 ، الوسائل : 21/67 ، أبواب المتعة ب32 ح7 .

    9 ـ ورواية عبدالله بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال : حلال لك من الله ومن رسوله ، قلت : فما حدّها؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ، الحديث . التهذيب : 7/265 ح1143 ، الإستبصار : 3/150 ح549 ، الوسائل : 21/68 ، أبواب المتعة ب32 ح8 .

    10 ـ ورواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث ، قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل . الفقيه : 3/296 ح1406 ، الوسائل : 21/68 ، أبواب المتعة ب32 ح10 .

    11 ـ ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة; ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق ولا ترث وإنّما هي مستأجرة . الكافي : 5/451 ح5 ، الوسائل : 21/18 ، أبواب المتعة ب4 ح4 .




    [ منكر المتعة كافر عن الشيعة ]

    ـ فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد .منهج الصادقين، للملا فتح الله الكاشاني، ص 356.




  2. #2


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

    أخ نادر لقد لجمت جميع الاصوات الخافتة التي كانت تدافع عن الباطل

    والتماس من حضرتكم نريد آراء علماء السنة في المتعة


    د.حمتو



    مقاس التوقيع 500 بيكسل عرض وطول200 كحد اقصى وكذلك حجم التوقيع لا يتجاوز50ك ب نرجوا من الجميع التقيد بذلك من اجل تصفح افضل

  3. #3
    [ موقوف ] الصورة الرمزية نادر وجود


    تاريخ التسجيل
    03 2008
    الدولة
    أفضل بلد
    المشاركات
    145
    المشاركات
    145


    حبيبي والله حتمو أنا أحب الذوق الرفيع اللي يطرب للحق طرب الأغصان تمايلاً للهواء
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمـا بعد....

    فأهل السنة إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفون عنده ولا يتجاوزون هذا هو المبدأ والأساس وقد جاء من رواية على بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة إلى يوم القيام وهي لم تكن جائز ولكن رخص للمسلمين بها وقت حاجة شديدة والمسلمين كانوا يقومون أسس الإسلام واسس الدولة الإسلامية فكانوا يسافرون السفر الطويل جهادا في سبيل الله ورخص الله تعالى لهم ذلك لحاجتهم الشديدة ثم نسخ الحكم انتبه نسخ الحكم وهذه حكمة الله عز وجل ويقول سبحانه في سورة البقرة {ماننسخ من أيةٍ أو ننسها نأتي بخيرٍ منها والله على كل شيءٍ قدير} وكان المسلمين منهيون أن يأتوا الصلاة وهم سكارى هذا في أول التشريع ثم حرم عليهم وهذا مايسمى بالتحريم التدريجي لأن الأمر كان في بداية الإسلام ولاحض قول النبي صلى الله عليه وسلم المتعة حرام إلى يوم القيامة حتى لايفتح باب لمن يقول أن هنالك حاجة الأن كما كان للمسلمين أول الأمر حاجة في المتعة وهذه شبيةٌ بقول النبي صلى الله عليه وسلم مكة حرمها الله (يعني حرم القتال فيها) ولم يبح لي فيها القتال إلا ساعةً من نهار(يقصد حينما فتح الله مكة على أيدي المسلمين) وقد عادة حرمتها كما كانت إلى يوم القيامة فلا يحل لأمرٍ مؤمنٍ أن يسفدك دماً أو يقطع شجرة .....الحديث ومضمون قول أهل السنة في المتعة هو ماتضمنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يقفون عنده اجلالاً وتعظيماً وطاعة لأن الله أمرنا بتوقير الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وبطاعته كذلك فقال قل إن كنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله وقال فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجرة بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مماقضيت ويسلموا تسليما. ويقول وما أرسلنا رسول إلا ليطاع بإذن الله .. وختاماً يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا أناس أخر الزمان وهاهو وصفه عليه الصلاة والسلام قدرأيناه رأي العين {{ يوشك الرجل على أريكته يقول ما وجدناه حلالاً في كتاب الله استحللناه وما وجدناه حراماً حرمناه ألا وإن ماحرم رسول الله كما حرم الله ...الحديث اللهم اجعلنا ممن يتبع رسولك الكريم واجمعنا معه في حوضه أجمعين والحمد لله رب العالمين .

    هذا ما يحضرني وقد تكلم أهل السنة في شروح الحديث عن المتعة وفتوى أهل العلم الأولين والآخرين بتحريمها .




  4. #4
    [ موقوف ] الصورة الرمزية نادر وجود


    تاريخ التسجيل
    03 2008
    الدولة
    أفضل بلد
    المشاركات
    145
    المشاركات
    145


    عفواً تصحيح أية النسخ في سورة البقرة {{ ماننسخ من أيةٍ أو ننسها نأتي بخيرٍ منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيٍ قدير}}




  5. #5


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

    أكملت العقد الآن

    شكرا

    د/حمتو



    مقاس التوقيع 500 بيكسل عرض وطول200 كحد اقصى وكذلك حجم التوقيع لا يتجاوز50ك ب نرجوا من الجميع التقيد بذلك من اجل تصفح افضل

  6. #6
    -


    تاريخ التسجيل
    06 2005
    المشاركات
    34,989
    المشاركات
    34,989
    Blog Entries
    78


    معلومات أخرى تضاف إلى مانملك منها

    نسأل الله الهداية لهم

    و جزاك الله خيراً أخي نادر



    هكذا هم الغرباء يأتون ويرحلون بـصمت ..!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المواضيع المتشابهه

  1. ربيع أول 1429هـ.. مجلة ..( طاب الخاطر ).. تنويع بين المتعة والفائدة ..!!
    بواسطة طاب الخاطر في المنتدى المضيف العام
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 05-04-2008, 17:13
  2. زواج المسيار ___ زواج المتعة .... الفرق بينهما ؟؟؟
    بواسطة سلمان النبهان في المنتدى المضيف العام
    مشاركات: 158
    آخر مشاركة: 29-03-2008, 10:45
  3. 1 / 12 / 1428هـ.. مجلة ..( طاب الخاطر ).. تنويع بين المتعة والفائدة ..!!
    بواسطة طاب الخاطر في المنتدى المضيف العام
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 06-01-2008, 20:30
  4. رمضان 1428هـ.. مجلة ..( طاب الخاطر ).. تنويع بين المتعة والفائدة ..!!
    بواسطة طاب الخاطر في المنتدى المضيف العام
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 10-10-2007, 16:58
  5. مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 18-03-2007, 22:44

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع ما يطرح بالمضايف يعبر عن وجهة نظر صاحبه وعلى مسؤوليته ولا يعبر بالضرورة عن رأي رسمي لإدارة شبكة شمر أو مضايفها
تحذير : استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية, يجرم كل من يحاول العبث بأي طريقة كانت في هذا الموقع أو محتوياته