صفحة 9 من 16 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 90 من 159

الموضوع: زواج المسيار ___ زواج المتعة .... الفرق بينهما ؟؟؟

  1. #81
    كبار الشخصيات* الصورة الرمزية سلمان النبهان


    تاريخ التسجيل
    12 2001
    الدولة
    الدمام
    المشاركات
    3,374
    المشاركات
    3,374


    الاخ عبدالواحد زواج المسيار هو الزواج الاسلامي الشرعي
    بكامل شروطه ومطالبه واركانه ولاغبار عليه ابدااا
    الا ان المراه تتنازل عن بعض حقوقها برغبته به فقط
    وقد سمي المسيار بالامس القريب وصفا لحال البعض
    ممن عقد بشرط ووافقت عليه المراه فاخذ يسير عليها
    وهذا المسيار هو زيارتها بين الحين والحين ببيتها وبين اهلها
    وهي زوجه شرعية بعقد والجميع يعلم هذا وفي حالة الانجاب يكون الاب معروف
    وفي حالة وفاة الزوج تحاد عليه ولها عده كامله لايجوز زواجها الا بعد الانتهاء منها
    وعقد جديد لرجل اخر بنفس الشروط التى بينتها لك بالجدول ياعبدالواحد ..
    اما زواج المتعة فانه بالامكان ان تتزوج المراه ثلاثة او اربعة في ليلة واحده تمتع ياخي
    فالمذهب يقر ذلك ولها اجر عظيم يعادل ( ...........) اقول والله من الجهل والضياع .
    وهناك امر قبل مانسى المسلم لايجوز له الزواج باكثر من اربع فقط ..
    اما المتعة فانه يجوز له ان يتزوج عشرين او خمسين عادي الامر متعة ..
    عبدالواحد ياخي انت صاحب عقل وادراك فلماذا المكابرة في امر واضح....




  2. #82


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

    أخ عبد الواحد المسيار هذا اسم اخرجه العامة لا طلبة العلم ولا أعلم عالما ذكره بهذا الاسم الا لتعريفه دوما ما نتناقش حول موضوع يخرجه العامة وننسبه لطلبة العلم

    لذلك وجب علينا التمييز

    أما عن زواج المتعة فهذا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخبرتك ولربما لم يصل الحديث اليكم فتعذرون بغيابه عنكم ولربما وصلكم حديث الإباحة ولم يصلكم حديث التحريم فهاقد نقلت اليك حديث التحريم

    د/حمتو



    مقاس التوقيع 500 بيكسل عرض وطول200 كحد اقصى وكذلك حجم التوقيع لا يتجاوز50ك ب نرجوا من الجميع التقيد بذلك من اجل تصفح افضل

  3. #83
    كبار الشخصيات الصورة الرمزية عبدالله المهيني


    تاريخ التسجيل
    08 2002
    الدولة
    نجد
    العمر
    43
    المشاركات
    11,786
    المشاركات
    11,786
    Blog Entries
    1


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالواحد مشاهدة المشاركة

    فكما تعلم ان الشيعه لديها نصوص قرآنيه ورويات تعتمد عليها حول زواج المتعه
    كمثال :
    الدليل القرأني للشيعه حول المتعه
    فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» سورة النساء: الآية24

    تعالوا نشوف التفسير للآية
    التي قال عبدالواحد أنها دليل قرآني يستند عليه الشيعة

    في تحليل المتعة ( ماأقدر أقول زواج )




    تفسير فتح القادير للشوكاني في هذا الاية



    "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن" ما موصولة فيها معنى الشرط، والفاء في قوله "فآتوهن" لتضمن الموصول معنى الشرط، والعائد محذوف: أي فآتوهن أجورهن عليه. وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية: فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي "فآتوهن أجورهن" أي مهورهن. وقال الجمهور: إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك من حديث علي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وهو في الصحيحين وغيرهما، وفي صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، والله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً". وفي لفظ لمسلم أن ذلك كان في حجة الوداع، فهذا هو الناسخ. وقال سعيد بن جبير: نسختها آيات الميراث إذ المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمها ونسخها في القرآن، وذلك قوله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " وليست المنكوحة بالمتعة من أزواجهم ولا مما ملكت أيمانهم، فإن من شأن الزوجة أن ترث وتورث، وليست المستمتع بها كذلك. وقد روي عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة وأنها باقية لم تنسخ. وروي عنه أنه رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ. وقد قال بجوازها جماعة من الروافض ولا اعتبار بأقوالهم. وقد أتعب نفسه بعض المتأخرين بتكثير الكلام على هذه المسألة وتقوية ما قاله المجوزون لها، وليس هذا المقام مقام بيان بطلان كلامه. وقد طولنا البحث ودفعنا الشبه الباطلة التي تمسك بها المجوزون لها في شرحنا للمنتقى فليرجع إليه


    -----------------------------------------------


    تفسير الجامع لاحكام القرآن للقرطبي في هذا الاية



    قوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" الاستمتاع التلذذ والأجور المهور؛ وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا، وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع؛ لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل؛ ثلاثة أقوال، والظاهر المجموع؛ فإن العقد يقتضي كل ذلك. والله أعلم.

    @ واختلف العلماء في معنى الآية؛ فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح "فآتوهن أجورهن" أي مهورهن، فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى، أو مهر مثلها إن لم يسم، فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد، هل تستحق به مهر المثل، أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا؟ فقال مرة المهر المسمى، وهو ظاهر مذهبه؛ وذلك أن ما تراضوا عليه يقين، ومهر المثل اجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه؛ لأن الأموال لا تستحق بالشك. ووجه قوله: "مهر المثل" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها). قال ابن خويز منداد: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه؛ ولأن الله تعالى قال: "فأنكحوهن بإذن أهلهن "ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك. وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن "ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن المسيب: نسختها آية الميراث؛ إذ كانت المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمها ونسخها في القرآن؛ وذلك في قوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم فإنهم غير ملومين" [المؤمنون: 5]. وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين. وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وروى عن علي رضى الله عنه أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة، ونسخت الأضحية كل ذبح. وعن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث. وروى عطاء عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي.

    @ واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت؛ ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء؛ فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. قال أبو حاتم البستي في صحيحه: قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم "ألا نستخصي" دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظوره لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلاث، فهي محرمة إلى يوم القيامة. وقال ابن العربي: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس، ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك. وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات؛ فروى ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام. وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس. ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر. ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح.

    قلت: وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم؛ وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك؛ رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي، ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قال أبو عمر رحمه الله. وفي مصنف أبي داود من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع، وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك. وقال عمرو عن الحسن: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها. وروي هذا عن سبرة أيضا؛ فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت. قال أبو جعفر الطحاوي: كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر، وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك، فمنع منها، وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر؛ وكذلك روي عن ابن مسعود. فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها؛ وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز خاصة، وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها، ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع؛ لأنهم كانوا حجوا بالنساء، وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم، ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة. ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في مغازيه وفي المواضع الجامعة، ذكر تحريمها في حجة الوداع؛ لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه، فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها؛ ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا.

    @ روى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى. قلت: هل عليها عدة؟ قال: نعم حيضة. قلت: يتوارثان، قال: لا. قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق. وقال ابن عطية: "وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى؛ وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتفقا عليه؛ فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها: لأن الولد لا حق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلت لغيره. وفي كتاب النحاس: في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة".

    قلت: هذا هو المفهوم من عبارة النحاس؛ فإنه قال: وإنما المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوما - أو ما أشبه ذلك - على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك؛ وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام؛ ولذلك قال عمر: لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة.

    @ وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد على قولين؛ ولكن يعذر ويعاقب. وإذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه، فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح، فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح، ويفارقه في الأجل والميراث. وحكى المهدوي عن ابن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود. وفيما حكاه ضعف؛ لما ذكرنا. قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها؛ فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب. وفي رواية أخرى عن مالك: لا يرجم؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء؛ وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء؛ وهذا ضعيف. وقال أبو بكر الطرطوسي: ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت. وفي قول ابن عباس يقول الشاعر:

    أقول للركب إذ طال الثواء بنا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس

    في بضة رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس

    وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة، وأن المتعة حرام. وقال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس. وقال معمر: قال الزهري: ازداد الناس لها مقتا حتى قال الشاعر:

    قال المحدث لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس

    كما تقدم.



    -----------------------------------------------

    تفسير البحر المحيط لأبو حيان الأندلسي في هذه الاية


    {فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وابن زيد، وغيرهم: المعنى فإذااستمتعتم بالزوجة ووقع الوطء، ولو مرة، فقد وجب إعطاء الأجر وهو المهر، ولفظة ما تدل على أن يسيرالوطء يوجب إيتاءالأجرة. وقال الزمخشر: فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحة، أو عقد عليهن، فآتوهن أجورهن عليه انتهى.وأدرج في الاستمتاع الخلوة الصحيحة على مذهب أبي حنيفة، إذ هو مذهبه. وقد فسر ابن عباس وغيره الاستمتاع هنا بالوطء،لأن إيتاء الأجر كاملاً لا يترتب إلا عليه، وذلك على مذهبه ومذهب من يرى ذلك. وقال ابن عباس أيضاًومجاهد، والسدي، وغيرهم: الآية في نكاح المتعة. وقرأ أبي، وابن عباس، وابن جبير: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمىفآتوهن أجورهن. وقال ابن عباس لأبي نضرة: هكذا أنزلها الله. وروي عن عليّ أنه قال: لولا أنّ عمر نهى عنالمتعة ما زنى إلا شقي. وروي عن ابن عباس: جواز نكاح المتعة مطلقاً. وقيل عنه: بجوازها عند الضرورة، والأصح عنهالرجوع إلى تحريمها. واتفق على تحريمها فقهاء الأمصار. وقال عمران بن حصين: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة،ومات بعدما أمرنا بها، ولم ينهنا عنه قال رجل بعده برأيه ما شاء. وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين.وقد ثبت تحريمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عليّ وغيره. وقد اختلفوا في ناسخ نكاح المتعة،وفي كيفيته، وفي شروطه، وفيما يترتب عليه من لحاق ولد أو حدّ بما هو مذكور في كتب الفقه، وكتب أحكامالقرآن، وما من قوله: فما استمتعتم به منهن، مبتدأ. ويجوز أن تكون شرطية، والخبر الفعل الذي يليها، والجواب: فآتوهن، ولابد إذ ذاك من راجع يعود على اسم الشرط. فإن كانت ما واقعة على الاستمتاع فالراجع محذوف تقديره: فأتوهن أجورهنمن أجله أي: من أجل ما استمتعتم به. وإن كانت ما واقعة على النوع المستمتع به من الأزواج، فالراجع هوالمفعول بآتوهن وهو الضمير، ويكون أعاد أولاً في به على لفظ ما، وأعاد على المعنى في: فآتوهن، ومن في: منهنعلى هذا يحتمل أن يكون تبعيضاً. وقيل: يحتمل أن يكون للبيان. ويجوز أن تكون ما موصولة، وخبرها إذ ذاك هو:فآتوهن، والعائد الضمير المنصب في: فآتوهن إن كانت واقعة على النساء، أو محذوف إن كانت واقعة على الاستمتاع على مابين قبل. والأجور: هي المهور. وهذا نص على أنّ المهر يسمى أجراً، إذ هو مقابل لما يستمتع به. وقداختلف في المعقود عليه بالنكاح ما هو؟ أهو بدن المرأة، أو منفعة العضو، أو الكل؟ وقال القرطبي: الظاهر المجموع، فإنالعقد يقتضي كل هذا. وإن كان الاستمتاع هنا المتعة، فالأجر هنا لا يراد به المهر بل العوض


    -----------------------------------------------------------------


    تفسير زاد المسير لابن الجوزي في هذه الاية


    قوله تعالى: {فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فيه قولان.

    أحدهما: أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور، قاله ابن عباس، والحسن، ومجاهد، والجمهور.

    والثاني: أنه الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح. وقد روي عن ابن عباس: أنه كان يفتي بجواز المتعة، ثم رجع عن ذلك وقد تكلف قوم من مفسري القراء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء، وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة، ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله. وأما الآية، فانها لم تتضمن جواز المتعة. لأنه تعالى قال فيها: {أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوٰلِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ } فدل ذلك على النكاح الصحيح. قال الزجاج: ومعنى قوله:

    {فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ } أي: عاقدين التزويج {وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ } أي: مهورهن. ومن ذهب في الآية إلى غير هذا، فقد أخطأ وجهل اللغة.



    ------------------------------------------------------------------


    تفسير الجواهر الحسان للثعالبي في هذه الاية

    وقوله سبحانه استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن قال ابن عباس وغيره المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ولو مرة فقد وجب إعطاء الأجر وهو المهر كله وقال ابن عباس أيضا وغيره إن الآية نزلت في نكاح / صفحة 215 / المتعة قال ابن المسيب ثم نسخت قال ع وقد كانت المتعة في صدر الإسلام ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم


    ------------------------------------------------------------------




    أقول



    كيف الحال




  4. #84


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

    يعني هذا الكلام أنها لم تنسخ

    وهذا مع العلم ان الشوكاني زيدي رحمه الله

    د/حمتو



    مقاس التوقيع 500 بيكسل عرض وطول200 كحد اقصى وكذلك حجم التوقيع لا يتجاوز50ك ب نرجوا من الجميع التقيد بذلك من اجل تصفح افضل

  5. #85
    كبار الشخصيات* الصورة الرمزية سلمان النبهان


    تاريخ التسجيل
    12 2001
    الدولة
    الدمام
    المشاركات
    3,374
    المشاركات
    3,374


    اهلا باخي عبدالله المهيني يالله حيوه
    ورد جميل واستشهاد قوي
    و الامر ليس بحاجة لتفسير او بحث او استشهاد
    فالنت يحج بالادلة والبراهين فضلا على الكتب
    وهذا ليس خافي او بعيد او مجهول لاخي عبدالواحد
    فهو يعرف ذلك ويقر به ولايقبل زواج المتعة ابدااا
    ولكنه الانتصار للمذهب الذي نرجو ان يعود عنه ...
    عموما اشكر لك هذا الحضور الغني بالعلم والادلة يالغالي
    فانت استاذ في جميع مواقعك الحوارية او العملية ...




  6. #86
    كبار الشخصيات الصورة الرمزية راعي الوقيد


    تاريخ التسجيل
    12 2003
    الدولة
    الوقيد
    المشاركات
    11,178
    المشاركات
    11,178


    للراغبين بزوجة مسيار



    ^
    ^


    خدمة للشيبان ولايهون الشباب

    يعطيك العافية يابو سند

    والله يعينك على فك الشوش

    لك التحية




    اللهم اصرف عني السوء والفحشاء
    واجعلني من عبادك المخلصين

  7. #87
    عضو شرف الصورة الرمزية المطنوخ


    تاريخ التسجيل
    10 2004
    الدولة
    الكـويت
    العمر
    43
    المشاركات
    9,665
    المشاركات
    9,665


    الاخ الشيعي / عبدالواحد
    هذه فتوى لمقتدى الصدر وانت ابخص من هو مقتدى الصدر.
    مارأيك حول هذه الفتوى ؟

    يعني بالعربي عطني تبريرك وشرحها لنا ان تكرمت

    وياليت ماتعطيني طاف وانا خابرك ماتستخدم التقيا ( على قولك )




  8. #88
    كبار الشخصيات* الصورة الرمزية سلمان النبهان


    تاريخ التسجيل
    12 2001
    الدولة
    الدمام
    المشاركات
    3,374
    المشاركات
    3,374


    اهلا بحضورك يابو فيصل ياشيخ الشباب ياهلا
    وفك الشوش سهل بس تعقيده هو الصعب ..
    والصورة لم تظهر ممكن تشوف لها حل ...




  9. #89
    مضايف شمّر الصورة الرمزية عبدالواحد


    تاريخ التسجيل
    08 2005
    المشاركات
    3,180
    المشاركات
    3,180
    Blog Entries
    4


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المطنوخ مشاهدة المشاركة
    الاخ الشيعي / عبدالواحد
    هذه فتوى لمقتدى الصدر وانت ابخص من هو مقتدى الصدر.
    مارأيك حول هذه الفتوى ؟

    يعني بالعربي عطني تبريرك وشرحها لنا ان تكرمت

    وياليت ماتعطيني طاف وانا خابرك ماتستخدم التقيا ( على قولك )

    اولا ,,, انت اما جاهل او تتجاهل .
    السيد مقتدي الصدر لا يفتي وليس له درجه علميه تؤهله للفتاوي

    امر اخر ..

    انت كاذب ووهذه الوثيقه ملفقه وسهل جدااا لاعداء الشيعه ان يزوروها>>وايضا
    انت لم تقتبسها من مصدر موثوق او مصدر امين ؟

    هل لك ان تاتي بمصدرها الام ؟!!!

    اتحداك امام الجميع , وسوف ينكشف مصير الكاذب ؟



    ع فكره .. اللي مثلك موغشيم بجلب مثل هالسخافات
    لكن ان علي يقين دخولك ونسخه الكلام لاجل الاستفزاز ..
    لكن استفزازك هذه المره خرج عن حدود الادب



    تسامرني..والكائنات ضجوع
    بعينيك في قلب الظلام شموع
    .
    سهرت عليهاالليل .
    استلهم الرؤي ..
    .
    فألهمني !

  10. #90
    مضايف شمّر الصورة الرمزية عبدالواحد


    تاريخ التسجيل
    08 2005
    المشاركات
    3,180
    المشاركات
    3,180
    Blog Entries
    4


    اخو حمتو , بعد نسخ الاخ عبدالله
    حول تفسير ايه المتعه ,, هل لديك اعتراض ؟! حول المعني
    او ميراث الزوجه ؟!!

    بقي امر واحد ,, تقولون ان الايه منسوخه ,, ونحن ننفي ذالك



    تسامرني..والكائنات ضجوع
    بعينيك في قلب الظلام شموع
    .
    سهرت عليهاالليل .
    استلهم الرؤي ..
    .
    فألهمني !

صفحة 9 من 16 الأولىالأولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المواضيع المتشابهه

  1. زواج المسيار مكروه ش/ صالح الفوزان
    بواسطة نادر وجود في المنتدى الاهداءات المرئية والسمعية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 04-04-2008, 02:47
  2. زواج المتعة من كتب الشيعة فيضٌ من غيض!!
    بواسطة نادر وجود في المنتدى المنتدى الاسلامي
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 03-04-2008, 00:01
  3. تكفون يالنشامى أبي زواج المسيار!!!
    بواسطة محب شمـر في المنتدى المضيف العام
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 09-11-2007, 23:34
  4. لقاء مع داعية عن ( زواج المسيار )
    بواسطة غاردينا في المنتدى المنتدى الاسلامي
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 08-05-2006, 00:56
  5. زواج المسيار
    بواسطة أبو راكان في المنتدى المضيف العام
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 16-05-2002, 11:58

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع ما يطرح بالمضايف يعبر عن وجهة نظر صاحبه وعلى مسؤوليته ولا يعبر بالضرورة عن رأي رسمي لإدارة شبكة شمر أو مضايفها
تحذير : استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية, يجرم كل من يحاول العبث بأي طريقة كانت في هذا الموقع أو محتوياته