استعمال الأيقونات والصور التعبيرية في الإنترت
سؤال:
ما حكم استخدام الصور التعبيرية والرسومات التي في المنتديات [ كالأيقونات ] أو بعض الصور الحقيقية للتوضيح ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الأصل في تصوير ذوات الأرواح أنه محرم ، سواء كانت الصورة مجسمة ، أو مرسومة باليد ، على ورق أو قماش أو جدار أو غيره ، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم . وراجع السؤال رقم (34839) http://www.islam-qa.com/index.php?ref=34839&ln=ara، http://www.islam-qa.com/index.php?re...8&ln=ara(10668) ، http://www.islam-qa.com/index.php?re...6&ln=ara(39806) .
قال النووي رحمه الله في "رياض الصالحين" : " باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو دينار أو مخدة أو وسادة وغير ذلك ، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها ، والأمر بإتلاف الصورة " انتهى .
إلا أن أهل العلم المعاصرين اختلفوا في ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي بين مانع ومجوّز ، والراجح هو المنع إلا لضرورة أو حاجة ، وانظر جواب السؤال رقم (22660)http://www.islam-qa.com/index.php?ref=22660&ln=ara ، http://www.islam-qa.com/index.php?ref=8954&ln=ara(8954) .
ثانيا :
الصور التعبيرية التي توجد في المنتديات ، كوجه ضاحك أو حزين ، لا تأخذ حكم الصور فيما يظهر ؛ لأمرين :
الأول : أنها غير واضحة المعالم ، وإنما هي أشبه بالرمز ، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصورة " لو كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر إلا بتأمل : لا يُكْره " اهـ الفتاوى الهندية (1/108).
والثاني : أنه قد قُطع منها ما لا تبقى معه الحياة ، فلا صدر ولا بطن ، بل ولا رأس في الحقيقة ، فإنها لا تعدو أن تكون دوائر للوجوه خالية من شعر أو أنف أو أذن .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس فلا صورة) رواه الإسماعيلي في معجمه من حديث ابن عباس ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1921).
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصورة إذا قطع منها ما لا تبقى معه الحياة أنها لا تأخذ حكم الصورة ، قال ابن قدامة رحمه الله : "فإن قطع رأس الصورة , ذهبت الكراهة . قال ابن عباس : الصورة الرأس , فإذا قطع الرأس فليس بصورة . وحكي ذلك عن عكرمة . وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتاني جبريل , فقال : أتيتك البارحة , فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل , وكان في البيت ستر فيه تماثيل , وكان في البيت *** , فمر برأس التمثال الذي على الباب فيقطع , فيصير كهيئة الشجر , ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن , ومر بال*** فليخرج . ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه , كصدره أو بطنه , أو جعل له رأس منفصل عن بدنه , لم يدخل تحت النهي , لأن الصورة لا تبقي بعد ذهابه , فهو كقطع الرأس .
وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده , كالعين واليد والرجل , فهو صورة داخلة تحت النهي .
وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس , أو رأس بلا بدن , أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان , لم يدخل في النهي ; لأن ذلك ليس بصورة حيوان ". انتهى من "المغني" (7/216).
وينظر تفصيل هذه المسألة وأقوال المذاهب الأخرى في : "أحكام التصوير في الفقه الإسلامي" ص 234-240.
ثالثا :
ينبغي تجنب وضع الصورة الحقيقية في المنتديات ، ولو كانت مجرد صورة للوجه ، فإن ذلك أسلم وأبرأ ، لاسيما وظاهر حديث الصورة الرأس، أن الرأس هو المعتبر في حكم الصورة سواء كان متصلاً بالجسد أو منفصلاً عنه.
وإلى هذا ذهب بعض فقهاء الشافعية [ انظر : أحكام التصوير (235)]
قال الشيخ محمد بن إبراهيم التصوير النصفي لا إشكال عندي في أَنه محرم، وان كان ذهب نزر قليل إلى القول بعدم التحريم، وربما يكون أَخف من الكامل لأَجل هذا القول، وأَما أَنا فلا إشكال عندي فيه، لأَن الوجه هو المقصود " اهـ .
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (1/165) .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها ، ولا يزول به المانع من دخول الملائكة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك الصور ومحوها وأخبر أنها تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منها أو قطع رأسه ، فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة ، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات ، والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه ، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن ، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده . وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه "
فتاوى الشيخ ابن باز (4/212) .
، وقد تستغل هذه الصورة الحقيقية استغلالا سيئا ، مع التنبه إلى أن المحرّم هو رسم الصورة أو التقاطها ، وأما مجرد الضغط عليها ، أو النظر إليها ، فلا ، إلا أن تكون صور نساء ، أو صورا تدعو للفحشاء والمنكر .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
http://www.islamqa.com/index.php?ref=78963&ln=ara
الإسلام سؤال وجواب
المفضلات