الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
كثير من الناس يفهمونها فهم خطأ ويسألون عنها المشائخ وكثرة الاسئلة عليها وهي كالتالي:
تحسب المدة من أول مسح بعد الحدث ، فلو لبس الشراب عند صلاة الفجر ، وأول مسح له كان عند صلاة الظهر الساعة الثانية عشر، فمدة المسح تحسب من صلاة الظهر الساعة الثانية عشر وليس من وقت لبس الشراب وهو عند صلاة الفجر ، وينتهي جواز المسح الساعة الثانية عشر من اليوم التالي .
المفضلات