وضع قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة باءجماع الأكثرية
يوم الثلاثاء مخاوف للبنوك المحلية من قيام المقترضين من البنوك بنظام (التورق)
برفع قضايا في المحاكم وديوان المظالم تجيز لهم وقف سداد أقساط القروض
بعد قرار المجمع الفقهي تحريم (التورق المنظم) بكافة أشكاله ومسمياته التي
إستحدثتها بعض البنوك تحت مظلة هيئات شرعيةخاصة بها أجازت لها ذلك...
وشهدت الجلسة الخاصة بقرار تحريم (التورق) جدلا واسعا بين بعض أعضاء
المجلس خاصة بعد إنسحاب أحد أعضاء هيئات البنوك الشرعية من التصويت
بعد إعتراضه وتحفطه على القرار ...
وطالب المجلس الدول الإسلامية إيجاد هيئة عليا في البنك المركزي
(مؤسسة النقد) مستقلة عن المصارف التجارية ، تتكون من العلماء الشرعيين
والخبراء الماليين ؛ لتكون مرجعاً للمصارف الإسلامية بدلا من قيام بعض
البنوك بتشكيل هيئات شرعية خاصة بها ...
والسؤال هنا ... أين هو دور مؤسسة النقد التي سمحت للبنوك المحلية باءنشاء
هيئات شرعية لها ....وبأسماء مكررة في كل بنك .. لإصدار فتاوي جواز
برامج البنوك الخاصة بالقروض و غيرها .....
وأين هو مجلس الشورى وهو يمثل صوت الشعب ....
من ملف البنوك ومؤسسة النقد التي تأكد من خلال التقرير ....
وإنتقاد هيئة سوق المال الأخير لها ..... تورطها في أزمة سوق الأسهم بعد جوازها
وتسهيلاتها للبنوك في تقديم قروض الأسهم بضمان المحافظ...
التي تسببت في خسائر مدخرات مئات الآلاف من المواطين ....
وقرار مجمع الفقه الإسلامي يؤكد تورطها في تقديم قروض (التورق)
بقيادة مصرف (الراجحي) الإسلامي ...
المجمع الفقهي يحرم «التورق المنظم»
وأكد مجلس المجمع الفقهي أنه نظر في موضوع المنتج البديل الذي تجريه بعض المصارف
تحت أسماء عديدة منها : المرابحة العكسية , والتورق العكسي أو مقلوب التورق ,
والإستثمار بالمرابحة ونحوها من الأسماء المحدثة أو التي يمكن إحداثها عبر توكيل العميل المصرف في شراء سلعة محددة وتسليم العميل المصرف الثمن حاضرا ثم شراء المصرف السلعة من العميل بثمن مؤجل ...وبهامش ربح يتم الإتفاق عليه .... قرر المجلس:
- أن هذه المعاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعاً ، من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها ، فتأخذ حكمها ، خصوصاً أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه.
- أن هذه المعاملة تدخل في مفهوم “ التورق المنظم “ وقد سبق للمجمع أن قرر تحريم التورق المنظم بقراره الثاني في دورته السابعة عشرة ، وما علل به منع التورق المصرفي من علل يوجد في هذه المعاملة.
- أن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمويل الإسلامي ، القائم على ربط التمويل بالنشاط الحقيقي، بما يعزز النمو والرخاء الاقتصادي.
والمجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في رفع بلوى الربا عن الأمة الإسلامية، ويؤكد على أهمية التطبيق الصحيح للمعاملات المشروعة والابتعاد عن المعاملات المشبوهة أو الصورية التي تؤدي إلى الربا المحرم فإنه يوصي بما يلي:
- أن تحرص المصارف والمؤسسات المالية علــى تجنب الربا بكافة صوره وأشكاله؛ امتثالاً لقوله سبحانه ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ).
- تأكيد دور المجامع الفقهية، والهيئات العلمية المستقلة ، في ترشيد وتوجيه مسيرة المصارف الإسلامية؛ لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصاد الإسلامي.
- إيجاد هيئة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية ، مستقلة عن المصارف التجارية ، تتكون من العلماء الشرعيين والخبراء الماليين ؛ لتكون مرجعاً للمصارف الإسلامية ، والتأكد من أعمالها وفق الشريعة الإسلامية،
المفضلات