السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي الكرام حتى لا نقع في الإشاعات المستحدثة بشكل دوري
وما يخلو يوم من الأيام إلا ونجد ولادة إشاعة جديدة ثاقبة
أستغل في الأونة الأخيرة مشروع تعديل نظام الشركات المرفوع
من وزارة التجارة للمقام السامي الكريم تمهيداً لإعتماده
أود إيضاح الدورة الروتينية التي يجب أن يمر بها أي مشروع
تعديل النظام أو نظام جديد وهي وفق التالي :
أولاً : الرفع للمقام السامي الكريم من قبل الجهة المعدة .
ثانياً : يحال المشروع لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
ثالثاًَ : يحال من الهيئة لمجلس الشورى لمناقشته .
رابعاً : يرفع من مجلس الشورى لمجلس الوزراء مع التوصيات .
خامساً : يدرج في أجندة مجلس الوزراء لمناقشته .
سادساً : بعد الموافقة يصدر مرسوم ملكي بمقتضاه .
ومن مجمل ما سبق وحتى لا تقع رهين الإشاعة أرفق لكم
نظام الشركات السعودي المعمول به حالياً وفق أخر ما أعتمد من تعديلات
) نظام الشركات السعودي الحالي كاملاً
مع ما أجري عليه من تعديلات سابقة )
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
المادة 2
أ- تسري أحكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات الآتية :
1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية البسيطة
3- شركة المحاصة
4- شركة المساهمة
5- شركة التوصية بالأسهم
6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة
7- الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير
8- الشركة التعاونية.
مع عدم المساس بالشركات المعروفة في الفقه الإسلامي تكون باطلة كل شركة لا تتخذ احد الأشكال المذكورة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسئولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد. ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعدل الحدود الدنيا والقصوى لرأسمال الشركات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- ولا تسري أحكام هذا النظام على الشركات التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشرط أن يصدر بترخيصها مرسوم ملكي يتضمن الأحكام التي تخضع لها الشركة .
المادة 3
يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود (حصة نقدية) ويجوز أن تكون عينا (حصة عينية) كما يجوز في غير الأحوال المستفادة من أحكام هذا النظام أن تكون عملا ولكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ. وتكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة ولا يجوز تعديل رأس المال إلا وفقا لأحكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من الشروط الواردة في عقد الشركة أو في نظامها .
المادة 4
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق آخر من الحقوق التي ترد على المال كان الشريك مسئولا وفقا لأحكام عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك أو لاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها. فإذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال طبقت أحكام عقد الإيجار على الأمور المذكورة. وإذا كانت حصة الشريك حقوقا له لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة إلا بعد تحصيلها هذه الحقوق. وإذا كانت حصة الشريك عملا كان كل كسب ينتج عن هذا العمل من حق الشركة ومع ذلك لا يكون الشريك بالعمل ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق على براءة اختراع إلا إذا اتفق على ذلك .
المادة 5
يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها فان تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسئولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير .
المادة 6
لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة وإنما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح وفقا لميزانية الشركة فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها. وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم كان لدائنه الشخصي فضلا عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة أن يطلب بيع هذه الأسهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع ومع ذلك لا يسري الحكم المذكور على أسهم الشركة التعاونية .
المادة 7
يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر فإذا اتفق على حرمان احد الشركاء من الربح أو على إعفائه من الخسارة كان هذا الشرط باطلا وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (9) ومع ذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط إلا يكون قد تقرر له اجر عن عمله .
المادة 8
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (106 و 205) لا يجوز توزيع أنصبة على الشركاء إلا من صافي الربح فإذا وزعت أرباح صورية على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك ولو كان حسن النية برد ما قبضه منها ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية .
المادة 9
إذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح .
وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة وإذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو في الخسارة كان له أن يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم أساسا لتحديد حصته في الربح أو في الخسارة وفقا للضوابط المتقدمة
وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم اعتبرت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس
وإذا قدم الشريك فضلا على عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية
المادة 10
باستثناء شركة المحاصة يثبت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتب عدل وإلا كان العقد غير نافذ في مواجهة الغير .
ولا يجوز للشركاء الاحتجاج على الغير بعدم نفاذ العقد الذي لم يثبت على النحو المتقدم وإنما يجوز للغير أن يحتج به في مواجهتهم
ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركات أو الغير بسبب عدم كتابة عقدها.
المادة 11
باستثناء شركة المحاصة، يشهر المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات وفقا لأحكام هذا النظام، فإذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير. وإذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الشهر .
المادة 12
جميع العقود والمخالصات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها وبيانا عن نوعها ومركزها الرئيسي. ويضاف إلى هذه البيانات في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه .
وإذا انقضت الشركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر عنها أنها تحت التصفية.
المادة 13
فيما عدا شركة المحاصة، تعتبر الشركة من وقت تأسيسها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية في مواجهة الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر .
المادة 14
باستثناء شركة المحاصة تتخذ كل شركة تؤسس وفقا لأحكام هذا النظام مركزها الرئيسي في المملكة وتعتبر هذه الشركة سعودية الجنسية ولكن لا تستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين .
المادة 15
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي كل شركة بأحد الأسباب الآتية:
1- انقضاء المدة المحددة للشركة .
2- تحقق الغرض الذي أسست من اجله الشركة أو استحالة الغرض المذكور.
3- انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك واحد.
4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا.
5- اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
6- اندماج الشركة في شركة أخرى.
7- صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب احد ذوي الشأن وبشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك.
وتتم تصفية الشركة عند انقضائها وفقا للأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا النظام وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع شروط عقد الشركة أو نظامها.
الباب الثاني
شركة التضامن
المادة 16
شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة
المادة 17
يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة، ويكون اسم الشركة مطابقا للحقيقة فإذا أشتمل على اسم شخص أجنبي عن الشركة مع علمه بذلك كان هذا الشخص مسئولا بالتضامن عن ديون الشركة.
ومع ذلك يجوز للشركة أن تبقى في اسمها اسم شريك انسحب منها أو توفي، إذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب أو ورثه الشريك الذي توفي.
المادة18
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. ولا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته إلا بموافقة جميع الشركاء أو بمراعاة الشروط الواردة في عقد الشركة وفي هذه الحالة يشهر التنازل بالطرق المنصوص عليها في المادة( 21 ) وكل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص دون قيد يعتبر باطلا .
ومع ذلك يجوز للشريك أن يتنازل إلى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه .
المادة19
إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسئولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه وكل اتفاق على غير ذلك بين الشركاء لا ينفذ في مواجهة الغير .
وإذا انسحب شريك من الشركة فلا يكون مسئولا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه وإذا تنازل احد الشركاء عن حصته فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها إلا إذا اقروا هذا التنازل.
المادة 20
لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بإقرار المسئولين عن إدارتها أو بقرار من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية وبعد إعذار الشركة بالوفاء.
المادة 21
على مديري الشركة خلال ثلاثين يوما من تأسيسها أن ينشروا ملخصا من عقدها في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة وأن يطلبوا في الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات بالإدارة العامة للشركات وعليهم فضلا عن ذلك قيد الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري ويشهر بنفس الطرق السابقة كل تعديل يطرأ على بيانات الملخص المشار إليه.
المادة 22
يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الآتية :
1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها أن وجدت.
2- أسماء الشركاء ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم
3- رأس مال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها.
4- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة
5- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
6- بدء السنة المالية وانتهاؤها.
المادة 23
لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركة ولا أن يكون شريكا في شركة تنافسها إذا كانت هذه الشركة الأخرى شركة تضامن أو شركة توصية أو شركة ذات مسؤولية محدودة .
وإذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة.
المادة 24
لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة ولكن يجوز للشريك أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وأن يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا .
المادة 25
تصدر القرارات بالأغلبية العددية لآراء الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. ومع ذلك فلا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بالإجماع .
المادة 26
تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويعتبر كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب ويكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية ولكن لا يلتزم الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته .
المادة 27
يجوز أن يعين الشركاء في عقد الشركة أو في عقد مستقل مديرا أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم إذا تعدد المديرون دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة على أن يكون لباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل تمامه وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء.
وإذا اشترط أن تكون قرارات المديرين بالإجماع أو بالأغلبية فلا تجوز مخالفة هذا الشرط إلا لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة .
المادة 28
إذا لم يحدد الشركاء طريقة إدارة الشركة كان لكل منهم أن ينفرد بالإدارة على أن يكون لباقي الشركاء أو لأي منهم الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض .
المادة 29
للمدير أن يباشر جميع أعمال الإدارة العادية التي تدخل في غرض الشركة ما لم ينص عقد الشركة على تقييد سلطته في هذا الخصوص وله أن يتصالح على حقوق الشركة أو أن يطلب التحكيم إذا كان في ذلك مصلحة للشركة. وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته ولو استعمل المدير توقيع الشركة لحسابه إلا إذا كان من تعاقد معه سيء النية .
المادة 30
لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة الشركاء أو بنص صريح في العقد ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية :
1- التبرعات- ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة
2- بيع عقارات الشركة إلا إذا كان هذا البيع مما يدخل في غرض الشركة
3- رهن عقارات الشركة ولو كان مصرحا في عقد الشركة بيع العقارات
4- بيع متجر الشركة أو رهنه .
المادة 31
لا يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة إلا بإذن خاص من الشركاء يصدر في كل حالة على حدة
ولا يجوز له أن يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء.
المادة 32
يسأل المدير عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة شروط عقد الشركة أو بسبب ما يصدر منه من أخطاء في أداء عمله وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن .
المادة 33
إذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب أغلبية الشركاء وبشرط وجود مسوغ شرعي
وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ويترتب على عزل المدير في الحالة المذكورة حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. وإذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء سواء كان معينا في عقد الشركة أو في عقد مستقل جاز عزله بقرار من الشركاء ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة وإذا كان المدير بأجر وعزل في وقت غير لائق أو لغير مسوغ شرعي جاز له أن يطالب الشركة بتعويض ما أصابه من ضرر .
المادة 34
إذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز له أن يعتزل الإدارة لغير سبب مقبول وإلا كان مسئولا عن التعويض ويترتب على اعتزاله حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك
وإذا كان المدير سواء كان شريكا أو غير شريك معينا في عقد مستقل فله أن يعتزل الإدارة بشرط أن يكون ذلك في وقت لائق وان يخطر به الشركاء وإلا كان مسئولا عن التعويض ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة .
المادة 35
تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو إعساره أو بانسحابه من الشركة إذا كانت مدتها غير معينة
ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على انه إذا توفي احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا
وكذلك يجوز النص في عقد الشركة على انه، إذا توفي احد الشركاء أو حجر عليه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو انسحب تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب وفقا لآخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقدير ولا يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على تلك الواقعة .
الباب الثالث
شركة التوصية البسيطة
المادة 36
تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسئولا في جميع أمواله عن ديون الشركة وفريق آخر يضم على الأقل شريكا موصيا مسئولا عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال.
المادة 37
مع مراعاة الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (17)، يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة ولا يجوز أن يتكون من اسم احد الشركاء الموصين فإذا اشتمل اسم الشركة على اسم شريك موص مع علمه بذلك اعتبر في مواجهة الغير شريكا متضامنا .
المادة 38
لا يجوز للشريك الموصى التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو بناء على توكيل وإنما يجوز له الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية في الحدود التي ينص عليها عقد الشركة ولا يرتب هذا الاشتراك أي التزام في ذمته .
وإذا خالف الشريك الحظر المشار إليه كان مسئولا بالتضامن في جميع أمواله عن الديون التي تترتب على ما أجراه من أعمال الإدارة .
وإذا كانت الأعمال التي قام بها الشريك الموصي من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن اعتبر الشريك الموصى مسئولا بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة .
المادة 39
مع مراعاة الأحكام السابقة إذا تعدد الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة اعتبرت الشركة بالنسبة لهم شركة تضامن. وفضلا عن ذلك تسري على شركة التوصية البسيطة من أحكام شركة التضامن الأحكام الآتية :
1- الأحكام المتعلقة بشكل الحصة وبالتنازل عنها المنصوص عليها في المادة )18 ) .
2- أحكام الشهر المنصوص عليها في المادتين (21 و 22) ولكن لا يلزم أن يشتمل ملخص شركة التوصية البسيطة على أسماء الشركاء الموصين وإنما يجب أن يشتمل على تعريف كاف بالحصص التي تعهدوا بها وعلى بيان قيمتها.
3- الأحكام المنظمة لعلاقات الشركاء والمنصوص عليها في المواد (23 و 24 و 25 و 26 )
4- الأحكام المتعلقة بإدارة الشركة والمنصوص عليها في المواد من (27 إلى 34 )
5- الأحكام المتعلقة بأسباب الانقضاء والمنصوص عليها في المادة (35 ) .
الباب الرابع
شركة المحاصة
المادة 40
شركة المحاصة هي الشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر .
المادة 41
لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر صكوكا قابلة للتداول .
المادة 42
يبقى كل شريك مالكا للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك
وإذا كانت الحصة عينا معينة بذاتها وشهر إفلاس الشريك الذي يحرزها كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد أداء نصيبه في خسائر الشركة
أما إذا كانت الحصة نقودا أو مثليات غير مفرزة فلا يكون لمالكها إلا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائنا بقيمة الحصة مخصوما منها نصيبه في خسائر الشركة .
المادة 43
يحدد عقد الشركة المحاصة غرضها وحقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم .
المادة 44
لا يجوز إشراك محاص جديد في نفس نشاط الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك .
المادة 45
يجوز إثبات شركة المحاصة بجميع الطرق بما في ذلك البينة .
المادة 46
ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه وإذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركة جاز إعتبارها بالنسبة إليه شركة تضامن واقعية .
المادة 47
تسري على شركة المحاصة أحكام المواد من (23) إلى (26) وكذلك أحكام المادة (35 ) .
الباب الخامس
شركة المساهمة
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 48
ينقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة .
المادة 49
لا يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة من نصف الحد الأدنى مع مراعاة ما تقضى به المادة / 85 / وأن تكون قيمة السهم عشرة ريالات .
المادة 50
لا يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إلا إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسما لها .
المادة 51
يصدر وزير التجارة قرارا بنموذج لنظام شركة المساهمة ولا تجوز مخالفة هذا النموذج إلا لأسباب يقرها الوزير المذكور .
المفضلات