وقع بين يدي بحوث لعلماء ومحققين أجلاء ، فرأيت أن أستغني بما كتبوا عما كنت بصدده من البحث ، فرأيت أن أهذب وأختزل بعض كتاباتهم لتعم الفائدة للجميع وإليك ما هذَّبت :
يقول الشيخ نظام يعقوبي :
( وهو أحد أبرز علماء الاقتصاد في عصرنا الحاضر ، من دولة البحرين ، وهو عضو في عدة هيئات شرعية )
في بحث مكتوب بخط اليد بعنوان :
المساهمة والمتاجرة في أسهم الشركات التي أصل عملها مباح ويطرأ عليها بعض الممنوعات الشرعية :
اختلاف علماء العصر في المسألة :
اختلف العلماء المعاصرون في مشروعية المساهمة والمتاجرة في أسهم هذه الشركات على قولين :
القول الأول :
جواز المساهمة والمتاجرة في أسهم هذه الشركات بشرط تطهير أرباحها مما يختلط بها من الحرام وذلك بصرفه في مصالح المسلمين العامة ووجوه البر. مع ضوابط وشروط أو ردودها، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله.
ومن أبرز القائلين بهذا الرأي :
1- فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين .
2- فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا .
3- فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع .
4- فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني .
5- فضيلة الشيخ د. عبدالستار أبوغده .
6- فضيلة الشيخ د. علي محي الدين القره دانمي . (المساهمة والتعامل ...، نظام يعقوبي، ص 4 – 8، حكم الاشتراك ...، د. صالح المرزوقي، ص 73؛ حكم المتاجرة ...، عبدالله المنيع ).
القول الثاني :
تحريم المساهمة في هذه الشركات، وتحريم المتاجرة في أسهمها بيعاً وشراء .
ومن أبرز القائلين به:
1- فضيلة الشيخ عبدالله بن بيه .
2- فضيلة الشيخ الدكتور عجيل النشمي .
3- فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحجي الكردي .
4- فضيلة الشيخ الدكتور محمد فوزي فيض الله .
5- فضيلة الشيخ الدكتور علي أحمد السالوس .
6- الدكتور صالح المرزوقي البقمي . ( حكم الاشتراك ...، للمرزوقي، ص 76 – 77، التعامل والمشاركة ...، د. عجيل النشمي؛ المتاجرة بأسهم شركات غرضها وعملها مباح ..، للدكتور أحمد الكردي؛ المتاجرة بالاسهم ...، د. محمد فوزي فيض الله ) .
عرض ملخص لأدلة القائلين بالجواز ........استدل القائلون بالجواز بالأدلة التالية :
أولاً: قاعدة يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً .
(راجع تخريج هذه القاعدة من كتب القواعد في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه، د. علي أحمد الندوي، نشر شركة الراجحي المصرفية وشركة المستثمر الدولي، 1419، جـ2/ 505 ) .
وذكروا من تطبيقات ذلك : جواز بيع العبد مع ماله من مال تبعاً له، مع عدم جواز بيع ما له استقلالاً إلا بشروط الصرف .
ومنها : جواز بيع الحامل من الإماء أو البهائم، مع عدم جواز بيع الحمل في البطن استقلالاً.
ويمكن اعتبار هذه الأسهم من ((جزيئات هذه القاعدة إذ الغالب على هذه الشركة الاستثمار بطرق مباحة وما طرأ عليها من اقتصاد آثم في الأخذ من البنوك فائدة أو إعطائها بفائدة يعتبر يسيراً في حجم السهم المباح وهو تبع ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال)). (حكم المتاجرة ...، للمنيع، ص 10).
ثانياً: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة :
(راجع تخريجها وألفاظها في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، جـ2/ 152) .
قال المجيزون : إن القول بمنع بيع الأسهم أو شرائها يؤدي إلى إيقاع الناس في حرج وضيق شديد من لحاجتهم الماسة إليها واستشهدوا لهذا بقول عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب منها قوله:
((ويجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها كما جاز بيع العرايا بالتمر)) (مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، حـ29/480؛ حكم المتاجرة ...، لابن منيع ) .
ونقلوا عن سلطان العلماء العز بن عبدالسلام رحمه الله قوله : ((لو عم الحرام الأرض الأرض بحيث لا يوجد فيه حلال جاز أن يستحل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام ولا نقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام )) . (قواعد الأحكام في مصالح الأنام، حـ2/159) .
ثالثاً: اختلاط جزء محرم بالكثير المباح :
(موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، حـ2/468).
قال المجيزون :
((هذه المسألة ذكرها علماء الفقه والأصول وتوصل غالبهم إلى القول بجواز التصرف في هذا المال المختلط إذ كان المحرم فيه قليلاً فيجوز بيعه وشراؤه وتملكه وغير ذلك من أنواع التصرفات الشرعية، وأسهم الشركات التي هي موضوع بحثنا من هذا النوع، فإن جزءاً يسيراً فيها حرام والباقي منها وهو الكثير مباح وأصل الحرمة جاءت من أخذ التسهيلات الربوية أو إعطائها)). (حكم المتاجرة ..، لابن منيع، ص 14) .
رابعاً : للأكثر حكم الكل أو الحكم الأغلب :
( أنظر موسوعة القواعد والضوابط الفقيهيه 2 / 238 2/ 240 ) .
وأوردوا جملة من نصوص الفقهاء في ذلك :
قالوا " ونظرا إلى أن الغالب على الأسهم – موضوع البحث - الإباحة والحرام فيها قليل بالنسبة لإباحة غالبها فإن تخريج حكم التعامل بهذه الأسهم بيعا وشراء وتملكا على مسألة الحكم للأغلب ظاهر لا يحتاج إلى مزيد من التوجيه والتحرير ......( حكم المتاجرة لابن منيع ص 17 ) .
خامساً: ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو :
(موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، حـ2/420) .
ويمكن أن يعبر عنها بقاعدة عموم البلوي (التعامل والمشاركة ..، د. عجيل النشمي، ص 17). وأورد في ذلك نصوصاً كثيرة عن الفقهاء، كقول البهوقي رحمه الله :
((إن ما يشق نزحه كمصانع طريق مكة لا ينحبس بالبول ولا يغيره حتى يتغير)) .
وكقول النووي رحمه الله في المجموع :
((الأصل أن بيع الغرر باطل للحديث، والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه، فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه كأسس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر وذكر أو أنثى وكامل الأعضاء أو ناقصها وكشراء الشاة التي في ضرعها لبن ونحو ذلك فهذا يصح بيعه بالاجماع)). (راجع هذه الأقوال ومصادرها في بحث الشيخ ابن منيع، ص 18 – 19).
عرض ملخص لأدلة القائلين بالمنع مع مناقشتها :
استدل القائلون بالتحريم بالأدلة التالية :
أولاً: الآيات العامة في تحريم الربا كقوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين)) (البقرة: 278).
وجميع الآيات الواردة في تحريم الربا، صريحة وواضحة في النهي عنه فكل ما نهى الله عنه فهو حرام يجب اجتنابه على الإطلاق. (حكم الاشتراك ..، للمرزوقي، ص 88 – 95).
وقد يجاب عن هذا بأن المجيزين مقرون بأن الربا حرام، سواء أكان في الأسهم أم في غيرها. فبيع الأسهم وشراؤها حلال لأن أصل عمل هذه الشركات مباح وأما الجزء المحرم الوارد في كسب خبيث بسبب الربا فإنه يمكن تطهيره وتجنيبه وانفاقه في المصالح العامة .
ثانياً: بحديث النبي صلى الله عليه وسلك :
((ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا يا أمتاه أهل بلغت؟ ((ثلاث مرات)) (رواه الإمام مسلم وأبو داود والترميذي وبان ماجه، وأحمد في مسنده، وغيرهم) قالوا: نعم. قال: ((اللهم أشهد)) ثلاث مرات فكيف يقول القائل بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((ألا إن كل ربا .... موضوع))، أن الربا إذا كان قليلاً ومعموساً في الحلال اكثير فهو جائز؟. (حكم الاشتراك ..، المرزوقي، ص 95 – 96) .
ويجاب عنه :
بأن المجزين لم يقولوا بأن الربا جائز، بل قالوا: إن هذه الشركات معظم عملها حلال ولم يتمحض فيها الربا خالط أعمالها من ربا يسير فإننا نضعه نطرحه ولا نقبله بل نتخلص منه.
ثالثاً: بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
((درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ست وثلاثين زنية)) رواه أحمد والطبراني في الكبير.
فهذا حديث صريح في عدم استثناء القلة من الكثرة. (حكم الاشتراك ..، المرزوقي، 96 – 97).
ويمكن أن يجاب عنه :
بأن المجزين مقرون بحرمة الربا – كما سبق – ولا يقبلون درهماً منه بل تخلصون منه ويطهرون أموالهم إن اختلطت به بانفاق في مصالح المسلمين ثم إن سند هذا الحديث لم يسلم من النقد والتصنيف، بل أورده ابن الجوزي في الموضوعات. ( حكم الاشتراك ..، المرزوقي، 96 – 97 ) .
ثم يقول الشيخ نظام يعقوبي :
الترجيح والموازنة :
يقول الشيخ :
الذي يظهر لي – بعد هذا العرض – أن رأي القائلين بالجواز أقرب إلى الصواب في هذه المسألة للأسباب التالية :
قوة أدلتهم التي استشهدوا بها من القواعد الفقهية .
رجوع بعض القائلين بالمنع واقترابهم من القول بالجواز (كما في توصيات حلقة العمل حول الإسهام في شركات المساهمة التي تتعامل أحياناً بالربا) 27-29/ محرم 1419هـ، فقد وافق فيها بعض المانعين على جواز ذلك!.
تحقيق المصالح الكبرى للمسلمين بتسير استثمارهم في هذا الجانب الحيوي.
إن القول بالجواز فتح آفاقاً جديدة للعمل المصرفي الإسلامي في الأسواق العالمية وبدأت بعض الشركات العالمية في الاهتمام بالضوابط الإسلامية في الاستثمار بل بدأ بعض اليهود يطالبون بعض الصناديق الإسلامية بوضع ضوبط لهم من الشريعة اليهودية !! وقد نشرت دورية شركة داوجونز مقالة رائعة عن الاستثمار الإسلامي في الأسهم وضوابطه الدينية والأخلاقية الأمر الذي لم يكن يتصور أبداً حتى سنوات قليلة مضت وهو باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله.
إن البنوك الإسلامية محرومة من كثير من أدوات الاستثمار قصيرة الأجل، وتجد صعوبة بالغة في ذلك، وهي محرومة من سندات الخزانة وماشابهها من السندات الربوية بسبب اجماع أهل العلم على حرقها، فلو منعناها من الاستثمار في هذه الأسهم التي أصل عملها مباح فإننا نجني عليها جناية كبيرة بذلك ونجعلها حبيسة معاملات المرابحات والأسواق الدولية (السلع والمعادن) مع ما لا يخفى من صورية كثير منها.
أن المسألة اجتهادية عصرية، وليس فيها نصوص صريحة صحيحة في المنع .
الضوابط التي يجب التقيد بها عند القائلين بالجواز لاختيار أسهم الشركات ومدى صلاحتيتها للتداول :
وضعت هيئات الرقابة الشرعية ضوابط يجب التقيد بها في هذه المسألة نوردها باختصار :
الضابط الأول: ( استبعاد الشركات المحرمة ) :
الاستبعاد الكلي للشركات التي يكون مجال نشاطها غير مباح – أو تملك شركات فرعية لهذه النشاطات – مثل شركات البنوك والتأمين التقليدية، والخور، والقمار، ولحوم الخنزير، والدعارة، والأفلام والمجلات الخليعة وما أشبه ذلك من المحرمات.
وهناك اقتراحات للنظر في مجالات أخرى تمنع كلياً: كالشركات الظالمة لمجالها والآكلة لحقوقهم بالباطل، والشركات الضارة بالبيئة والشركات التي تعمل في الهندسة البيولوجية المبنية على الأجنة المهضة والاستنساخ البشري وهكذا.
الضابط الثاني : ( استبعاد أسهم الشركات التي تكون نسبة النقود والديون في أصولها أكثر من 50% ) :
من المقرر شرعاً أنه لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه، كما أن بيع النقود بالنقود هو صرف يشترط له أحكام الصرف في الشريعة. ولذا فقد اشترط الفقهاء المعارضون أنه يجوز تداول أسهم الشركات التي مجال عملها مباح إذا كان مجموع النقود والديون في ميزانيتها لا يزيد عن قيمة الأصول الأخرى بحيث تتحقق الغلبة فيها للأصول الحقيقية لا للديون والنقود. وقد اختلف المعارضون في تقدير نسبة هذه الغلبة، والأكثر على أن الغلبة تتحقق بما زاد على النصف (كما جاء في فتاوى ندوة البركة الثانية فتوى رقم 5).
ولذا يجب استبعاد أسهم الشركات التي تكون فيها نسبة الديون والنقود أعلى من نسبة الأصول الأخرى.
الضابط الثالث : ( استبعاد أسهم الشركات التي تكون فيها نسبة المديونية أكثر من 30% إلى قيمة أسهمها ) :
يلاحظ أن كثيراً من الشركات المساهمة تلجأ أحياناً إلى الاقتراض بفائدة لغية توسيع نشاطاتها أو لسد حاجتها الطارئة إلى السيولة. ولا يخفى أن ذلك يعني دفع فوائد إلى الجهات المقرضة. ومع أن عوائد أسهم هذه الشركات لن يتضمن فوائد ربوية صريحة (فهي في هذه الصورة تدفع الفوائد) ومع هذا فإن ذلك لا يخرجها من كونها تتعامل في الحرام، وهي هنا القروض الربوية.
ومن هنا فإن هذا الضابط يقتضي أن تكون نسبة الديون إلى حقوق الملكية هي أقل ما يمكن. وقد وجد من التجربة ومن مسح موسع لكثير من الشركات المساهمة أن نسبة الديون إلى حقوق الملكية قد تصل أحياناً إلى ستة عشر ضعفاً.
ولذلك فقد رأت الهيئات الشرعية أن نسبة لا تزيد عن 30% تعد محققة لهذا الضابط. وقد تم استنباط ذلك بناءاً على بعض الآراء الشرعية حول تعيين حد القليل والكثير.
فقد نص الفقهاء في كثير من المسائل أن ما دون الثلث يعد قليلاً، وذلك قياساً على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأن الوصية حيث قال: ((الثلث والثلث كثير)). (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا).
وقاس بعض الفقهاء على هذا النص كثيراً من المسائل منها: وضع جائحة الثمار عن المشتري وجوباً إذا بلغت الثلث، ومنها جواز الاستثناء من المبيع إذا كان المستثنى أقل من الثلث (راجع الخرشي على مختصر خليل، حـ3/131) ومما ينبغي ذكره هنا أن أنظار الباحثين اختلفت في حقوق الملكية، فهل يعني بها قيمة الأسهم السوقية، أو رأس المال المدفوع، أو صافي الأصول، أو إجمالي الأصول ؟؟ والذي أراه أن الشركات تختلف في هذا ولكل شركة حكم. والله أعلم.
الضابط الرابع : (استبعاد أسهم الشركات التي تزيد فيها نسبة الفوائد المقبوضة أو الكسب المحرم عن ؟%):
بما أن كثيراً من الشركات المساهمة درجت – كما ذكرنا – على إيداع فوائض سيولتها لدى البنوك التقليدية بفوائد ربوية، وهذه الفوائد تختلط مع الإيرادات الناتجة من أنشطتها المباحة وقد نال هذا الموضوع اهتماماً بالغاً من الفقهاء الذين نظروا في مشروعية الاستثمار في أسهم تلك الشركات. وبناءاً عليه تم اقتراح هذا الضابط:
يجب أن تكون نسبة الفوائد – أو الكسب المحرم – إلى دخل الشركة ضئيلة وأقل ما يمكن وذلك لاعتبارين أساسيين.
الأول : كلما كانت النسبة أقل دلّ ذلك على نشاط الشركة متوجه إلى إنتاج السلع والخدمات المباحة.
الثاني : أن تحقيق أكبر ربح حلال للمستثمر لا يحقق إلا إذا كانت النسبة المطروحة من عائد السهم ضئيلة.
وقد اختلفت أنظار الباحثين والهيئات الشرعية في الحد الأعلى المقبول من هذه النسبة بين 5 – 15% لأي شركة وظاهر أنها نسبة قليلة جداً، ومع ذلك فإن التطبيق العملي قد كشف أنه يمكن التعامل في أسهم مربحة ومجدية بنسبة أقل من ذلك بكثير، والحمد لله. (هذه الضوابط مستنبطة من مجموعة من الصناديق الاستثمارية وقتاوى هيئاتها الشرعية) .
المفضلات