الأخ السائل حفظك الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم يجوز للرجل الزواج من زوجة عمه أو خاله أو أخيه بعد طلاقها أو وفاته عنها
بمعنى آخر يجوز الزواج من زوجات الحواشي ولا يجوز من زوجات الأصول أو الفروع والحواشي هم الأعمام والأخوال الإخوان والفروع مثل الجد وما علا والولد وما دنى والله أعلم
المفضلات