الزكاة فريضة من فرائض ديننا الحنيف ، وهي الركن الثالث من اركان الإسلام
فرضها الله في اموال الأغنياء حقا ً معلوما ً للفقراء لتسود روح المساواة وتضمحل
الفوارق ليقوم مجتمع متضامن متراحم ليس فيه غني يتخمه الشبع في الوقت
الذي ينهك فيه الجوع جيرانه من المحرومين والمعوزين.
قال الله تعالى:
(( مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله
كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ))...
وقد جاء الأمر بها مقرونا ً بالصلاة في مواقع كثيرة من القرآن الكريم نظرا ً
لأهميتها ومن ذلك قوله تعالى:
" واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة "...
ولقد عبر القرآن الكريم عن هدف الزكاة في كلمتين هما : التطهير والتزكية
قال تعالى :
" خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "...
صــدق الله العظيـــــم ،،،
الأسهم من الأوراق المالية التي تصدرها الشركات المساهمة بغرض
الحصول على المال الكافي لمزاولة نشاطها الإقتصادي ؛ والأوراق الماليـة
تقوم عليها المعاملات التجارية في اسواق خاصة بها تسمى " بورصة الأوراق المالية ".
وهذهـ الأوراق يطلق عليها علماء المالية اصطلاح " الأموال المنقولة ".
زكاة الأسهم :-
السهم صك يمثل حصة في رأسمال الشركة المساهمة ،
وعائــد السهم يتحدد في نهاية السنـة الماليــة طبقا ً لنتيجـة اعمال الشركة
من ربـح او خسارة ، وصاحب السهم يعد شريكا ً في الشـركــة ومالكا ً لجزء
من رأسمالها بقيمة اسهمه ، والأسهم صورة من صور الإستثمار المباح في
الشريعة الإسلامية مالم يكن نشاط الشركة محرما ً كالتعامل بالربا وصناعة
الخمور والتجارة فيها ، لأن الغرم فيها بالغنم والكسب بالخسارة والأخذ بالعطاء
، ومن ثم فإن عائـد السهم حلال مادامت الشركة تزاول اعمالا ً غير محرمة شرعا ً .
ولقد ذهب الإتجاهـ في العصر الحاضر الى إخضاع الأسهم للزكاة
<< لأننا لو اعفينا ملاك هذهـ الأسهم من الزكاة لكان في ذلك ظلم كبير على غيرهم
من الملاك وأيضا ً على الفقراء ، فضلا ً عن تهريب الناس لأموالهم التي تجب فيها الزكاة
بشراء الأسهم حيث لا زكاة فيها !!>>.
وقد الزم النظام السعودي الشركات المساهمة بدفع الزكاة الشرعية ،
وهذا يعني ان ما يصل الى المساهمين من ارباح هو لأسهم قد دفعت زكاتها ؛
وبالتالي لا تدفع زكاتها مرة اخرى من قبل المساهمين إلا اذا حال عليها الحول
بعد قبضها ؛ ويسري ذلك اذا كان المساهم قد حصل على الأسهم بغرض الإستثمار
والإستفادة من ربحها السنوي ، اما اذا كان حصل عليها بغرض المتاجارة بها بيعا ً
وشراءا ً فالزكاة الواجبة فيها بإخراج ربع العشر " 2,5% من القيمة السوقية بسعر
يوم وجوب الزكاة ، كسائر عروض التجارة ، فتؤخذ زكاتها من الأصل دون النماء الذي
سبق دفعه بواسطة الشركة .
أما اذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك السهم تزكية اسهمه ،
وقد عالج مؤتمر الزكاة الأول الذي عقد في دولة الكويت في عام 1404هـ ( 1984م)
عالج الكيفية التي تتم فيها تزكية الأسهم .
وقد فرّق في هذا الصدد بين حالتين :-
الحالة الأولى :
ان يكون المساهم قد اتخذ الأسهم للمتاجرة بها بيعا ً وشراء
في اسواق الأوراق المالية اي للمضاربة ؛ فهي في هذهـ الحالة تعتبر كسائر
عروض التجارة وحكم زكاتها كحكم زكاة عروض التجارة فالزكاة الواجبة فيها
بإخراج ربع العشر " 2,5% من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة متى
بلغ الأصل النماء نصاباً.
الحالة الثانية :
ان يكون المساهم قد اتخذ الأسهم للإستفادة من ريعها
السنوي فهو يبتغي بها بالدرجة الأولى الإستثمار وليس المضاربة والكسب
من المتاجرة بها بيعا ً وشراء ، فزكاتها كما يلي:
1- ان امكنه ان يعرف عن طريق الشركة او غيرها مقدار
ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة اسهمه بنسبة
ربع العشر (2,5%).
2- وإن لم يتمكن من معرفة ذلك ؛ فقد تعددت الآراء في هذا الخصوص !؟
وقد رأت الأكثرية ان مالك السهم يضم ريعه ـ ريع السهم ـ الى سائر امواله
من حيث الحول والنصاب ويخرج عنها ربع العشر (2,5%) وتبرأ ذمته في ذلك..
ويرى آخرون إخراج العشر من الربح اي 10% فور قبضه ، قياسا ً على غلة الأرض
الزراعية ؛ فالنصاب وحوَلان الحول ليسا شرطا ً لوجوب الزكاة طبقا ً
للرأي الأخير اخذا ً برأي الحنفية في زكاة الزروع والثمار في قليله وكثيرهـ وعدم
إشتراط النصاب .
والله الهادي الى سواء السبيـــــل ،،،
والسلام عليكم ...
المفضلات