الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئاً)) [ رواه مسلم
وفي حديث آخر بلفظ ( شعره وأظافره )
يقول عامة الناس الاحرام وفي الحقيقة هو الامساك كما ورد في لفظ الحديث ولكن لا مشاحة في الاصطلاح طالما صار عرفا عند الناس
فالاحرام هنا : هو إمساك من كنت له إضحية عن شعره وأظافره وبشرته أي لا يقص ولا يزيل من ذلك شيء وذلك من أول ليلة من ليال العشر لأن الله عز وجل سماها بالليال العشر في قوله ( وليال عشر ) فإذا غربت الشمس من آخر أيام ذي القعدة لزم من له أضحية الإمساك عن الشعر والظفر والبشرة حتى يذبح إضحيته سواء ذبحها بنفسه أو ذبحها له غيره فمن كانت له اضحية أي أنه اشتراها له ( بغض النظر إن أشرك معه أحد من أولاده أو زوجته أو أي شخص ) فهذا هو الذي يمسك عن شعره وأظافره وبشرته ولا علاقة للذي يذبح الاضحية بذلك إلا أن يكون له أضحية
ومن لم ينو الاضحية لا بعد دخول العشر فانه يمسك ( يحرم ) من ساعة نيته ولو لم يبق على العيد الا يوم واحد
والعلة في الامساك : لم أقف على كلام من ذكر العلة من أهل العلم
والذي وقع في نفسي والله أعلم أن هذه الاشياء الثلاثة ( الشعر والظفر والبشرة) هي التي ترمى أي لا تطبخ ولا تؤكل من الاضحية فناسب الامساك عنها والله أعلم
عبدالله الواكد
مشرف المضيف الاسلامي
المفضلات