السؤال : ماحكم المرور بين يدي المصلي وهل الحرم يختلف عن غيره في ذلك ؟؟ ومامعنى قطع المار للصلاة ؟ وهل يستأنفها إذا مر من أمامه مثلا كلب أسود أو امرأة أو حمار ؟؟
الجواب : حكم المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي " متفق عليه .
وهو يقطع الصلاة ويبطلها إذا كان المار امرأة أو كلب أسود أو حمار ، أما إن كان المار غير هذه الثلاث فإنه لا يقطع الصلاة لكن ينقص ثوابها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : المرأة والحمار والكلب الأسود " خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه
أما المسجد الحرام فلا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ولايقطع الصلاة فيه شيء من الثلاث المذكورة ولاغيرها لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار كما تقدم ومثله في المعنى المسجد النبوي وغيره من المساجد إذا اشتد فيها الزحام وصعب التحرز من المارة لقوله عز وجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله : ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم " متفق عليه .
المفضلات