***العمرة ***
أولاً: تعريفها ومشروعيتها:
العمرة هي الزيارة. والمقصود هنا زيارة الكعبة لأداء مناسك
مخصوصة. قال (صلى الله عليه وسلم): "عمرة في رمضان تعدل حجة" رواه أحمد وابن ماجه. أي أن ثوابها يعدل ثواب حجة غير مفروضة، ولكنها لا تسقط الحج المفروض.
وقال: "العمرة إلى العمرة كَفارة لما بَينهما، والحج المبرور لَيس له جَزاءٌ إلّا الجنة" رواه الشيخان وأحمد.
وأجاز جمهور العلماء تكرارها في السَّنَة ما شاء، وكره مالك الاعتمار أكثر من مرة في السنة.
وقد اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أربع مرات: الأولى عمرة الحديبية، والثانية عمرة القضاء، والثالثة عمرة الجعرانة، والرابعة مع حجته. رواه أحمد وأبو داود.
ثانيًا: حكمها:
وهي سنّة مؤكدة عند الأحناف والمالكية لحديث جابر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) سُئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا هو أفضل" رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ثالثًا: وقتها:
يجوز أداء العمرةطيلة أيام السنة باستثناء يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، فإذا تعجَّل في يومين جازَ له أن يعتمر، والأفضل أن يؤجل العمرة إلى نهاية أيام التشريق، وقد اعتمرت عائشة بعد الحج في شهر ذي الحجة.
رابعًا: ميقاتها:
من كان خارج المواقيت المكانية للحج فميقاته للعمرة هو ميقات الحج نفسه. ومن كان داخل هذه المواقيت فميقاته حيث يكون لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "حتى أهل مكة من مكة..." متفق عليه، وقد أحرمت عائشة بالعمرة من (التَّنعيم) حسبما أمرها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (متفق عليه).
خامسًا: أركانها وواجباتها:
أركانها: الإِحرام- الطواف- السعي عند المالكية والحنابلة، وزاد الشافعية الحلق والترتيب، أما واجباتها وسننها وسائر أحكامها فهي كالحج.